حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530157293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570056330/1445
رقم الحكم:4530157293
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570056330 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530157293 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570056330 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد (...) الكبيرة ومواد (...) المتوسطة ومواد (...) الصغيرة بثمن إجمالي قدره (20.312) عشرون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، ولم يسدد المدعى عليه من قيمته شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (20,312) عشرون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,032) ألفان واثنان وثلاثون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (20,312) عشرون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,032) ألفان واثنان وثلاثون ريال، وبسؤاله عن بينته أحال على مستند مترجم وبطلب المستند الأساسي الذي تم ترجمته وبينته أفاد وجود خلل عند ارفاقها وطلب مهلة لتقديمها فأجابته الدائرة بذلك، وفي الجلسة التالية حضر (...) وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 22/05/1448هـ وأنها صادرة من (...) بصفته مدير شركة (...) وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محامي متدرب ولا يحمل رخصة كما حضر المدعى عليه (...) وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قرر بأن دعوى المدعي صحيحة فيما يخص التعامل إلا أن المبلغ المطالب به فهو قيمة رجيع غير مستحق للمدعية ثم استمهل ليقدم جواب على الدعوى مسنودا ببيناته فأفهمته الدائرة بتقديم جوابة خلال ثلاثة أيام كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم رد على جواب المدعى عليه خلال ثلاث أيام وقبل تاريخ الجلسة القادمة ثم رفعت الجلسة، ثم تقدم المدعى عليه عبر الطلبات بمذكرة رد جاء فيها: مرفق لفضيلتكم فواتير المبيعات والمرتجع التالف بقيمة 24150 اربع وعشرون الف ومئة وخمسون ريال , حيث ان هذا المرتجع شامل الربح وراس المال للبضاعة التالفة وقيمته 12075 ريال وهو راس المال التالف الذي طالبنا شركة (...) (المدعي) اما بتعويضنا بقيمة نفس البضاعة التالفة او خصم المبلغ للبضاعة التالفة وهو 12075 اثنا عشر الف وخمس وسبعون ريال ورفض المدعي ذلك ودخل معنا في مفاوضات بانه يتحمل 5000 الاف فقط وارسلوا لنا عقد صلح بهذا الخصم ورفضنا هذا الخصم لأن الخسارة التي لحقت بنا كبيره فنحن خسرنا الربح وراس المال والتعب ورواتب العاملين ومصروفات السيارة و نقل البضاعة الى الزبائن. ثم تقدم المدعي عبر الطلبات بمذكرة رد جاء فيها: ما جاء في جواب المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوى وليس فيما قدمه المدعى عليه بينة موصلة على صحة ما دفع به والأصل سلامة الأعمال وهذا الظاهر والمتمسك بخلاف الظاهر متمسك الأصل والمتمسك بخلاف الأصل مدعي تجب عليه البينة أما بشأن ما ارفاقها في الصور هي منتجات مستخدمه ومستهلكه لا علاقه له بالمنتجات المسلمة له محل المطالبة التي كانت بحالة المصنع (جديدة) ويؤكد ذلك علامات الاستخدام الظاهرة بشكل واضح في الصور المقدمة منه التي تظهر على أن المنتجات مستهلكه، أما بشأن الفواتير هي ليست إلا فواتير بيع من صنع صاحبه (المدعى عليه) لا علاقة للمدعية بها لا من قريب ولا من بعيد وغير موصلة بما دفع به لذا ولما كان المدعى عليه قد أقر في الجلسة السابقة بصحة الدعوى ولم يقدم بينة موصلة لما دفع به وطبقاً لما هو متفق عليه أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لذا نعترض على دفوع المدعى عليه ونتمسك بما جاء في الدعوى. وفي الجلسة التالية حضر أحمد سعود بن معلث المهيمزي وكيل المدعي، وبسؤاله عن فسخ الوكالة الجزئي الظاهر في وكالته الالكترونية أجاب بأنه من الوكلاء السابقين الذين تركوا العمل وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محامي متدرب ولا يحمل رخصة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على ما تم تقديمه من وكيل المدعي والذي فند فيه ردوده التي قدمها حيث ذكر بأنها جاءت مرسلة وخالية من أي دليل، كما أنها عرضت بعض القطع المستعملة وذكرت بأنها رجيع تالف، والصور بذاتها لا تدل على ما تذكرها المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وطلب الجواب منه أجاب بأنه قد جرى التعامل مع المدعية منذ وقت طويل وأنه جرت العادة على وجود توالف ويتم إعادتها والتفاهم بينهما بشكل دوري بعد افادته بوجود التالف، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت وجود إفادة من موكلته للمدعية بوجود توالف، فأجاب بأنه لا توجد لدى موكلته إفادة بهذا الخصوص وأن ذلك تم شفهيا ولم يتم عن طريق الكتابة، ثم عقب وكيل المدعي بأن موكلته طالبت المدعى عليه بسداد المديونية التي عليه إلا أنه لا زال يتنصل، وأن جميع ما قدمه وكيل المدعى عليه من مستندات ليست إلا كلاما مرسل، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (20.312) عشرون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، وذلك قيمة توريد مواد (...)، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بقيمة: (2,032) ألفان واثنان وثلاثون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية،، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة كشف الحساب والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة المطالبة والتعامل، إلا أنه دفع بأن المبلغ المطالب به قيمة رجيع غير مستحق للمدعية، ولم يقدم بينة موصلة لما دفع به، وحيث يعد الإقرار حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما ترى معه الدائرة أن المبلغ المطالب به ثابت في ذمة المدعى عليه سيما وأنه لم يثبت ما ادعاه من كون البضاعة معيبة ولم يطالب المدعي بشيء من حين استلامه لها بل وأقر بأنه عرضها للبيع، لذا فإن دفعه للدعوى بما أورده أوهن جانبه،وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب المحاماة يعود إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (2,032) ألفان واثنان وثلاثون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربع وأربعون ريالا (22.344) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث