حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530381902
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594326/1444
رقم الحكم:4530381902
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594326 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530381902 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470594326 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/08/14هـ وفيها حضر المدعي وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره صاحب مؤسسة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه ( اتفقا أطراف الدعوى بتاريخ (10/10/2021م) بموجب عقد أداء اعمال ردم (...) المرفق إلى فضيلتكم، على ان تنفذ موكلتي المدعية عمل ردم طبقات بمعدل ريـ(30)ـال/ متر مكعب للمدعى عليها، وعليه التزمت موكلتي بالعقد ونفذت كامل عملها وبناء عليه تم اصدار فواتير العمل للمدعى عليها وتم توقيعها و الختم عليها من قبلهم كما هو مرفق إلى فضيلتكم، وعليه يكون اجمالي قيمة الفواتير سبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً وثماني هللات ريـ(784,624.8)ـال شامل 15% قيمة الضريبة المضافة و شامل مبلغ ثمانية عشر ألف ريال ريـ(18,000)ـال قيمة شراء أغراض سكنية وكاميرا، وبناءً على ذلك قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ بقيمة مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال ريـ(275,000)ـال ليكون اجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والمتخلفة عن سداده هو خمسمائة وتسعة ألاف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمس هللات ريـ(509,624.5)ـال، ولما وجدنا المماطلة وعدم الالتزام من قبل المدعى عليها بسداد كامل المبلغ ،ارجو من فضيلتكم بعد النظر: الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمائة وتسعة ألاف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمس هللات ريـ(509,624.5)ـال المترتب في ذمتها). وبسؤال المدعية وكالة عن صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدمت عدد من الفواتير تتضمن مبلغا المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة هل ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة اكتفي بما قدمت وبسؤال المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى طلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة وفي تاريخ 1444/09/06هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات رداً على الدعوى المقامة من المدعية ( شركة (...) للمقاولات) في القضية رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) نيابة عن موكلتنا ( مؤسسة (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية ردا على الدعوى المقدمة من وكيل المدعية ( شركة أفعال المشاريع للمقاولات ) وحرصا على وقت الدائرة نوجز ردنا على النحو التالي: أولا: استعرض وكيل المدعية في لائحة دعواه عقدين لا رابط بينهما فكل عقد منهما مستقل عن الآخر ، حيث أن كل عقد قد تم توقيعه مع كيان تجاري مختلف وفي أزمنة مختلفة فالعقد العقد الأول و الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م تم توقيعه مع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والعقد الآخر و الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م تم توقيعه مع مؤسسة أ(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، كما أنها عقود تم توقيعها في أزمنة مختلفة فالعقد الأول تم توقيعه بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م والعقد الاخر موقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ، و كما أن هذه العقود لها التزامات مختلفة فالعقد الأول متعلقة بمشروع أعمال اصلاح الطريق الأيمن الواقع في مشروع شركة (...) والعقد الآخر متعلق بمشروع ردم الطبقات في مشروع (...)، مما تكون معه دعوى المدعية قد خالفت ما أوجبه المنظم لصحة النظر فيها من جهة الصفة ؛ فشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لا يحق لها المطالبة بالعقد الموقع مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، ومن جهة أخرى فإن دعوى المدعية قد اشتملت على عدة طلبات لا رابط بينهما ، وبما أن كل اتفاقية عبارة عن طلب فيكون لكل منها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من الصفة والتحقق من البينات وعليه فإن لكل طلب منها له إجراء مستقل عن الآخر وهذا يتوافق مع ما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها ) ثانيا: وبناء على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ) عليه نلتمس من عدالتكم الحكم بعدم جواز النظر في دعوى المدعية ) ، وبعرضها على المدعية وكالة قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( لم تقدم المدعى عليها رداً موضوعياً ملاقياً للدعوى المقامة ضدها وهذا تأكيد على ثبوت المديونية في ذمتها أما بشأن دفعها الشكلي بانعدام الصفة فمردود عليه بالآتي: 1- كِلا العقدين المرفقان لفضيلتكم جاء على المطبوعات الرسمية للمؤسسة. 2- كِلا العقدين موضوعه أعمال ردم ويشترط فيه تنفيذ الأعمال حسب مواصفات أرامكو (وحدة الموضوع) بخلاف ما تدعيه المدعى عليها بأن العقدين مختلفين تماماً ولا علاقة لهما ببعض. 3- كِلا العقدين يحمل أسم (مؤسسة (...)) بصفتها طرفاً أول، وهنا تنعقد صفة المدعى عليها كونها وقعت العقدين بصفتها مؤسسة (...)، كما جاء سداد المدعى عليها لمبلغ مائتان وخمسة وسبعون ألف ريـ(275000)ـال تأكيداً على صحة التعاقد فيما بين الطرفين ولو كان احد العقود يشوبها شيء لما سددت جزء من المبلغ سابقاً ولا عبرة لاختلاف التواريخ الذي تشير إليه المدعى عليها والعبرة بمضمون العقود وتنفيذ مضمونها. لذا نأمل من فضيلتكم بعد النظر، إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها والبالغ قدرها خمسمائة وتسعة ألاف وستمائة وأربعة وعشرين ريـ(509624)ـال والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسون ألف ريـ(50000)ـال ) ، وقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن تبين سبب اختلاف السجل التجاري في العقدين رغم أن المسمى وأحد و أفهمت المدعى عليه وكالة بأن يحضر إجابته الموضوعية على الدعوى ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/10/27هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم لائحته والمتضمن ما نصه ( صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات رداً على الدعوى المقامة من المدعية ( شركة (...) للمقاولات) في القضية رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) نيابة عن موكلتنا ( مؤسسة (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية ردا على الدعوى المقدمة من وكيل المدعية ( شركة (...) للمقاولات ) وحرصا على وقت الدائرة نوجز ردنا على النحو التالي: أولا / إجابة موضوعية فيما يخص العقد الموقع بتاريخ 26/12/2021م : تعاقدت موكلتي المدعى عليها مع المدعية بالباطن لتنفيذ الأعمال المسندة إليها والخاصة والموضحة في العقد الموقع بين الطرفين والمتعلقة بالمشروع الخاص بشركة (...) وهو المقاول الرئيسي للمشروع الخاص في شركة (...) الواقع في طريق (...) في مدينة (...) على أن تستحق المدعية مقابل ما تم إنجازه من قبلها من أعمال في المشروع بعد تحقق شرطين : الشرط الأول تسليم الفواتير لموكلتي . الشرط الثاني استلام حصر الكميات المنجزة في مشروع شركة (...) من قبل المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...). مما يعني أن ما تقدمت به المدعية من فواتير لا تصح أن تنفرد بها المدعية كبينة ، بل يجب أن يتم بعد تسليم الفواتير تقديم حصر الكميات المنجزة والذي يتم اعتماده من قبل المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...). وحيث أن من المتقرر وبموجب العقود أن يتم انهاء كافة الأعمال من قبل المدعية بمفردها الا أنها تقدمت بطلب مساعدة من قبل موكلتي بتوفير بعض العمالة وتوفير بعض المعدات مع مشغليها في المشروع ، على أن تلتزم المدعية بدفع ما ساهمت به موكلتي من تكاليف مالية بعد الانتهاء من المشروع . وبعد بدء المدعية بتنفيذ أعمالها الموكلة إليها في العقد و تقدمت المدعية بالفاتورة المؤرخة بتاريخ 4/9/2022م ، تسلمتها موكلتي لمراجعتها مع المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...) وذلك لاستلام حصر الكميات من قبلها ، والتي أفادت بدورها بعدم إنجاز المدعية لأي عمل من الأعمال الواجب عليها في المشروع موضوع العقد ، مما تكون معه المدعية غير مستحقة بما جاء في فاتورتها المسلمة لموكلي والمؤرخة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م وذلك لعدم تحقق الشرط الثاني من شروط الدفع و الموضحة في الفقرة ١ و ٢ من العقد .ثانيا / أما فيما يخص العقد المؤرخ بتاريخ 10/10/2021م فنجيب فضيلتكم بالتالي : تعاقدت موكلتي المدعى عليها مع المدعية بالباطن لتنفيذ الأعمال المسندة إليها والخاصة والموضحة في العقد الموقع بين الطرفين والمتعلقة بالمشروع الخاص بشركة (...) وهو المقاول الرئيسي للمشروع الخاص في شركة (...) الواقع في طريق (...) في مدينة (...) على أن تستحق المدعية مقابل ما تم إنجازه من قبلها من أعمال في المشروع بعد تحقق شرطين : الشرط الأول تسليم الفواتير لموكلتي . الشرط الثاني استلام حصر الكميات المنجزة من قبل المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...).وهذه الشروط موضحة في البند الأول من العقد مما يعني أن ما تقدمت به المدعية من فواتير لا تصح أن تنفرد بها المدعية كبينة ، بل يجب أن يتم بعد تسليم الفواتير تقديم حصر الكميات المنجزة والذي يتم اعتماده من قبل المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...). وحيث أن من المتقرر أن يتم انهاء كافة الأعمال من قبل المدعية بمفردها الا أنها تقدمت بطلب مساعدة من موكلتي وذلك بتوفير بعض المعدات مع مشغليها في المشروع على أن تلتزم المدعية بدفع ما ساهمت به موكلتي بعد الانتهاء من المشروع . بدأت المدعية في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها في المشروع و تقدمت المدعية بالفاتورة المؤرخة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م والفاتورة المؤرخة بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢١م والتي تبين أن حجم الأعمال المنجزة من قبل المدعية في من أعمال الردم حجمها ( ١٧.٥١٧ متر مربع ) تسلمتها موكلتي لمراجعتها مع المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...) وذلك لاستلام حصر الكميات من قبلها ، والتي أفادت بدورها صحة الأْعمال المنجزة من قبل المدعية .ثالثا / و بناء على الاتفاق الحاصل بين موكلتي والمدعية والذي يوضح التزام المدعية بدفع ما ساهمت به موكلتي لها بعد الانتهاء من المشروع والتي تمثلت بتوفير موكلتي عمالة في المشروع بمبلغ وقدره 68.844 ريال سعودي و توفير معدات التأجير بمبلغ وقدره 291.419 ريال سعودي ، وحيث أنه من المتقرر دفع موكلتي مبالغ مالية مقدمة ( تحت الحساب ) عند بداية عملها في المشروع بمبلغ وقدره 275.000 ريال سعودي فبذلك تكون قيمة ما تستحقه المدعية من مبالغ مالية جراء التعاقد مع موكلتي في العقد المؤرخ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م هو مبلغ وقدره ٢٧.٥٨٠ ريال سعودي . ) وبسؤال المدعية وكالة عن ما استمهلت من أجله قدمت لائحتها والمتضمنة ما نصها ( [١٠:٣٤ ص] (...) (الضيف) جوابا على سؤال الدائرة، إن العقد المصادق عليه من الغرفة التجارية بصحة التواقيع والاختام، لم يكتب من طرف موكلتي بل من طرف المدعى عليها ومن الممكن حدوث خطأ إملائي بكتابة رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي، فكما ترون إن ختم وتوقيع موكلتي على العقد مصادق عليه من الغرفة التجارية ومكتوب في الختم رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي والصحيح، والذي يطابق العقد الآخر، غير إن موكلتي تستند في مطالبتها هذه على العقد المصادق عليه من قبل الغرفة التجارية. ) واستمهلت للرد المدعية على ما قدم المدعى عليها ورفعت الجلسة . وفي تاريخ 1444/11/25هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من اجله قدمت اللائحة الجوابية والمتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية رقم (1) مقدمة من المدعية في القضية رقم (4470594326) المقامة من موكلتي/ شركة (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...). جواباً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 27/10/1444هـ، أولاً: خروج جواب المدعى عليها عن أصل المطالبة لقد قام المدعى عليه في مذكرته الجوابية السابقة بإدخال عقد بتاريخ 26/12/2021م، ليس له أي علاقة بهذه الدعوى الماثلة ويتعلق بأعمال (ردم واستصلاح الرابت اوف واي)، بينما العقد المدعى به والمقدم رفق صحيفة افتتاح الدعوى مؤرخ في 10/10/2021م، ويتعلق بأعمال (ردم الطبقات)، والخلط بين العقدين اللذان ليس لهما أي علاقة ببعضهما البعض إنما هي محاولة لِتشتيت وإدخال اللبس والغموض على الدائرة الموقرة، حيث إننا تقدمنا بصحيفة دعوى محررة ومذكور بها العقد المستند عليه في دعوانا. ثانياً: الرد على الادعاء بوجود شرطين لصحة الفواتير أما بشأن دفعها بوجود شرطين، هما: الأول/ تسليم الفواتير لموكلتي، والثاني/حصر الكميات المنجزة من قبل المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...)، وادعاؤها بأن موكلتي انفردت بالفواتير كبينه فهو غير صحيح، حيث إن موكلتي قامت بتسليم الفواتير للمدعى عليها التي اعتمدتها بالتوقيع عليها واستلامها مما يعد إقراراً بصحتها وبصحة مبلغها ، وبالتالي فإن الدفع بعدم صحة الفواتير ليس له حظ من النظر. وبخصوص ادعاءات المدعى عليها الأخرى فجميعها كلام مرسل ليس له علاقة بالدعوى مما يستدعي عدم الالتفات والرد عليه الطلبات: حيث أن موكلتي قامت بالالتزام بمهامها المسندة إليها على أكمل وجه وصدرت بذلك فواتير مختومة وموقع عليها من المدعى عليها، لذا ارجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمائة وتسعة ألاف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمس هللات ريـ(509,624.5)ـال المترتب في ذمتها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ 1445/01/06هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكرة رد مقدمة من المدعى عليها مؤسسة القبب الحمراء للمقاولات على مذكرة المدعية ( شركة (...) للمقاولات) والمقدمة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) . نيابة عن موكلتنا ( مؤسسة (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم برد موكلتي على ما جاء في مذكرة المدعية والمقدمة لفضيلتكم بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وحرصا على وقت الدائرة نوجز ردنا على النحو التالي: أولا / جاء في الفقرة الأولى من مذكرة المدعية من أن دعواهم محصورة فيما هو متعلق بالعقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط ، وليس للعقد الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ( عقد ردم واستصلاح الرايت اوف واي ) أي علاقة بمطالبته في هذه الدعوى من الرغم أن صحيفة دعوى المدعية قد تضمنت في مرفقاتها كلا العقدين ( مرفق ١) ، وبما أن المدعية قد وضحت في مذكرتها الأخيرة أن دعواهم محصورة فيما يخص العقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط ، فإن موكلتي وتماشيا مع ما آلة إليه طبيعة الدعوى ستحصر إجابتها في النقاط التالية فيما هو متعلق بالعقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط . ثانيا / وبما أن المدعية تحصر دعواها في العقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط فنفيد فضيلتكم بأن الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م والمتمثلة بمبلغ وقدره 160,425 ريال سعودي والتي تطالب بها المدعية في هذه الدعوى ليس لها أي علاقة في العقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) وإنما متعلقة بعقد آخر وهو العقد الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ( عقد ردم واستصلاح الرايت اوف واي ) وما يدل على ذلك هو بالنظر الى بيان تفاصيل الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م و المقدمة من قبل المدعية حيث تضمنت في بيان تفاصيل الفاتورة ( أعمال رايت أوف واي ) و (أعمال بيرم ) وهي أعمال متعلقة بالعقد الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ( عقد ردم واستصلاح الرايت اوف واي ) ، والعقد المتنازع عليه في هذه الدعوى هو عقد ( عقد ردم طبقات ) فلذلك لا يصح للمدعية تقديم الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م في هذه الدعوى لكونها متعلقة بعقد منفصل عن هذه الدعوى . ثالثا / أما بشأن ما ذكرته المدعية من أن موكلتي مقرة بالفواتير المقدمة وبصحة المبالغ الواردة فيها فهذا غير صحيح ، فكما هو واضح لفضيلتكم في مذيل الفواتير المؤرخة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م و تاريخ ٣/١٢/٢٠٢١م عبارة (استلمت أصل الفاتورة ) فقط امتثالا لما جاء في الشرط الأول من شروط الدفع والموضحة في البند الأول من العقد ، حيث وضح البند المذكور بأن المدعية لا تستحق أي مبالغ مالية الا بعد تحقق شرطين ؛ أولهما ما هو منصوص عليه في ذات البند ونصه ( من استلام الفواتير الشهرية ) ومعنى هذا النص من البند أنه يجيب على المدعية تسليم موكلتي أصل فواتير الأعمال المدعى تنفيذها ، وبعد تحقق الشرط الأول تقوم موكلتي برفع هذه الفواتير الى المقاول الرئيسي شركة (...)، لتقوم شركة (...) بدورها بحصر الكميات طبقا للرسومات وما تم تنفيذه على الطبيعة ، وحينها يتحقق الشرط الثاني من شروط الدفع الموضحة في البند الأول من العقد وهو ( حصر الكميات طبقا للرسومات وما يتم تنفيذه على الطبيعة ) ، وعند اكتمال هذه الشروط حينها تقوم موكلتي مع المدعية بتقاسم المبالغ الموضحة في الفواتير مع المدعية بعد حسم ما تكبده كل طرف من أعمال . رابعا / أما بشأن ما انكرته المدعية في مذكرتها من عدم تقديم موكلتي أي مساعدات لها في المشروع محل النزاع في هذه الدعوى فنجيب فضيلتكم بأن موكلتي قد ساهمت مع المدعية في المشروع موضوع العقد بعدة مساعدات تمثلت على مرحلتين : المرحلة الأولى تمثلت بمساعدات موكلتي للمدعية فيما يخص توريد المعدات المشغلة في المشروع بمبلغ وقدره 148,653 ريال سعودي حيث قامت بتوقيع عدة عقود مع عدة شركات تأجير معدات ودليل ذلك بالتالي : وقعت موكلتي عقد مع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد للمشروع (محل عقد هذه الدعوى ) معدة ( قلاب ١٦ متر عشر كفرات ) وتوريد معدة ( وتر تانك ١٨ متر ) مع مشغلين لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 70,500 ريال سعودي ( مرفق٢ العقد + فاتورة ضريبية + حوالة السداد ) كما وقعت موكلتي عقد مع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع (محل عقد هذه الدعوى ) معدة ( حفار جنزير ) مع مشغل لها ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 25,600 ريال سعودي . ( مرفق ٣ العقد + فاتورة ضريبية + حوالة السداد ) كما وقعت موكلتي عقد مع شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع ( محل عقد هذه الدعوى ) معدة ( بلدوزر كتربلر ) مع مشغل لها ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 52,553 ريال سعودي ( مرفق ٤ العقد + فاتورة ضريبية + حوالة السداد ) ليكون كافة مساعدات موكلتي للمدعية في المرحلة الأولى للمشروع تمثلت بمبلغ وقدره ( 148,653 ريال سعودي ) ولقد بادرت موكلتي بتقديم كشف تفصيلي للمدعية عن طريق برنامج ( الواتساب ) (مرفق٧ ) توضح من خلاله للمدعية كافة المصاريف التي تكبدتها خلال المرحلة الأولى من المشروع و تم إخطاره أيضا بأن مبلغ وقدره ( 148,653 ريال سعودي ) سيتم خصمها من مستحقاتها ، والذي لاقى هذا الكشف وقدر الحسومات قبولا من قبل المدعية بعدم اعتراضها على ما جاء في الرسالة المرسلة من قبل موكلتي وفقا للقاعدة الفقهية ( السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيانا ) ولقد تم الإقرار بصحة هذه القاعدة بإضافتها في نظام المعاملات المدنية في مادته ٧٢٠ من النظام . المرحلة الثانية في المشروع تمثلت بمساعدات موكلتي للمدعية فيما يخص توريد المعدات المشغلة في المشروع بمبلغ وقدره 85.010 ريال سعودي حيث قامت بتوقيع عدة عقود مع عدة شركات تأجير معدات وتفصيلها بالتالي : وقعت موكلتي عقد مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع (محل عقد هذه الدعوى ) معدة ( فريدر) مع مشغل لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 6900 ريال سعودي ( مرفق ٥ العقد + فاتورة ضريبية + حوالة السداد ) كما وقعت عقد مع مؤسسة (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع (محل عقد هذه الدعوى ) معدة ( رصاصة ) وتوريد معدة ( فريدر) مع مشغلين لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 42,550 ريال سعودي ( مرفق ٦ العقد + فاتورة ضريبية + حوالة السداد ) كما وقعت عقد مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد للمشروع (محل عقد هذه الدعوى ) معدتان من نوع ( حفار جنزير ) مع مشغلين لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 35,560 ريال سعودي ( مرفق ٧ العقد + فاتورة ضريبية + حوالة السداد ) ليكون كافة مساعدات موكلتي للمدعية في المرحلة الثانية للمشروع محل النزاع تقدر بمبلغ وقدره ( 85.010 ريال سعودي ) رابعا / أما فيما يخص تكاليف العمالة والتي تقدر بمبلغ وقدره 68,844 ريال سعودي وتكاليف أجرة شحن المعدات المذكورة في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المذكرة والتي تقدر بمبلغ وقدره 12,200 ريال سعودي فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم مزيد امهال لتقديم ما يثبت ذلك لكون المستندات المتعلقة بالعمالة هي لدى المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...) و لقد تقدمت موكلتي بطلب رسمي لاستلامها وبانتظار موافقة شركة (..). خامسا / كما أن لموكلتي مزيد بينة لما جاء في الفقرة ثالثا ورابعا من هذه المذكرة والمتمثلة بشهادة شهود نطلب من فضيلتكم الإذن لموكلتي لإحضارهم في الجلسة القادمة . سادسا / ولما توضيح أعلاه فإن موكلتي متمسكة بما جاء في مذكرتها المؤرخة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ بأن مستحقات المدعية لدى موكلتي تقدر بمبلغ وقدره 302,580 ريال سعودي سددت منها موكلتي للمدعية دفعة مقدمة ( تحت الحساب ) بمبلغ وقدره 275,575 ريال سعودي ليكون صافي ما تستحقه المدعية هو مبلغ وقدره 27,580 ريال سعودي ) ، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت المهلة للإجابة ، مع إفهام المدعى عليه وكالة بأن يقدم ما يستند عليه من بينات مكتوبة مع بيان وجه الاستناد على كل بينة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/12هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اجابتها والمتضمنة نصها ((...) إن المدعى عليها لم تجاوب جواب ملاقي للدعوى بل ذكرت نقاط تحاول فيها ادخال اللبس على الدائرة بذكر عق آخر ليس له علاقة، فقد ذكرت المدعى عليها بان الفواتير المرفقة في العقد خاصة بعقد ردم واستصلاح وهذا غير صحيح، والصحيح أن الفواتير المرفقة خاصة بأعمال ردم طبقات كما يتضح لفضيلتكم عند الاطلاع على الفواتير المرفقة، كما أن المدعى عليها تدعي بعدم وجود حصر كميات وكما أقرت في مذكرتها المرفقة فإن حصر الكميات يتحقق بعد أن تقوم هي بنفسها برفع الفواتير للمقاول الرئيسي، والذي بدوره يصدر حصر الكميات وهذا ما لم تقم به المدعى عليها حتى لا تدفع المبالغ المترتبة في ذمتها، وبالتالي موكلتي ليست مسؤولة عن جلب هذه المستندات ولا يصح للمدعى عليها الاستناد إليها. أما بخصوص المساعدات التي تدعي بها المدعى عليها (المقاول بالباطن) فموكلتي ليس لها علاقة بها كونها خارج مضمون الدعوى الطلبات: حيث أن موكلتي قامت بالالتزام بمهامها المسندة إليها على أكمل وجه وصدرت بذلك فواتير مختومة وموقع عليها من المدعى عليها، لذا ارجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمائة وتسعة ألاف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمس هللات ريـ(509,624.5)ـال المترتب في ذمتها والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وأفهمته الدائرة بتقديم أجابته خلال ثلاثة أيام من انعقاد هذه الجلسة كما افهمت المدعية بالرد عليها خلال ثلاثة أيام من أرسالها ففهما ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/20هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وارفقت المدعية وكالة اجابتها و المتضمنة ما نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: إضافة للمذكرة الجوابية رقم (3) والمقدمة من المدعية في القضية رقم (4470594326) المقامة من موكلتي/ شركة (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...). نوضح لفضيلتكم عدة نقاط مهمة ومفصلية:- أن دفع المدعى عليها بعدم وجود حصر للكميات دفع غير صحيح، حيث أن موكلتي تؤكد على أن الفواتير لا تصدر من قبلها إلا بعد أن يتم التأكيد من قبل المقاول الرئيسي على صحة الكميات والعمل، بالتالي فقولها برفع حصر الكميات للمقاول بعد صدور الفواتير هذا غير صحيح بتاتاً خاصة أنه يتم تواجد مشرف من طرف المدعى عليها في مقر المشروع للتأكيد على صحة الكميات والعمل المنجز. - بخصوص دفع المدعى عليها بتقديم مساعدات لموكلتي، فبالإضافة لعدم تقيمها أي بينة على طلب موكلتي لهذه المساعدات، نحيط فضيلتكم علماً بأن مؤسسة (...) (المدعى عليها) كانت تعمل في موقع المشروع محل الدعوى قبل دخول موكلتي فيه، وقد تعاقدت مع أكثر من مقاول بالباطن للعمل في موقع المشروع ولم يتم إكمال العمل على ودليل ذلك هي العقود ا لمرفقة من قبلها بتواريخ سابقة للعقد المبرم بيننا وبينهم، وهذا ما جعل المدعى عليها تتعاقد مع موكلتي لإكمال الأعمال على الوجه الصحيح وقد قامت موكلتي بكافة الاعمال المسندة لها وخرجت من موقع المشروع، غير أن المدعى عليها بقت في المشروع بعد خروج موكلتي منه وليس لنا علم بما تم بعد خروجنا، فمن الممكن أنه جرى التعاقد مع مقاولين آخرين لإكمال بقية الأعمال الأخرى بالمشروع. - إن المدعى عليها مراوغة كبيرة وعليها مديونيات لشركات ومؤسسات أخرى لم يتم دفعها حتى يومنا الحالي وقد جرى مطالبتها كثيرا من قبل موكلتي بالمبالغ الواقعة بذمتها غير أنه لا يوجد أي تجاوب بل هناك تهرب كبير منها حتى عند زيارة ممثلي موكلتي لمقرها الرئيسي.- بخصوص رسالة الواتساب المرسلة من قبلها بكشف الحساب، فقد تم رفض الكشف من قبل موكلتي وتم زيارة المدعى عليها في مقرها الرئيس وتم التحدث مع المحاسبة التي تعمل لدى المدعى عليها وتم إفادتنا بوجود خطأ من قبلها في الحساب. - ونفيد فضيلتكم بأنه تم التواصل مع ممثل المدعى عليها أكثر من مرة هاتفياً وعن طريق برنامج الواتس آب في محاولة ودية لسداد المديونية التي عليها، غير أنهم متجاهلين ومتهربين للرد على موكلتي وقد كانوا الطرفين في محالو لإنشاء سند لأمر بجزء من المديونية ولكنهم تراجعوا لاحقاً ونرفق لفضيلتكم ماي ثبت ذلك. الطلبات: وبناء على ماسبق، نلتمس من فضيلتكم بعد التفضل الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمائة وتسعة ألاف وستمائة وأربعة وعشرون ريـ(509،624.5)ـالاً وخمس هللات المترتب في ذمتها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال ) ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ارفق إجابته المتضمنة ما نصه ( صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكرة رد مقدمة من المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات رداً على ما جاء في مذكرة المدعية و المقدمة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ في الدعوى المقامة من المدعية ( شركة (...) للمقاولات) في القضية رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) نيابة عن موكلتنا ( مؤسسة (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على ما جاء في مذكرة المدعية والمقدمة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ في الدعوى المقدمة من وكيل المدعية ( شركة (...) للمقاولات ) وحرصا على وقت الدائرة نوجز ردنا على النحو التالي: أولا / بالاطلاع على حقيقة إجابة المدعية نجد أنها إجابة على ما جاء في مذكرة سابقة والتي تم تقديمها بتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ والتي كان من المفترض أن تجيب عليها المدعية قبل انعقاد الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥هـ الا أنه ولتفريط المدعية بذلك ولعلمها أن ما قدمته من إجابة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥هـ إجابة غير ملاقيه لمذكرتنا المؤرخة بتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ فلذلك قامت باستغلال هذا الامهال الذي جاء من قبل الدائرة بتغيير ردها السابق وبناء على تغييرها هذا نجيب عليه بالتالي : 1-بشأن ما تدعيه المدعية من أن الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م ( مرفق١) هي عائدة للعقد موضوع النزاع فهذا غير صحيح ، فعند الاطلاع على الفاتورة المرفقة نجد في بيانها الأول ( أعمال رايت أوف واي ) كما نجد في بيانها الثاني ( أعمال بيرم ) وهي أعمال متعلقة بالعقد المؤرخ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م (مرفق٢) و الذي جاء في موضوعه ( التزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال بيرم واستصلاح الرايت اوف واي... ) وهي أعمال مطابقة لبيان الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م. 2- كما أنه بالاطلاع على مجمل إجابات المدعية فيما هو متعلق بجدول حصر الكميات نجد أنها تتهرب من الإجابة منه بحجة أن موكلتي لم تقم بإرفاقه في الدعوى وهذا غير صحيح ، فلقد سبق إرفاق جدول حصر الكميات المعتمد من قبل المقاول الرئيسي في المشروع شركة (...) من خلال مذكراتنا السابقة ، و نعيد إرفاقه لفضيلتكم من خلال هذه المذكرة ( مرفق ٣) ، وبالاطلاع عليه نجد اعتماد شركة (...) للأعمال المنجزة من الفواتير التي تم تسليمها لها ، وكما هو واضح لفضيلتكم من خلال شروط العقد والاقرارات الصادرة من المدعية أن العبرة بإنجاز الأعمال هو ما جاء في حصر الكميات وليس بما قدمته المدعية من فواتير . 3- أما بشأن ذكرته المدعية من أن موكلتي لم تقدم ما يثبت مساعدتها في المشروع الا عقود موقعة مع شركات و مؤسسات ليس لها علاقة بالعقد موضوع النزاع فهذا غير صحيح ونجيب عليه بالتالي :·سبب توقيع موكلتي عقود تأجير معدات مع شركات ومؤسسات ليس لها علاقة بالعقد موضوع النزاع فذلك عائد إلى عدم تملك المدعية أي معدات من الممكن تشغيلها في المشروع فكان لزاما على موكلتي توقيع عقود أجرة معدات ليتم تشغيلها في المشروع ، على يتم تحميلها على مصاريف المشروع موضوع النزاع ، كما أن هذه هي طبيعة أعمال المقاولات . أما بشأن ما ذكرته المدعية من بأن العقد الموقع بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١م والعقد الموقع بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠م هي عقود مبرمة قبل تاريخ ابرام العقد محل الدعوى وذلك يدل على عدم صحة أن موكلتي قامت بمساعدتها في المشروع فهذا غير صحيح ونجيب عليه بأن سبب إبرام العقود المذكورة قبل تاريخ التعاقد مع المدعية كان لسبب تجهيز موكلتي لجميع الأعمال الواجب تجهيزها قبل تنفيذ الأعمال ، كما أن هذه العقود تم ابرامها بعد ترسية شركة (...) المشروع على موكلتي ، كما أنه بالنظر الى الفواتير المرفقة والحوالات التي تمت مع أصحاب العقود المذكورين نجد أنها تمت بعد تاريخ التعاقد مع المدعية فعند الاطلاع على الفاتورة الضريبية التي تمت بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠م نجد أنها صدرت بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١م وكذلك الحوالة المرفقة قد تمت بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٢م وهي تواريخ لاحقة لتاريخ عقد موكلتي مع المدعية ، وكذلك فيما هو متعلق بالعقد الموقع بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢١م فتاريخ اصدار الفاتورة الضريبية هو تاريخ ١/٥/٢٠٢٢م وكذلك الحوالة قد تمت بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٢م وهي أيضا تواريخ لاحقة لتاريخ عقد موكلتي مع المدعية.كما أن محادثة الواتساب التي تمت بين موكلتي والمدعية ( مرفق ٤) والتي تهربت وكيلة المدعية الإجابة عنها دليل على صحة تلك العقود التي ابرمتها موكلتي ، فلقد أوضحت موكلتي في محادثة الواتساب للمدعية كافة المصاريف التي تكبدتها موكلتي خلال المرحلة الأولى من المشروع و كما تم إخطاره بأن مبلغ وقدره ( 148,653 ريال سعودي ) وأنه سيتم احتسابها من مصاريف المشروع ، والذي لاقى هذا الكشف وقدر الحسومات قبولا من قبل المدعية بعدم اعتراضها على ما جاء في الرسالة المرسلة من قبل موكلتي وفقا للقاعدة الفقهية ( السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيانا ) ولقد تم الإقرار بصحة هذه القاعدة بإضافتها في نظام المعاملات المدنية في مادته ٧٢٠ من النظام ، فلو أن موكلتي لم تبرم أي عقود أجرة معدات من أجل المشروع لاعترضت على ذلك المدعية مباشرة من خلال محادثة الواتساب . كما أنه بالاطلاع على جدول أعمال المعدات المعتمد من قبل شركة (...) و الذي سبق إرفاقه في مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥هـ والذي أوضح في صفحاته الـ ٨١ صفحة جدول لجميع أوقات عمل معدات موكلتي وهذا دليل آخر من العقود من قبل موكلتي والمتعلقة بأجرة المعدات كانت من أجل المشروع محل النزاع ، كما أن رخص دخول العمالة للمشروع و التي سلمت من قبل شركة (...) لموكلتي دليل آخر يؤكد ذلك . ثانيا / أما باقي فقرات المدعية المتعلقة بالرد على مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥هـ فهي تكرار لما ذكر سابق ونحيل إلى مذكراتنا السابقة منعا للتكرار . ثالثا / كما نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لم تنكر حقوق المدعية كما ذكرت والصحيح سبق وأن أقرت باستحقاق المدعية مبلغ وقدره 302,580 ريال سعودي وتم سداد منه مبلغ وقدره 275,575 ريال سعودي وتبقى منه مبلغ وقدره 27.580 ريال سعودي ) ، وبسؤال المدعية وكالة البينة على كون قيمة أسعار الأغراض السكنية و الكاميرا تقع على عهد المدعى عليها فأجابت قائلة هذا ما تم الاتفاق عليه بناء على ما ورد في العقد المؤرخ في 10 / 10/ 2021م وقد أفهمت بأنه لم يظهر للدائرة وقوع مبلغ الأغراض السكنية الكاميرا على عاتق المدعى عليها فأجابت قائلة موكلتي اتفقت مع المدعى عليها اتفاقاً شفهياً على ذلك و أفادت بأن لديها الشهود على ذلك ، وقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإحضار الشهود وعند محاولتها إحضارهم لم تستطع ذلك بعد أن ذكرت أسمائهم ، فأحضر المدعى عليه وكالة الشاهد (...) وهو من ضمن من كانت تريد المدعية إحضارهم وقد شهد على أن ثمت أغراض كانت في السكن تابعة للمدعية ثم طلب الشهادة على وقائع أخرى وذكر بأن هناك معدات المدعى عليها هي من جلبتها ودفعت قيمتها هكذا شهد ، وقررت الدائرة بعد الاطلاع على كل ما سبق قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس مئة وتسعة ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قدمت لإثبات صحة دعواها العقد المؤرخ في (10/10/2021م) بموجب عقد أداء أعمال ردم ممهور بختم المدعية كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ولعدم وجاهة ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم الرابط بين العقدين في مرفقات صحيفة الدعوى إذ كِلا العقدين يحمل أسم (مؤسسة (...)) بصفتها طرفاً أول، وتنعقد صفة المدعى عليها كونها وقعت العقدين بصفتها مؤسسة (...). كما جاء سداد المدعى عليها لمبلغ مائتان وخمسة وسبعون ألف ريـ(275000)ـال تأكيداً على صحة التعاقد فيما بين الطرفين ولو كان أحد العقود يشوبه شيء لما سددت جزء من المبلغ سابقاً ولا عبرة لاختلاف التواريخ الذي تشير إليه المدعى عليها بل العبرة بمضمون العقود وتنفيذ مضمونها وحيث إن المدعية قامت بتسليم الفواتير للمدعى عليها التي اعتمدتها بالتوقيع عليها واستلامها مما يعد إقراراً بصحتها وبصحة مبالغها، ولا وجه للدفع بعدم صحة الفواتير ما دامت مستلمة وممهورة بختم المدعى عليها كما أن شهادة الشاهد التابع للمدعى عليها في مسألة نسبة الأغراض السكنية للمدعية يعد بينة دالة على صحة مطالبتها بمبلغ ال 18000 ريال المضاف على العقد لا سيما وأن الشاهد تابع للمدعى عليها والذي أحضره وكيل المدعى عليها ولأن شهادة الشاهد فيما يتعلق بالوقائع لم تطلبه الدائرة لكن المدعى عليه وكالة طلب كتابة شهادة الشاهد فيما يتعلق بجلب المعدات ولأن الدائرة لم تطلب بينة تتعلق بمسألة من جلب المعدات كون المدعية تستند في دعواها على بينات موصلة كالفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وحيث إن إجابات المدعى عليه وكالة لا تكون في غالبها ملاقية لما يرد في دعوى المدعية مما تتبين معه الدائرة عدم جدية المدعى عليها في الإيضاح والبيان وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس مئة وتسعة ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي ثانياً: مبلغا وقدره ( 50,000.00 )ريال خمسون ألفًا ريال سعودي مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530381902 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470594326 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (509,624.00) خمس مئة وتسعة ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/02/23هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس مئة وتسعة ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي ثانياً: مبلغا وقدره ( 50,000.00 )ريال خمسون ألفًا ريال سعودي مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه الخطأ في قبول الدعوى لتضمنها عقدين مختلفين، حيث جانب الدائرة القضائية مصدرة الحكم الصواب في قبولها لدعوى المدعية رغم أنها تضمنت عقدين منفصلين لا رابط بينهما مسببة ذلك وهذا خطأ في تسبيب الدائرة مصدرة الحكم لحكمها فليس العبرة من أن موكلتي هي من قامت بإبرام العقدين، بل العبرة هل يوجد رابط بين العقدين ليتوجب معه نظرهما في دعوى واحدة أم لا، واختتم بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لتضمنها عقدين لا رابط بينهما، ومن باب الاحتياط: • الحكم برد المبالغ المطالب بها من قبل المدعية فيما هو متعلق بالعقد المؤرخ بتاريخ 2021/12/26م، فيما يتعلق بالعقد المؤرخ بتاريخ 2021/10/10م فموكلتي مقرة باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره 302.580 ريال سعودي تم سداد منه مبلغ وقدره 275,575 ريال سعودي وتبقى منه مبلغ وقدره 27.580 ريال سعودي وموكلتي مستعدة لسدادها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/04/15هـ، وحضر فيها طرفا الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التاجارية بالدمام المؤرخ في 1445/02/23هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً : مبلغا وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس مئة وتسعة ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي ثانياً: مبلغا وقدره ( 50,000.00 )ريال خمسون ألفًا ريال سعودي مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي ، والله الموفق.