حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530388724

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087520/1444
رقم الحكم:4530388724
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087520 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530388724 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٥٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ستمائة ألف ريال للمضاربة به في المشتريات الحكومية، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في المشتريات الحكومية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في المشتريات الحكومية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم توزيع الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة موقعة من (...) المدعى علية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، وخلص المدعي طلبه الى إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم توزيع الأرباح) استنادًا على (ورقة موقعة من (...)) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليه). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالإقامة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، كما ورد للدائرة جواب المدعى عليه متضمنا ما نصه: (أولاً: أدفع ببطلان الدعوى، وذلك بناءً على ما ورد في المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ـ١ بتاريخ ٢٢ ـ ١ـ ١٤٣٥هـ حيث نصت المادة على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، ... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وكذلك بناءً على ما ورد في المادة ٧٦ من ذات النظام الفقرة الأولى التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وهذه الدعوى تعد باطلة في أصلها لأن المدعي لم يقدم أي بينة على صحة الدعوى وهي الشراكة ولا أي مستند يثبت الشراكة التي يدعيها، ومن المعلوم أن من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة التحقق منها قبل نظر أي دعوى هو استيفاء الدعوى لشروط قبولها، والمدعي في هذه الدعوى يطالبني بإعادة رأس المال الذي يدعي أنه قدمه لي في قضية شراكة، وهذا كله غير صحيح لأنه ليس بيني وبين المدعي أي شراكة، وعلى المدعي إثبات الشراكة أولاً التي يدعيها قبل أن يطالب برأس مال الشراكة على حسب زعمه وهو زعم باطل أصلاً وحيث إن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت الشراكة ولم يقدم أي بينة على الشراكة في شركة المضاربة التي يذكرها، لذلك فهي دعوى باطلة لا يصح نظرها، ومما يؤكد بطلان الدعوى أن المدعي يقول: (ونشاط الشراكة الاستثمار في المشتريات الحكومية) وأنا مقيم ولا يمكن أن أعمل في النشاط الذي ذكره المدعي مطلقاً. ثانياً: لم يقدم المدعي أي مستند أني استلمت منه المبلغ المذكور في الدعوى وهو مبلغ كبير لا يمكن أن يسلم بكل بساطة نقداً فمثل هذا المبلغ لابد من تحويله عبر البنك أو تسليمه بشيك أو غير ذلك من الطرق الرسمية فدعوى التسليم بلا بينات هي دعوى باطلة، وهل كل من يقدم دعوى يدعي فيها شركة المضاربة دون وجود عقد أو بينة تقبل دعواه؟ لا يمكن هذا بناءً على ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)، وبناء على ما ذكر في النظام المشار إليه، وحيث لم يقدم المدعي أي بينة على دعواه ولأن الأصل براءة الذمة من الانشغال بحقوق الآخرين، لذلك فذمتي بريئة من هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً. المطلوب: أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت الدعوى بالشراكة ولا بينة على تسليم المال) ا.هـ. وباستعراض البينة المقدمة من المدعي في مرفقات القضية وجدت الدائرة إقرارا من المدعى عليه باستلام المبلغ محل الدعوى من المدعي، فعرضت الورقة على المدعى عليه بمشاركته الشاشة فأجاب قائلا: ما جاء في الورقة من استلامي المبلغ غير صحيح، هكذا أجاب، وبمناقشة في كيفية توقيعه على الورقة ثم يدفع بعدم استلام المبلغ أجاب قائلا: الصحيح اني استلمت المبلغ من الشاهد، والشاهد بيني وبينه نزاعات، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة بعد المداولة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال لقاء شراكة مضاربة، لكون المدعى عليه لم يلتزم بتسليم الأرباح، ولما كان النزاع ناشئ عن شراكة مضاربة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه ابتداءً بإنكار استلام المبلغ محل الدعوى؛ وحيث قدم المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في (ورقة إقرار) صادرة من المدعى عليه وممهورة بتوقيعه يقر فيها باستلامه لمبلغ قدره ستمائة ألف ريال من المدعي، وباستعراض البينة على المدعى عليه لم ينكر ما نسب إليه ف الورقة، واستنادا لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات فيكون توقيعه عليها مصادقة على ما جاء فيها، وهذا كاف في الحكم عليه بموجبها، فضلا عن تناقض دفوعه بخصوصها، فتارة أنكر استلامه للمبلغ الوارد فيها، ثم يلحق إنكاره بإقرار باستلام المبلغ الوارد فيها ودفعه بأنه من الشاهد الموقع على الورقة؛ وقد استقرت أقوال الفقهاء على أن من أنكر الحق ابتداءً ثم لما ثبت دفعه بأمر آخر لم يسمع منه؛ (الإقناع وشرحه الكشاف ٦/٣٤١)، وبما أن المدعى عليه قد أقر إقراراً قضائياً باستلامه للمبلغ، ولنص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،..) والمادة الثامنة عشر من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ المطالبة، وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)، (...) الجنسية إقامة نظامية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)، (...) الجنسية إقامة نظامية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388724 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٥٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠١٦٠٢١٥) وتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال لقاء شراكة مضاربة في المشتريات الحكومية، لكون المدعى عليه لم يلتزم بتسليم الأرباح، وكان مستنده ورقة تثبت استلام المدعى عليه (...) لمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيعه ومؤرخة بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٦م ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليه (...)، (...) الجنسية إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، (...) الجنسية إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وقد تقدم وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤١هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ تضمنت اعتراضه على الحكم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لأن المدعي لم يقدم أي إثبات على قيام علاقة الشراكة المدعى بها، ولم يقر المدعى عليه بوجودها، بالإضافة للدفع بعدم الصفة لأن المدعي يقر بتسليم المبلغ محل الدعوى لشخص يُدعى مطيع، كما أن المدعى عليه أنكر وينكر استلام المبلغ من المدعي ولا يوجد بالورقة التي استند عليها المدعي ذكر لشركة المضاربة التي يدعيها، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض ،وإعادة نظر الدعوى وإحضار المدعي ليؤدي اليمين أنه سلم المبلغ للمدعى عليه مباشرة، والحكم برد الدعوى. وتم عقد عدة جلسات عبر الاتصال المرئي لنظر هذا الاستئناف، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ حضر المستأنف أصالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم وطلب حضور المستأنف ضده لأداء اليمين، ورأت الدائرة التأجيل لتبليغ المستأنف ضده، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها ثم قرر المدعي أصالة بأنه سبق وأن استلم مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال من المبلغ المطالب به كأرباح بواسطة الأخ مطيع وطلب خصمها من مبلغ المطالبة ثم استعد ببذل اليمين وحلف بالله قائلاً ( أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن ما جاء في دعواي صحيح وأني سلمت المدعى عليه (...) ستمائة ألف ريال للمضاربة به ولم يقم بالعمل ولم يعد لي من المبلغ سوى عشرين ألف ريال بعد مطالبة وإلحاح والله على ما أقول شهيد ) هكذا حلف ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف أن وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال لقاء شراكة مضاربة، لكون المدعى عليه لم يلتزم بتسليم الأرباح، ولما كان موضوع الخلاف ناشئ عن نزاع في شركة مضاربة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه ابتداءً بإنكار استلام المبلغ محل الدعوى؛ وحيث قدم المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في (ورقة إقرار) صادرة من المدعى عليه وممهورة بتوقيعه يقر فيها باستلامه لمبلغ قدره ستمائة ألف ريال من المدعي، وباستعراض البينة على المدعى عليه لم ينكر ما نسب إليه بما تم تدوينه في الورقة، واستنادا لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات فيكون توقيعه عليها مصادقة على ما جاء فيها، وهذا كاف في الحكم عليه بموجبها، فضلا عن تناقض دفوعه بخصوصها، فتارة أنكر استلامه للمبلغ الوارد فيها، ثم يلحق إنكاره بإقرار باستلام المبلغ الوارد فيها ودفعه بأنه من الشاهد الموقع على الورقة؛ وقد استقرت أقوال الفقهاء على أن من أنكر الحق ابتداءً ثم لما ثبت دفعه بأمر آخر لم يسمع منه؛ (الإقناع وشرحه الكشاف ٦/٣٤١)، وبما أن المدعي قد دفع بأمر وجاء بضده حيث نص بقوله: …لم يقدم المدعي أي مستند أني استلمت منه المبلغ المذكور في الدعوى وهو مبلغ كبير لا يمكن أن يسلم بكل بساطة نقدا …الخ ا.هـ.، وفي موقع آخر حينما واجهته محكمة درجة أولى بمستند الإقرار وناقشته بتوقيعه عليه أجاب بما نصه: استلمت المبلغ من الشاهد ،والشاهد بيني وبينه نزاعات ا.هـ، فكيف يستلم من الشاهد مبلغا كبيرا دون توضيح لطريقة التسليم وهل هو نقد أم تحويل أم شيك، وبما أنه لا يُتصور أن يُشغل أحد ذمته بمبلغ لطرف آخر والمبلغ مستحق له ، وبما أن المدعى عليه طلب في لائحة استئنافه يمين المدعي؛ولهذه المسببات أصبح المدعي أقوى المتداعيين وانتهت الدائرة إلى أخذ يمين الاستظهار أو ما تسمى في النظام اليمين المتممة، وبما أن المدعي قرر في جلسة هذا اليوم أنه استلم من المدعى عليه مبلغا قدره عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد أقر إقراراً قضائياً باستلامه للمبلغ المدعى به كما أقر المدعي باستلامه لمبلغ قدره عشرون ألف ريال، ولنص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،..) والمادة الثامنة عشر من ذات النظام على أنه: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما أن المدعي قد حلف اليمين المشار إليها في وقائع الحكم وأداها كما طلبت منه؛ وبما أنه ثبت من أقوال المدعي عدم المضاربة بالمال المدعى به واستثماره، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي من رأس المال، وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٦٠٢١٥ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)، (...) الجنسية إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، (...) الجنسية إقامة نظامية رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٠.٠٠٠) خمسمئة وثمانون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث