حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530139458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570119592/1445
رقم الحكم:4530139458
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570119592 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530139458 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١١٩٥٩٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م بمبلغ قدره(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند أمر). ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بقوله: أن محرر السند (...) عامل شغال في الثلاجة كان يعمل مع المالك السابق ونحن اشترينا الثلاجة في شهر ١٢/ ١٤٤٤ بما لها وما عليها وأبرز للدائرة ما يفيد نقل الثلاجة، وذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ولنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، تمثل قيمة (بيع مواد غذائية) مقدمة للمدعى عليها، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة بـ سند لأمر موقّع ومختوم بختم المدعى عليها ومؤرخ بـ١٠/٥/١٤٤٣، وبما أن المدعى عليه أجمل رده بأن محرر السند هو (...) وهو موظف كان يعمل في الثلاجة لدى المالك السابق، وبما أن المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية نصت على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات تنص على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث أقر المدعى عليه بأنه اشترى الثلاجة بما لها وما عليها مما تنتهي الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال في ذمته ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن محرر السند هو العامل بسبب أنه كان يعمل لدى المالك السابق إذ إن تحرير السند لأمر يثبت العلاقة التجارية الذي بين الاسم التجاري للمدعي والاسم التجاري للمدعى عليه؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بالمنطوق أدناه تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.