حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530143605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471166787/1444
رقم الحكم:4530143605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471166787 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530143605 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471166787 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانية آلاف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانية آلاف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة، هذه دعواي. وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 17/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد المؤرخ في 05/02/2020 م بمبلغ المطالبة، وفي جلسة 14/02/1445 حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، ونظرا لكون الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانية آلاف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وثمانون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (ورق صحي مناديل) وكان تاريخ ابتداء التعامل 21/10/1435 واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثله عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالك المؤسسة إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (5/2/2020) والمختومة والموقعة من المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانية آلاف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وثمانون هللة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (8.542.89) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون ريالا وتسع وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث