حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530373761

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471111037/1444
رقم الحكم:4530373761
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111037 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530373761 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471111037 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الإلهام لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/12/3هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها قدمت تحريراً تضمن: ( تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية موكلتي ( صاحب الامتياز ) سبق وأن تعاقدت مع المدعى عليها ( مانح الامتياز ) شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات بعقد امتياز لمنفذ واحد بتاريخ 12/10/2021م، على أن يتم إعطاء حق ترخيص وتشغيل منفذ واحد لعلامة مرزوق المسجلة في نظام العلامات التجارية برقم ( 144300138 ) وذلك مقابل أن تدفع المدعية مبلغ وقدره (95.000ريال) خمسة وتسعون ألف ريال تدفع عند التوقيع على العقد، تكون مدة العقد 5 سنوات تبدأ من تاريخ 18/10/2021م وتنتهي في تاريخ 17/10/2026م، وحدد نطاق الامتياز داخل مدينة مكة المكرمة حي الشوقية. على أن المدعى عليها حاصلة على الامتياز من الفرع الرئيسي بالكويت وأن جميع المواد والخلطات تأتي من داخل الكويت ( الفرع الرئيسي في الكويت ) - وبعد أن تم توقيع العقد قامت موكلتي بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد، وباشرت الإجراءات لتأسيس محل مرزوق في الموقع المتفق عليه في مكة المكرمة، إلى أن انتهت من كافة متطلبات تأسيس المحل بالكامل. - وبعد أن قامت موكلتي بتأسيس المحل و استيراد الأجهزة و العمالة والبدء في تدريبهم، وعند البدء في العمل في المحل، نمى إلى علم موكلتي أن المدعى عليها لم يمضِ على حصولها على الامتياز من الكويت سنة، وبذلك تعد مخالفة لما جاء في نص الفقرة 2 من المادة الخامسة من نظام الامتياز والتي تنص على إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة وهذا يعد من قبيل الغش والتدليس، حيث إن المدعى عليها لم تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها داخل المملكة وقامت بغش موكلتي، كما أن المدعى عليها قدمت وعودها في مرحلة التفاوض بأن تكون كافة المواد والخلطات من الفرع الرئيسي في الكويت، وهذا ما دفع موكلتي للتعاقد مع المدعى عليها بعقد الامتياز محل الدعوى، وبعد البدء في العمل وطلب الخلطات من المدعى عليها، علمت موكلتي أن الخلطات تأتي من داخل المملكة ولا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالكويت، مما يثبت الغش والتدليس الصادر من المدعى عليها في حق موكلتي ومخالفتها لما هو متفق عليه. وبعد أن بدأ العمل في الموقع، قامت موكلتي بطلب المنتجات وشرائها من المانح وفقا لما جاء في البند ( 3.8 ) من العقد والتي تنص 3-8-1 تكون مشتريات لحم ودجاج الشاورما المتبل بتتبيلة مرزوق الخاصة وكذلك الصوصات الخاصة بمرزوق من المانح فقط وباقي المشتريات عن طريق المانح أو الموردين المعتمدين لدى المانح فقط إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد كافة المنتجات المتفق عليها بل وتماطل موكلتي في إيصال المنتجات لها، علاوة على أن المنتجات فاسدة غير قابلة للأكل، وتصل المنتجات وبها نقص فعلى سبيل المثال قامت المدعى عليها بتوريد اللحم والدجاج الخاص بالشاورما لموكلتي، إلا أن موكلتي فوجئت أن المنتجين ( اللحم والدجاج ) بها شوائب ورائحة غير مقبولة تجعل المنتج غير قابل للأكل ولا يمكن تقديمه لزبائن المحل، لأن ذلك قد يؤدي للتسمم، مما يضر معه بسمعة المحل. كما قامت المدعى عليها بتوريد مانجا لموكلتي لبيعها في المحل كعصير إلا أنها وصلت لموكلتي وبها حموضة لا يمكن تقديمها للزبائن، وتم مراسلة المدعى عليها بخصوص الإشكالية وأصرت على عدم وجود أي مشاكل بها. كما أن المدعى عليها لم تلتزم بتقديم كافة المنتجات المرتبطة بالمحل، مثل أوراق التغليف للشاورما و الصناديق لتقديم الوجبات وفقا لما تم الاتفاق عليه، وعند طلب المنتجات يماطل لحين إيصال المنتجات لموكلتي وبالتالي فإنه لا يمكن لموكلتي تقديم المنتجات للزبائن بدون أوراق التغليف والصناديق الخاصة بتقديم الوجبات وفقا لما تم الاتفاق عليه امتثالا لنص المادة الفقرة 13-1-1 من المادة 13 والتي تنص على يقر صاحب الامتياز بأن شهرة وسمعة النظام قائمة بشكل كبير على عرض منتجات وخدمات عالية الجودة إلى عملائها، وبالتالي يتعين على صاحب الامتياز تقديم أو عرض لبيع أو استخدام في أعمال الامتياز فقط المنتجات والتوريدات والعلامات والمعدات والبنود والخدمات التي يتم اعتمادها من قبل مانح الامتياز من وقت لآخر ..... وقد نصت المادة الثامنة في الفقرة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على (يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 5- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير) وعليه فإن المدعى عليها لم تلتزم بما جاء في بنود العقد، وخالفت ما جاء في مواد النظام المشار إليها أعلاه. ونظرا لسوء المنتجات المقدمة ( اللحم والدجاج )، و النقص في كمية المنتجات الموردة من قبل المدعى عليها، وأدى ذلك للإضرار بالفرع الذي قامت المدعية بإنشائه وعدم عودة الزبائن للمحل مرة أخرى، مما أدى إلى خسارة المدعية كل ما دفعته في سبيل إنشاء وتطوير الفرع وفقا لما هو متفق عليه بخسائر تقدر بقيمة ( 1,224,487 ريال ) مليون ومائتان وأربعة وعشرون وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال ، بالإضافة لخسارة قيمة العقد بمبلغ وقدره ( 95.000 ريال) خمسة وتسعون ألف ريال. وحيث أن من مسوغات فسخ العقود الغش والتدليس وتقصير الطرف الآخر في أداء التزاماته بموجب العقد، وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بما جاء في نص الفقرة 2 من المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري، وأوهمت موكلتي أن الامتياز أكمل السنة، وأخلفت كافة وعودها بأن تكون الخلطات من الكويت، ولم تقم بأداء واجباتها على أكمل ولم تقم توريد كافة المنتجات المتفق عليها والمواد التي تحتاجها المدعية لتشغيل المحل، ونظرا للأضرار الواردة على المدعية وما تكبدته في سبيل إنشاء الفرع مرفق تفصيلا قيمة الخسائر و الأضرار. ولجميع ما سبق ، فإننا نلتمس من فضيلتكم :- • فسخ العقد المبرم بين الأطراف. • تعويض المدعية بمبلغ وقدره ( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمائة وتسعة عشرة و أربعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة ، مقابل ما تكبدته من خسائر لإنشاء الفرع. • إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. ) وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة، فأمهلته الدائرة لذلك، وأفهمته بتقديم إجابته خلال خمسة أيام عبر النظام، وللمدعي وكالة الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، بناء عليه رُفعت الجلسة، وفي جلسة 1445/1/1÷ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمتضمنة : ( فضيلة القاضي رئيس الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة الى الدعوى رقم (4471111037) المقدمة من المدعية شركة الالهام لتقديم الوجبات - شركة شخص واحد، نجيب عليها بما يلي: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح والصحيح هو ما يلي : 1) أنه تم ابرام عقد امتياز مع المدعية بتاريخ (12/10/2021) لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في المطعم التابع له بمكة المكرمة وفقا لما تضمنته نصوص العقد المبرم معه وقد تم ابرام هذا العقد مع المالك السابق للشركة حيث انتقلت ملكية الشركة بما لها وما عليها للمدعى عليها بتاريخ (19/02/2023). 2) لم يلتزم المدعي بشروط العقد حيث لم يقم بسداد رسوم الامتياز الشهرية المستحقة عليه وهي (5%) من اجمالي المبيعات الشهرية من تاريخ بداية العقد حتى توقفه عن النشاط بتاريخ (05/12/2022) بالإضافة الى غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة (3) من العقد. 3) لم يلتزم المدعي أيضا بسداد كامل رسوم الدعم الشهرية المستحقة عليها من شهر أكتوبر 2022م حيث تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (59/20,048) عشرون الف وثمانية وأربعون ريال وتسعة وخمسون هللة لم يقم بسدادها وهي من أصل المبلغ الإجمالي المستحق عليها مبلغ وقدره (54/62,033) اثنان وستون الف وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة وكذلك لم تلتزم بتقديم تقارير المبيعات الشهرية منذ بداية التعاقد معها وما يترتب على ذلك من مستحقات مالية لنا وكذلك غرامات التأخير حسب العقد. نرجو الزامها بتقديم لإجراء المحاسبة معها حسب العقد. 4) إن علامة مرزوق هي علامة سعودية وليست كويتية ولا يوجد لدنا أي علاقة لموكلتي بأي علامة أخرى خارج المملكة أو داخلها وموكلتي من قامت بإنشاء هذه العلامة وتسجيلها مع العلم بان العقد المبرم مع المدعية – لا يحتوي على ما يذكر بخصوص ان العلامة كويتية وهذا ما تم التوقيع عليه من قبل المدعية ، وبالتالي فإن موكلتي لم تحصل على الامتياز من الخارج وبذلك ينتفي مخالفة المادة التي ذكرتها المدعية. 5) أن موكلتي تقوم بشراء البهارات الخاصة بتتبيل من خارج المملكة ولدينا ما يثبت وهذا من باب الشفافية والتوضيح ليس إلا حيث أن الخلطة أو التتبيلة تكون سرية عن طريق الشركة المانحة فقط ولا يوجد أي التزام باستيراد التتبيل الخاص في العقد المبرم مع المدعية. (المادة 3 الفقرة 3-8-1). 6) فيما يخص وجود لحوم فاسدة او دجاج فاسد فهذا الكلام غير صحيح ودقيق ايضاً حيث انه في يوم واحد فقط تم ارسال سيخ دجاج غير صالح وعند معاينته من قبل المدعية وإبلاغ موكلتي تم التحقيق بشكل مباشر مع المتسبب وحصل كل منهم على خصم من الراتب وإنذار بعد التحقيق وتم الاعتذار للمدعية على الخطأ في حينه وعدم تحميلهم قيمة السيخ وتعويضها عنه ولم يتكرر ولا يوجد أي حالات تسمم للعملاء واذا وجد على المدعية تقديم ما يثبت ذلك، كما أن المدعية استمرت في العمل بشكل طبيعي بعد هذا الموقف لعدة أشهر ولم تقدم أي اعتراض. 7) إن توقف المدعية مؤخرا عن العمل هو بإرادتها المحضة وبسبب عدم دفع المتأخرات التي عليها وعدم دفع الدعم الشهري وعد تقديم تقارير المبيعات الشهرية وفقا للعقد وبعد ذلك بدأت الأعذار بخصوص المشكلة المذكورة والقديمة جدا للتهرب مما هو في ذمتها. 8) إن المدعية منذ ان قامت بافتتاح المطعم والعمل وهي تثني بشكل دائم عن العمل والطعم وان مطعم مرزوق لديه سمعة طيبة جدة وحقق مبيعات جيدة جداً ولم يكن يواجه المشاكل المدعى بها ولم تؤثر على سير العمل لديها. 9) إن المدعية توقفت عن العمل من تلقاء نفسها وفقا لما أبلغت موكلتي في تاريخ 5/12/2022 بعد مماطلة المدعية في دفع المتأخرات ودفع قيمة الامتياز الشهرية والغرامات المترتبة على ذلك وعدم تقديمها التقارير الشهرية للمبيعات من بداية العقد وحتى توقفها.. الخ وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعية عدة مرات شفويا وعبر مراسلات عن طريق البريد الالكتروني وتطبيق الواتساب وتنبيهها وانذارها لتنفيذ التزاماتها بموجب العقد وبالاجتماع معها لحثها على تنفيذ العقد ودفع مابذمتها ومحاولة مساعدتها على ذلك كحسن نية من موكلتي ولكن للأسف دون جدوى ولدى موكلتي ما يثبت ذلك، حيث تفاجأت موكلتي بإقامة المدعية هذه الدعوى بدون وجه حق وبدون سند أو مستند. لذلك أرجو من فضيلتكم الحكم بمايلي :1) رد دعوى المدعية لعدم صحتها. 2) الزم المدعية بدفع مبلغ وقدره (59/20,048) عشرون الف وثمانية وأربعون ريال وتسعة وخمسون هللة المستحقة في ذمتها بالإضافة الى غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد. 3) الزم المدعية بدفع الدعم الشهري المنصوص عليه في العقد (5%) خمسة بالمائة من اجمالي المبيعات الشهرية من بدء التعاقد وحتى تاريخه. 4) فسخ وإلغاء العقد المبرم مع المدعية لعدم التزامها بتنفيذه وفقا لشروطه ووفقا لطلب المدعية بفسخ العقد في دعواها والزامها بدفع كافة التكاليف والمصاريف وفقا لما نص عليه العقد المادة (17) الفقرة (17-1-5) والفقرة (17-1-6). 5) الزم المدعية بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. 6) الزم المدعية بدفع كافة التكاليف والرسوم القضائية. والله يحفظكم . شركة ائتلاف جدة المحدودة – شركة شخص واحد عنها بالوكالة/ المحامي خالد بن عبدالرحمن الحميــد ) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة اللاحقة والمتضمنة : ( 1- ما ذكرته المدعى عليه وكالة في مذكرته بأن العقد تم مع المالك السابق و أن الشركة انتقلت إلى مالك جديد ، فلا علاقة له حيث أن الدعوى أقيمت على الشركة كونها هي التي أبرمت عقد الامتياز ولم يتم إبرامه من قبل أشخاص فصفة الشركة في عقد الامتياز باقية كما هي لم تتأثر، خصوصا وأن المدعى عليه وكالة ذكر أن الشركة انتقلت بما لها وما عليها للمالك الجديد. 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بكون علامة مرزوق سعودية وليست كويتية، و أن التتبيلات تم الاتفاق عليها بأن تكون كاملة من خارج المملكة وليست البهارات فقط، فقد تم الاجتماع مع أطراف الدعوى قبل توقيع عقد الامتياز على أن علامة مرزوق و التتبيلات الخاصة بها تكون من المطعم الكويتي ( Q80 شيف ) وعند انتهاء الاجتماع تم توقيع السيد هشام شعبان مدير الشركة المدعية على ورقة سرية المعلومات ومن ضمن المعلومات السرية أن تتبيلات مطعم مرزق ستكون من الكويت. وإن لم تكن للكويت أي علاقة بالمطعم محل الدعوى والتتبيلات توجد محادثة بين السيد نواف الحميد وموكلي يذكر له أسماء بعض الفنادق في الكويت ، ومن ثم ذكر له بأن الكويت لا يستطيع دخولها إلا الكويتيين تبعا لإجراءات السلامة الخاصة بكورونا المتبعة في الكويت وقتها كما يوجد لدى موكلتي شاهد حضر الاجتماع المنعقد قبل توقيع العقد ومستعد للشهادة بأن التتبيلات الخاصة من المطعم تأتي من الكويت مباشرة وأما ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة الثانية فيما يتعلق بسداد رسوم الامتياز الشهرية ، فقد تم الاتفاق شفاهة مع السيد نواف الحميد مسبقا بأن يعفى صاحب الامتياز ( موكلتي ) من الرسوم خلال السنة الأولى من سريان العقد ، ومثبت ذلك بموجب المراسلات بين أطراف الدعوى في البريد الإلكتروني ( مرفق 1 ) كما أن المدعية لم يسبق لها وأن طالبت بسداد أي رسوم طوال الفترة السابقة ، مما يعني إقرارها وموافقتها على تأجيل رسوم الامتياز طوال السنة الأولى من العقد. 4- وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص رسوم الدعم الشهرية فإنها متعلقة برسوم المنتجات التي تورد من قبل المدعى عليها ، وقد تم سداد جزء منها بموجب حوالة مالية على حساب مشهور الحميد ( مرفق 2 ) وأما فيما يخص المبلغ المتبقي والذي تطالب به المدعى عليها ، عدم استحقاقه بسبب عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد و التوريدات المتفق عليها وتأخرها في توريد المواد والطلبات المتفق عليها مثل أوراق التغليف وَ الأكياس والكراتين والمناديل ( مرفق 3 ). ولدى المدعية شهود على ذلك وهم مدير التشغيل للفرع ورئيس الطباخين ومستعدين للحضور والشهادة بما ذكرناه فيما يخص تأخر التوريد وأما فيما يخص تقارير المبيعات الشهرية والتي يدعي وكيل المدعى عليها بعدم تقديمها من قبلنا ، فالمدعى عليها تملك اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب فودكس الخاص بالمبيعات والتسويق والمدعى عليها مستمرة بالدخول على الحساب بشكل دائم وتطلع على كافة التفاصيل بشكل دوري، وهي التي قامت بالاتفاق مع موكلتي على ذلك. وفيما يتعلق بوجود لحوم فاسدة ودجاج فاسد، فلم تكن لمرة واحدة فقط، بل تكررت لأكثر من مرة، وفي كل مره نجد عيوب في اللحوم أو الدجاج يتم التواصل مع المدعى عليها عبر الهاتف أو يتم إرسال إيميل لهم لتنويههم عن العيوب دون أي تجاوب منهم إلا مرة واحدة كما ذكر وكيل المدعى عليها. 6- ادعى وكيل المدعى عليها بأن موكلتي هي من توقفت عن العمل من تلقاء نفسها، رغم أن المدعى عليها لم تقدم أي خطاب صادر من موكلتي يفيد الإيقاف، ونوضح لفضيلتكم أن توقف موكلتي عن العمل كان بسبب أن المدعى عليها أقفلت الفرع الخاص بها في جدة ، والسبب الرئيسي للإغلاق كان عدم توريد المدعى عليها للمنتجات كما تم الاتفاق عليه وفقا لما هو موضح في (مرفق3) ، حيث أن موكلتي تضررت من عدم تواجد الأدوات والمواد لتقديم المنتجات للمشترين ، وأما بالنسبة للتاريخ المذكور والذي يدعي الوكيل أنه تاريخ التوقف فهو تاريخ توقف المدعى عليها عن توريد المنتجات والمواد المطلوبة منها. وبناء على ما ذكرناه أعلاه ، وسكوت المدعية عن المطالبة عن رسوم الامتياز طوال الفترة ، وتلاعب المدعى عليها وإنكارها لجميع الاتفاقات والاجتماعات السابقة لتوقيع العقد، وموكلتي مستعدة لأداء اليمين على صحة ما ادعت به ومستعدة لإحضار الشهود للشهادة فيما ادعت به ، وعليه نطلب من فضيلتكم :- • فسخ العقد المبرم بين الأطراف. • تعويض المدعية بمبلغ وقدره ( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمائة وتسعة عشرة و أربعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة ، مقابل ما تكبدته من خسائر لإنشاء الفرع. • إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال ) ثم طلب المدعى عليه وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعية وكالة المهلة للاطلاع على المذكرة السابقة، فأمهلته الدائرة لذلك، وأفهمته بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام عبر النظام، بناء عليه رفعت الجلسة . وفي جلسة 1445/1/15هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة : ( فضيلة القاضي رئيس الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية في جلسة يوم الأربعاء بتاريخ (01/01/1445هـ) وحيث تم طلب مهلة للرد ، عليه نجيب عليها بما يلي: أولاً: فيما يخص ما تضمنته مذكرة المدعية في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5) نجيب بما يلي: ما ذكرته المدعية غير صحيح، والصحيح ما سبق الجواب عليه في مذكرتنا السابقة ولعدم الاطالة والتكرار نحيل له. ثانياً: فيما يخص ما تضمنته مذكرة المدعية الفقرتين (5) و (6) ومابعدها نجيب بمايلي: 1) ما ذكرته المدعية بخصوص أسباب توقفها عن العمل غير صحيح والصحيح ما سبق أن أجبنا عليه في مذكرتنا الجوابية إضافة الى أنه تم إيقاف التوريد للمدعية يوم 05/12/2022 بسبب وجود متأخرات على قيمة المشتريات اليومية من تاريخ 01/11/2022 ولقد قامت موكلتي بمنح المدعية أكثر من فرصه لسداد او تقسيط المبلغ ولم تجد موكلتي سوى المماطلة منها وبالتالي لم تتمكن موكلتي من تحمل تكاليف المشتريات بسبب عدم وفاء المدعية لالتزاماتها المادية حسب العقد. (مرفق (1) صورة من الرسائل الالكترونية ومحادثات الواتس اب التي تبين المطالبات وعدم التزام المدعية بالسداد)، كما سبق أن قام صاحب الشركة السابق / مشهور الحميـد التواصل مع المدعية والتي يمثلها السيد/ هشام شعبان بتاريخ 7/12/2022 وذلك لمحاولة إيجاد حل للتعثر القائم من قبل المدعية وذلك تأكيدا على رغبته بالتعاون مع المدعية ليس إلا ، حيث تم ما يلي : تم تحديد موعد للاجتماع يوم الثلاثاء الساعة 7 مساءا يوم 13/12/2022 حيث تم مناقشة جميع الصعوبات التي طرحتها المدعية من أجل التعاون وأبدت موكلتي القبول بكل طلبات المدعية وهي ما يلي : أ) طلب المدعية بتغير كيانها الرسمي من شركة الى مؤسسة. ب) تأجيل موعد دفع الدعم الشهري للمرة الثالثة الى شهر ابريل 2023. ج) تأجيل مبلغ المشتريات المتأخرة لفترة حتى تستطيع الشركة السداد. د) تخفيض أسعار المشتريات اليومي لأقصى درجة نستطيع الوصل لها حتى نتعاون مع المدعية لتجاوز هذه المرحلة حسب طلبهم. (مرفق (1) أعلاه المراسلات) أيضا يوضح الاجتماعات التي تمت وما أبدته موكلتي من حسن نية لمساعدة المدعية لاستمرار العمل ومحاولة تسهيل سداد المتأخرات التي على المدعية وموافقة موكلتي على عودة التشغيل للمطعم من قبل المدعية ولكن لم يتم ذلك. 2) بالرغم من كل ما ذكر أعلاه للأسف لم يتغير شيء واستمرت المدعية بالمماطلة والاخفاق في تنفيذ التزاماتها العقدية وعدم رغبتها بافتتاح المطعم و بعد ذلك توقفت المدعية عن استقبال جميع الاتصالات والرد على ما أرسل لها من موكلتي. 3) اما بخصوص تاريخ اغلاق فرع موكلتي في جدة فهذا غير صحيح ولدى موكلتي ما يثبت ان اخر يوم عمل لفرعها بجدة كان بتاريخ 31/01/2023 أي بعد شهرين من تاريخ توقف المدعية عن التعامل مع موكلتي (مرفق (2) صورة من بعض الفواتير التي توضح استمرار العمل بعد الفترة المذكورة من قبلهم) ، كما ان فرع موكلتي بجدة ليس له أي علاقة بالمدعية حيث كان تعاقد المدعية مع السجل الرئيسي لموكلتي وليس للمدعية أية علاقة باستمرار فرع شركة موكلتي من عدمه، وبالتالي لا صحة لما ذكرته المدعية في جوابها بخصوص فرع موكلتي. 4) تؤكد موكلتي أنه لا يوجد أي اتفاقات أو تفاهمات مع المدعية خارج نطاق العقد المبرم معها وما تضمنه من شروط والتزامات ، وقد نص العقد في المادة (22) الفقرة (22-7) على ما يلي : (تشكل هذه الاتفاقية وكافة الملاحق والمستندات المشار إليها في هذه الاتفاقية معا على أنها كامل الاتفاق بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز بخصوص موضوعها وتلغي كافة الاتفاقيات المسبقة ولا يوجد ضمانات أو وعود أو اتفاقيات سواء شفهية أو ما شابه ذلك بين الأطراف تخص هذه الاتفاقية والتي تكون ذات أثر بخصوص مواضيع هذه الاتفاقية أو ما شابه ذلك، ولا يكون أي تعديل أو تغيير أو اختلاف في هذه الاتفاقية ملزم على أي طرف مالم يتم إصداره خطيا من قبل الطرفين). أ.هـ لذلك كله تتمسك موكلتي بما تضمنته مذكرتها الجوابية رقم (1) السابقة وما تضمنته من طلبات وما تضمنته هذه المذكرة في مواجهة المدعية ) ثم طلبت المدعية وكالة المهلة لإرفاق مذكرتها عبر النظام، فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك وتزيد المدعى عليه وكالة بنسخة منها، شاملة المرفقات، بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1445/2/14هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبعد مداولة الدائرة قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره:( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمائة وتسعة عشرة و أربعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة مقابل تعويضها عما ما تحملته من خسائر لإنشاء الفرع، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبما وكيل المدعية لم يثبت وقوع ضرر وتسبب المدعى عليها فيه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، فضلا عن تسبب المدعى عليها بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض طلبات المدعية، وأما عن طلبها بفسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، وبما أن الطرفين قد طالبا بفسخ العقد المبرم بينهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بتاريخ: 1443/3/12هـ، بين المدعية: شركة الإلهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وبين المدعى عليها: شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530373761 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471111037 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الإلهام لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره:( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمائة وتسعة عشرة و أربعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة مقابل تعويضها عما ما تحملته من خسائر لإنشاء الفرع، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 20/02/1445هـ الذي قضى: بفسخ العقد المبرم بتاريخ: 1443/3/12هـ، بين المدعية: شركة الإلهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وبين المدعى عليها: شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 09/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعية والمتضمنة أن المدعية تنازع في تقصير المدعى عليها في التزاماتها العقدية وأنه وردت منتجات فاسدة وكبدت المدعية خسائر وفق للتفصيل المبين في اللائحة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد على صحة الحكم الابتدائي وأفهمته الدائرة بالجواب التفصيلي على اللائحة خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 15/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من قبل وكيل المدعى عليها والمتضمنة أن المبلغ المقدر بـ 95000 ريال تم استلامه من المدعية استكمالاً للعقد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي وما بني عليه من أسباب وما أورده المستأنف من دفوع ، فإنه لم يظهر من ذلك ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم الابتدائي مما تنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، وتزيد هذه الدائرة بأن المدعي في أصل دعواه طالب بقيمة العقد المقدمة، وبما أن مآل فسخ العقد أن تعيد المدعى عليها ما استلمته من القيمة المقدرة ب95.000 ريال مقابل العقد وقد أجابت المدعى عليها باستلامها قيمة العقد المذكورة ، فإن الدائرة تنتهي بموجب ذلك إلى الحكم بما يرد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (20/02/1445) في القضية رقم (4471111037) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: فسخ العقد المبرم بتاريخ: 1443/3/12هـ، بين المدعية: شركة الإلهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وبين المدعى عليها: شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وإلزام المدعى عليها شركة ائتلاف جدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الإلهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره 95.000 خمسة وتسعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث