حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530143249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570004560/1445
رقم الحكم:4530143249
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570004560 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530143249 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570004560 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه نشارة خشب بثمن وقدره (69,356) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (69,356.25) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 07/01/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية كان قد أودع مذكرة حرر فيها دعواه وبعرضها على المدعى عليه أصالة أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينات على دعوى موكلته فاستمهل لتقديمها فأجابته الدائرة لطلبه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 11/02/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت عدد من المستندات وباطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعية بأن ليس لموكلته سوى يمين المدعى عليه فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإبلاغ المدعى عليه لإداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفي الدعوى وطلب وكيل المدعية من الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه على انتفاء تعامل المدعى عليه مع الشركة المدعية لا من خلاله ولا من خلال موظفه (...) وبعد تذكير المدعى عليه بمغبة اليمين الكاذبة وتحذيره من خطورتها وعرض صيغة اليمين عليه ونصها والله العظيم بأني لم أتعامل مع الشركة المدعية أي تعامل لا من خلالي ولا من خلال موظفي (...) وليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ استعد لأدائها على وفق ما طلبت الدائرة فأذنت له الدائرة وحلف بالله قائلا والله العظيم بأني لم أتعامل مع الشركة المدعية أي تعامل لا من خلالي ولا من خلال موظفي (...) وليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (69,356.25) ريال قيمة بيع نشارة خشب باعتها المدعية على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أنكر المدعى عليه مطالبة المدعية وتمسك بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي تقديم البينة على الدعوى ولم تكن ما قدمه وكيل المدعية بينة موصلة حيث قدم وكيل المدعية مطابقتي رصيد لم تختم من قبل المدعى عليه وكشف حساب صادر من المدعية وفاتورة منها والمتقرر عند الفقهاء أن المدعي لا يصنع بينة لنفسه وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة (92) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى واستنادًا للمادة (97) من ذات النظام التي نصت على إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف واستنادًا للمادة (98) من النظام نفسه والتي نصت على كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه واستنادًا للمادة (101) من نظام الاثبات المشار إليه والتي نصت على يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وحيث أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة على وفق ما طلبه وكيل المدعية وبما أن الأصل براءة الذمة المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث