حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530143703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167251/1444
رقم الحكم:4530143703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530143703 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) و(...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أطعمة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٦١٤.١٧) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي و سبعة عشر هلله سدد منه (١٩,٥١٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وفواتير توريد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠١٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة عشر ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,١٠٤.١٧) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي وسبعة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠١٥.٦٣) ثمانية آلاف وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة. ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة المرفقة، وبجلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: (...) فيما لم يحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقدم وكيل المدعية ما وعد به في الجلسة الماضية من ما يثبت أن ثلاجة (...) مملوكة لمؤسسة (...) وذكر أن مبلغ المطالبة هو (٣٠.١٠٤.١٧) وأنه يحصر دعواه به وبينته هي المصادقة المرفقة والمختومة من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن سبب كون مبلغ المصادقة أكثر؟ فذكر بأن المدعى عليه سدد جزءا منها، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد حصرت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٣٠,١٠٤.١٧) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي وسبعة عشر هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (أطعمة) وكان تاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٤/١٤٤٠ واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (٣١/١٢/٢٠١٨) والمختومة من المدعى عليه بختم الثلاجة كما قدم فواتير شراء موقعة ومؤرخة ومختومة بختم المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها وفواتير الشراء موقعة ومؤرخة ومختومة بختم المدعى عليه ؛ وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت أن ثلاجة (...) مملوكة للمدعى عليه عبر الطلب رقم (٤٥١٠٢٦١٩٦٩) والمؤرخ بـ(١٤/٠٢/١٤٤٥) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٣٠,١٠٤.١٧) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي وسبعة عشر هللة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) و(...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٠.١٠٤.١٧) ثلاثون ألف ومائة وأربعة ريالات وسبع عشرة هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.