حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530163350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051736/1444
رقم الحكم:4530163350
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051736 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530163350 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٧٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) (مساهمة مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥١٧٨١٤٣) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٤,١٩٢.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,١٩٢.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية دون توقيع ولا ختم وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً أطلب المهلة لإحضار مزيد بينة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٧٧٥٢٤٤) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً لدي شهود أطلب سماع شهادتهم فأفهمته الدائرة بأن يحضر في الجلسة القادمة بياناتهم والوقائع التي يتم الشهادة عليها مكتوبة مع إحضار الشهود ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٩٠٤٧٨٨) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً أحضرت الشهود وقد تبين مطابقة أسمائهم وبياناتهم وهي على ما يلي(الشاهد الأول (...)، إقامة نظامية رقم: (...) العمر (٦٠)، المهنة (بائع في مؤسسة (...) للتجارة)، ونص شهادته: (أشهد بالله تعالى بأن المدعى عليها كانت إحدى العملاء السابقين للمدعية لفترة طويلة، وأن المدعى عليها كانت تسدد مستحقاتنا أولا بأول حتى عام ٢٠١٧م، وبعدها توفى مالك الشركة المدعى عليها واستلم ابنه إدارة الشركة فأصبح هناك تأخير في مستحقات المدعية، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٤,١٩٢) ريال مستحق عن فواتير مجمعة من عام ٢٠١٨م).الشاهد الثاني (...)، إقامة نظامية رقم: (...) العمر (٦٤)، المهنة (محاسب في شركة (...) للتنمية والتجارة)، ونص شهادته: (أشهد بالله تعالى بأن يوجد تعامل مع شركة (...) منذ أكثر من عشرين عاما، وكانت من الشركات المتميزة في التعامل حتى نهاية عام ٢٠١٧م، وكان يتم سداد الفواتير في الشهر التالي من استحقاق الفاتورة ثم بدأ التأخر في السداد اعتبارا من عام ٢٠١٨م، وأصبح نظام السداد دفعات على كل فترة من الرصيد، حتى تجمع الرصيد في نهاية التعامل في ٢٠٢٢م بمبلغ (٥٤,١٩٢) ريال) وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار الأصيل صاحب المؤسسة المدعية لحلف اليمين وقد جرى عرضها عليها بعد إحضاره وتخويفه عقوبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها ثم حلف قائلاً (والله العظيم الذي لا اله الا هو أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع وفقاً لما ذكر في الدعوى وأنه لا زال في ذمتها لي مبلغاً وقدره ٥٤.١٩٢ أربعة وخمسون ألف ومئة واثنان وتسعون ريال لم اتنازل عنها ولم ابرئها منه هكذا حلف) وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٥٤١٩٢.٠٠ريال والذي يمثل قيمة (توريد مياه)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم الشاهدين المتضمنة شهادتهما إثبات صحة ما يطالب به صاحب المؤسسة في دعواه كما حلف صاحب المؤسسة المدعية اليمين المكملة لبينته لإثبات صحة دعواه وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤.١٩٢.٠٠) أربعة وخمسون ألف ومئة واثنان وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.