حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530356918

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130202/1444
رقم الحكم:4530356918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130202 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530356918 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تقوم بتقديم خدمات الملاحة الجوية بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار (...) كخدمة إيواء الطائرات والخدمات الأمنية للطائرات، وقدمت المدعية هذه الخدمات للمدعى عليها، خلال الفترة من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م، وقيمة الخدمات الاجمالية بمبلغ قدره (٣,٨٩٩,٤١٩.٥٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٩,٥٩٤) أربعة وتسون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد رفضت المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة في ذمتها دون مبرر أو عذر شرعي مقبول، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله، عن الفترة من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بمبلغ قدره (٣,٨٩٩,٤١٩.٥٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة. ٢- فواتير مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ قدره (٣,٨٩٩,٤١٩.٥٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، مذيلة بختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها رده المتضمن: الدفع بعدم النظر في دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة، حيث أنه لم يسبق وأن تم التعاقد ما بين المدعى عليها والمدعية على أي التزام مادي مقابل تقديم أي خدمات عن الفترة من تاريخ ١٣/١١/٢٠١٧م وحتى تاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٠م، كما تزعم المدعية في صحيفة دعواها، خاصة أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليها، أو ما يثبت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها عن الفترة المشار إليها أعلاه والبالغ قيمتها (٣,٨٢٩,٨٢٥,٥٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، وأن جميع المستندات المقدمة من قبل المدعية لا تمت بصلة لموضوع الدعوى ولا تتضمن ما يثبت وجود مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها مستحقة للمدعية، لا سيما وأن المساحات التي تمت الاستفادة منها من قبل المدعى عليها في المطار تمت بناء على توجيه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وتم سداد جميع المبالغ المستحقة من قبل المدعى عليها للهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المستأجرة لهذه المساحات من قبل المدعية وليس المدعى عليها، وبالتالي إذا كان لدى المدعية أي مطالبات مالية فعليها أن تتقدم بدعوى ضد الهيئة العامة للطيران المدني وليس ضد المدعى عليها، مما يثبت لفضيلتكم عدم مشروعية النظر في دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (السادسة والسبعون) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت صراحة على أنه [ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها] لـذلـك وتأسيساً على ما تقدم طلب من إصدار الحكم، بصرف النظر عن دعوى المدعية وبعرضه على وكيل المدعية أرفق جوابه من خلال المحادثة ونصه أولا:- ما دفعت به المدعي عليها بعدم النظر في دعوى المدعية على سند من القول لإقامتها على غير ذي صفة تأسيسا على انه لم يسبق وأن وتم التعاقد مع المدعية، وأنه لا يوجد أي التزام مادي مقابل تقديم أي خدمات عن الفترة من تاريخ ١٣/١١/٢٠١٧ م وحتى تاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٠ م، فإن الدفع المذكور، وما جاء به، ما هو الا كلام مرسل على غير سند من الواقع، حيث انه مقدم رفق صحيفة الدعوى الفواتير الممهورة بالتوقيع والاختام الخاصة بالشركة المدعى عليها وذلك خلال الأعوام ٢٠١٧ م ,٢٠١٨ م,٢٠١٩م ,٢٠٢٠م، والتي تضمنت إشعار المدعية المدعى عليها بضرورة سداد (رسوم الملاحة الجوية – ورسوم خدمات مجمع صالات الحج والعمرة)، وجاء ختام الفاتورة الضريبية بطلب تسديد المستحقات للمدعية، واستمرت المدعى عليها في استلام الفواتير، وختمها بختم الشركة، ثم ارسالها مرةً أخرى للمدعية بعد ختمها، بالإضافة إلى الاشعارات المتبادلة بين الطرفين خلال كل تلك الفترة، ثم يأتي المدعى عليه وكالةً لإنكار العلاقة بين الطرفين بالكلية، ولا نعلل ذلك إلا بأنه لم يطلع على المستندات المرافقة للائحة دعوانا ابتداءً، إذ أن العلاقة التعاقدية ثابتة، ومبلغ المطالبة ثابت، وبإقرار المدعى عليها، وهذا ما يؤكد لفضيلتكم ان الهدف من هذا الدفع ما هو الا المماطلة والتنصل من التزامات المدعى عليها من دفع مقابل خدمات الملاحة الجوية بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار (...) كخدمة إيواء الطائرات والخدمات الأمنية للطائرات الامر الذي يعد معه هذا الدفع في غير محله، ثانيا:- اما بخصوص ما دفعت به المدعى عليها من ان الهيئة العامة للطيران المدني هي الملتزمة بسداد تلك المبالغ للمدعية فهذا الدفع غير وجيه على الاطلاق، حيث ان الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بالدور التنظيمي والرقابي طبقا لما خوله لها النظام، حيث ان اتفاقية التشغيل المبرمة بين الهيئة العامة للطيران المدني وبين موكلتي كمستثمر تمنحها الحق اعتبارا من بدء مرحلة التشغيل ,في ان تحصل من خطوط الطيران المستخدمة لمجمع صالات الحج ,الأجور الناتجة عن أنشطة الملاحة الجوية وان تحتفظ بهذه الأجور ومن ضمن تلك الخطوط المدعى عليها كما ان الهيئة العامة للطيران المدني تحصل فقط ما يخصها في غير الأماكن التي خصصت ومنحت لموكلتي حق الإدارة والتشغيل طبقا لاتفاقية بناء ونقل ملكية وتشغيل مجمع صالات الحج في مطار (...) المبرمة ٢٠/٢/٢٠٠٧ م وما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها وانه فقط كلام مرسل لم يقصد به سوى المماطلة والتنصل من التزاماتها واطالة امد التقاضي بمزاعم على غير الحقيقة فان المدعى عليها قامت بإبرام عقد جديد مع المدعية بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣م اتفق فيه الطرفان على ان تحصل موكلتي (الجهة المشغلة) الأجور الخاصة بالخدمات المقدمة للمدعى عليها كما ورد بالعقد – بند رقم ٢- تحت عنوان الاتعاب والوارد بها ما نص الحاجة منه: مقابل قيام الجهة المشغلة بتقديم الخدمات يوافق الناقل على ان يدفع للجهة المشغلة الاتعاب المنصوص عليها في الملحقين (أ) و(ب) مما يتأكد معه لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك أنه حق اصيل للمدعية منح لها بموجب الاتفاقية المبرمة مع الهيئة العامة للطيران المدني، ويعد توقيع المدعى عليها على العقد المشار إليه إقراراً بعلمها بأن من حق موكلتي تحصيل مقابل خدمات صالة الحج، وأيضا ما نص عليه العقد من حق موكلتي في تطبيق اتعاب جديدة عند كل تجديد وما نص عليه العقد بالبند رقم ٤- الفواتير والتزامات التسوية والذي نص على أن: تقوم الجهة المشغلة بإصدار الفواتير الى الناقل بشان تلك الأتعاب المتكبدة بشكل شهري او كل فترة زمنية تراها الجهة المشغلة مناسبة) الى اخر ما جاء ببنود العقد الامر الذي يصبح معه الدفع بان الهيئة العامة للطيران المدني هي المختصة بالتحصيل وليس المدعية منافيا للواقع والحقيقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث حصر ممثل المدعية طلب المدعية في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله، عن الفترة من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار الدعوى جملة وتفصيلاً وأنه لا يوجد أي تعاقد بين الطرفين عن تلك الفترة، ولما قدمه ممثل المدعية من فواتير ممهورة بختم المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، واستناداً للمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تنكر الأختام التي على الفواتير المقدمة من قبل المدعية وإنما دفعت بأن هذا الختم هو للاستلام ولم تقدم بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ الفواتير الممهورة بختمها عن كامل الفترة المذكورة من المدعية، وترفض ما تبقى من فواتر غير مختومة عن تلك الفترة لأنها من صنيع المدعية ولا بينة على صحتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره اربعمائة واربعه وسبعون الفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً واربعون هللة، بالإضافة إلي إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره سبعه واربعون ألفاَ واربعمائة وسبعه وستون ريالاً وأربع عشر هللة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530356918 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله، عن الفترة من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمائة واربعه وسبعون الفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً واربعون هللة، بالإضافة إلي إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون ألفاَ واربعمائة وسبعه وستون ريالاً وأربع عشر هللة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم وكيل المدعي استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: الفواتير الغير ممهورة بختم المدعى عليها موقعة من قبل ممثلين عنها فالفواتير المقدمة من جانبنا كبينة على دعوانا إما ممهورة بختم أو توقيع منسوب للمدعى عليها وقد قضت المحكمة لصالح المدعية بمجموع الفواتير المختومة، وإن كنا نتفق مع ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن إلا أننا نرفض ما انتهت إليه من رفض الحكم لصالح المدعية بمجموع الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الدائرة في أسباب حكمها من أن الفواتير الغير مختومة هي من صنع المدعية ولا بينة على صحتها وذلك لأن تسبيب الدائرة يصح لو أن الفواتير خالية من ثمة ختم أو توقيع أما كون الفواتير موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وهي تقره يلزم منه الحكم بموجبها، وذلك استناداً للمادة ذات الرقم(٢٩ ــ ١) من نظام الإثبات، ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وتدل المادة المذكورة على أن الختم أو الإمضاء لهما ذات الحجية النظامية على صاحب الختم أو التوقيع؛ ما لم ينكر ذلك، وبالنظر إلى جواب المدعى عليها على الفواتير المقدمة من جانبنا يتضح لفضيلتكم أنها لم تنكر التوقيع أو الختم على الفواتير وإنما دفعت بكون ذلك بغرض استلام الفواتير لا المصادقة عليها – وقد أجابت الدائرة على ذلك في أسبابها بما يعني أن المدعى عليها لم تنكر التوقيع المذيل به الفواتير التي قدمناها في الدعوى ـــ مرفق ــــ وبما يلزم منه أن تلك الفواتير صارت حجة عليها، ولها ما للفواتير المختومة من أثر قانوني وذلك بموجب نص النظام. الطلبات: أولا: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. ثانيا: وفي الموضوع إلغاء الحكم محل الاعتراض فيما قضى به من رفض جزء من طلبات المدعية، والحكم للمدعية بكامل الطلبات الواردة في دعواها كما قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله: أولاً لم تستجب الدائرة للدفع الشكلي المقدّم من قبل موكلتي والمتضمّن أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أنّه لم يسبق وأن تم التعاقد بين موكلتي والمستأنف ضدها على أي التزام مادي مقابل تقديم أي خدمات عن الفترة موضوع الدعوى من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م وحتى تاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٠م ثانياً أخطأت الدائرة في منطوق حكمها ومرد ذلك يتمثّل في أنّ المساحات التي تم الاستفادة منها من قبل موكلتي في المطار كانت بناء على توجيه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وقد تم سداد جميع المبالغ المستحقة من قبل موكلتي للهيئة العامة للطيران المدني ثالثاً استندت الدائرة في حكمها إلى فواتير صادرة على مطبوعات المستأنف ضدها ولم تأخذ الدائرة بالدفع المقدم من قبل موكلتي والمتضمّن أن الختم الموجود في تلك الفواتير هو ختم خاص بالاستلام فقط وليس ختم بالمصادقة على المبالغ الموجودة في الفواتير ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢/٤/١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية التي لخص فيها جوابه على لائحة الاستئناف على النحو الاتي: أولا: دفعت المدعى عليها بانعدام صفة المدعى عليها تأسيسا على أنه لم يسبق وأن وتم التعاقد مع المدعية، وقد سبق وأن أجابت الدائرة على ذلك في أسباب حكمها، ونؤكد على ما سبق وأن ذكرناه أثناء نظر الدعوى من أن العلاقة التعاقدية قائمة بموجب الفواتير المختومة والموقعة من المدعى عليها، علماً بأن عدم وجود عقد مكتوب لا ينفي العلاقة التعاقدية، فكما هو متقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الكتابة ليست ركناً ولا شرطا في العقود، وإنما دليل إثبات. واستناداً للمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها بم تنكر الأختام التي على الفواتير المقدمة من قبل المدعية، والتي تثبت استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، بما يلزم منه بحكم المادة المذكورة أن تلك الفواتير جميعها حجة على المدعى عليها. ثانيا: ثم تعذر إيداع باقي المذكرة عبر الدردشة وطلب المستأنف مهلة للاطلاع على المذكرة الجوابية عبر النظام والرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بيومين، وفي جلسة يوم ١٠/٤/١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه والمذكرتين الجوابية المرفقة في النظام كما ذكر وكيل المستأنفة ان لدية مذكرة جوابية تعذر عليه ادراجها عبر النظام أولاً: رداً على ما جاء في الفقرة أولاً وثالثاً من مذكرة المستأنف ضدها بشأن الدفع الشكلي المقدم من قبل موكلتي فأؤكد لفضيلتكم مجدداً تمسك موكلتي بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة استنادا إلى المادة السادسة والسبعين فقرة ١ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها حيث أنه لم يسبق وأن تم التعاقد بين موكلتي والمستأنف ضدها على أي التزام مادي مقابل تقديم أي خدمات عن الفترة موضوع الدعوى من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م وحتى تاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٠م خاصة وأن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين موكلتي ولم تقدّم ما يثبت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها عن الفترة المشار إليها أعلاه ثانياً أما بشأن ما ورد في الفقرتين المشار إليهما أعلاه من مذكرة المستأنف ضدها بشأن ختم موكلتي على الفواتير المدوّنة على مطبوعات المستأنف ضدها فأوضّح مجدداً أن الختم الذي تضمنته تلك الفواتير هو ختم خاص بالاستلام فقط لدى موكلتي وليس ختم بالمصادقة على المبالغ الموجودة في الفواتير وذلك لإثبات استلام أي فواتير أو مستندات ترد إلى الشركة لغرض المتابعة على المستندات وبعد ذلك يتم توجيه تلك الفواتير لقسم العقود بالشركة للتأكد من مطابقتها للعقد المبرم مع الشركات وفي حالة لم يكن هناك أي عقد بين (...) والشركة المرسلة لتلك الفواتير فإنه يتم رفض تلك الفواتير مباشرة لعدم توفر رقم مرجعي السجل التجاري للشركة أو رقم مزود الخدمة مع التوضيح بأن واقعة عدم تحويل موكلتي لأي مبالغ للمستأنف ضدها قبل عام ٢٠٢٣م يثبت عدم وجود عقد بين الطرفين وان العقد أبرم مع المستأنف ضدها إعتباراً من عام ٢٠٢٣م وموكلتي منذ تاريخ إبرام العقد ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالعقد القائم أما فيما يتعلق بالمطالبات السابقة لتاريخ العقد والتي لا يوجد بشأنها عقد بين الطرفين فموكلتي وبطبيعة الحال غير مُلزمة نظاماً بسدادها ثالثاً: رداً على ما ورد في الفقرة ثانياً من مذكرة المستأنف ضدها بشأن سداد موكلتي للمستحقات المترتبة في ذمتها للهيئة العامة للطيران المدني فأؤكد أنّ المساحات التي تم الاستفادة منها من قبل موكلتي في المطار كانت بناء على توجيه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وقد تم سداد جميع المبالغ المستحقة من قبل موكلتي للهيئة العامة للطيران المدني وذلك حسب نموذج الفواتير المرفق صورتها موكلتي مستعدة بتقديم كافة الفواتير في حال طلبها من قبل فضيلتكم ولم تقم موكلتي بالاتفاق مع المستأنف ضدها خلال الفترة موضوع الدعوى كما أسلفت وبالتالي إن كان لدى المستأنف ضدها أي مطالبات مالية فعليها أن تتقدم بدعواها ضد الهيئة العامة للطيران المدني وليس ضد موكلتي لـذلك وتأسيساً على جميع ما تقدم من أسباب أطلب من فضيلتكم إصدار القرار بنقض الحكم رقم ٤٥٣٠١٤٤٦٠٤ وتاريخ ١٩ صفر ١٤٤٥هـ الصادر من قبل الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ وتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه وللأسباب المشار إليها في المذكرة الاستئنافية المقدمة لفضيلتكم برقم ١٢٥٥-٢٣ وتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٣م الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـد قـدما خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهما مـقبـولان شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منهما ومما قدم أمام هذه الدائرة من مذكرات ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٥٣٠١٤٤٦٠٤ الصادر بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمائة واربعه وسبعون الفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً واربعون هللة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون ألفاَ واربعمائة وسبعه وستون ريالاً وأربع عشر هللة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث