حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530176056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087208/1445
رقم الحكم:4530176056
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087208 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530176056 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٢٠٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مجموعة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (اتفق اطراف الدعوى بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢١ على ان يؤجر المدعي للمدعى عليه جرافات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية بموجب طلبات التأجير. (مرفق بملف الدعوى) بلغت تكلفة الأجرة مبلغ وقدره (٢٤١,٠٧٥.١٤) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال سعودي وأربعة عشر هلله، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٩٢,٤٥٧.٥٢) مائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله. تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مقابل التأجير مبلغ وقدره (٤٨,٦١٧.٦٢) ثمانية واربعون ألفاً وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي واثنان وستون هلله. (مرفق كشف الحساب / فواتير) تم التواصل مع المدعى عليها بشتى الطرق الودية لسداد المديونية التي في ذمتهم ولم يتم السداد. الأسانيد: طلبات التأجير والفواتير وكشف الحساب الطلبات: لذا لجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨,٦١٧.٦٢) ثمانية واربعون ألفاً وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي واثنان وستون هلله. إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. (مرفق عقد اتعاب المحاماة)وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (إشارة إلى القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٢٠٨ والمنظورة أمام الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمرفوعة من المدعي مجموعة (...) ضد موكلي شركة (...) عليه نجمل ردنا في الآتي:-أولاً: تشير سجلات موكلتي المحاسبية إلى عدم وجود متأخرات لصالح المدعي. ثانياً: فيما يتعلق بالفواتير المرفقة فإن الختم الممهورة به هو ختم استلام الفواتير للمراجعة وتم طلب جدول ساعات عمل المعدات من المدعي لحساب المبالغ المترتبة على التعامل بدقة إلا أن المدعي أصالة لم يقدمها لنا حتى هذه اللحظة. ثالثاً: الفواتير خالية من التوقيع والاشارة الى الموافقة عليها. لذا نطلب من المدعي تزويدنا بجدول ساعات العمل من أجل اعتماد مبالغ الفواتير بشكل دقيق.) وبعرضها على المدعية وكالة طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (مقدمة من المدعية شركة / مجموعة (...) ضد المدعى عليها شركة / (...) اولاً: بالرجوع الى الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ نوجز ردنا على ما تم تقديمه من قبل المدعى عليها بالتالي: ١/ ما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح جملة وتفصيلاً ٢/ بالنسبة لما ذكره المدعى عليه بأنه لا يوجد متأخرات لصالح موكلتي حسب سجلات المدعى عليه: فذلك غير صحيح ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ محل هذه الدعوى. ٣/ بالنسبة لما ذكره المدعى عليه بأنه الختم الممهور به هو ختم استلام للمراجعة وتم طلب جدول الساعات عمل المعدات من موكلتي ولم يتم تزويده به: فذلك غير صحيح، حيث أن المدعى عليه هو من يصدر جدول ساعات العمل ومن ثم يتم ارسالها لموكلتي و بناءا عليه يتم اصدار الفواتير بالمبلغ الإجمالي بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة مرفق الفواتير في ملف الدعوى ومرفق جدول ساعات العمل التي أصدرت من قبل المدعى عليه لشهر٠٥/٢٠٢١ وشهر ٠٦/٢٠٢١ تم دفع جزء من قيمة الفواتير ومتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٨,٦١٧.٦٢) ثمانية واربعون ألفاً وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي واثنان وستون هلله مرفق كشف حساب في ملف الدعوى لجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم:١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨,٦١٧.٦٢) ثمانية واربعون ألفاً وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي واثنان وستون هلله.٢- إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.)،وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمة في الجلسات السابقة وعدم تقديم المدعى عليه وكالة إجابته الملاقية قررت قفل باب المرافعة روفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨,٦١٧.٠٠) ريال ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال والذي يمثل قيمة تأجير جرافات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم الاستلام من قبل المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابته الملاقية لما جاء في دعوى المدعية إذ اقتصرت إجابته على ما قدم المدعي وكالة من بينات دون تطرق منه لإنكار أصل التعامل أو إثباته وغيره مما ورد في جزئيات الدعوى مما لم يتم التعليق عليه بنفي ولا إثبات ولعدم وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم الاعتماد النهائي للفواتير الممهورة بختم موكلته حيث أفاد بأن الأختام ليست سوى للاستلام وهذا ضعف ظاهر ودفع غير مقبول لأن المتقرر أن الختم والاستلام لا يعني عرفا إلا توثيق مضمون الفاتورة وإلا فما معنى أن يتم طلب الختم إذا لم يحفظ به حق. ولو أن ختم الاستلام لا يعول عليه في حفظ الحقوق لكان وجوده كعدمه ولاتخذ الدفع بعدم اعتماد الفواتير المختومة ذريعة للتنصل عن أداء الحقوق بحجة كونها أختام لمجرد الاستلام ولكل ما سبق فقد ثبت للدائرة الحكم بما سيرد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (٤٨,٦١٧.٠٠) ريال ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٤,٣٧٥.٠٠) ريال ثلاثة آلاف و ثلاث مائة و خمسة و سبعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث