حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530170505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051857/1444
رقم الحكم:4530170505
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530170505 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٨٥٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للشحن الجوي (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للخدمات اللوجستية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للشحن الجوي شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وفيها حضر المدعي وكالة ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥١٧٨٣٥٧) وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مناولة شحنات المدعى عليه وذلك في القيام بأعمال مناولة لشحنات المدعى عليه من الطائرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٧,٤٨٢.٢٦) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٧,٤٨٢.٢٦) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣٧,٤٨٢.٢٦) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٢٩٧٢) في ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٤,٧١٦.٦٨) أربعة آلاف وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٤٠٦٠) في ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (٥,٥٥٩.٨٣) خمسة آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٤٠٦١) في ١٤٤١/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م بمبلغ قدره (٦,٧١٤.٣٣) ستة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٤٤٢١) في ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م بمبلغ قدره (٣,٥٧٧.٨٦) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٦٣٥٤) في ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٨٢٧.٠٠) ثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٧٧٥٢) في ١٤٤١/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٧م بمبلغ قدره (٢,٧٠٦.٩٠) ألفان وسبع مئة وستة ريال سعودي و تسعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٧٧٥٣) في ١٤٤١/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٤م بمبلغ قدره (١,٩٣٠.٨١) ألف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠١٧٧٥٤) في ١٤٤٢/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١م بمبلغ قدره (٢,٧٢١.٤٨) ألفان وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٠٠١٩) في ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (٣,٥٨١.١٩) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٣٤٥٣) في ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره (١,٩٦٥.٧٣) ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٣٤٥٦) في ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م بمبلغ قدره (٣,٤٢٤.٣٨) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٣٤٥٧) في ١٤٤٢/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (١,٣٢٣.٠٣) ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٣٤٨٣) في ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٢,٢١٨.٣٣) ألفان ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٤٧٥٢) في ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٢٢٥.٥٢) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٤٧٥٣) في ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م بمبلغ قدره (٤,٥٩٥.٩١) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٤٧٥٤) في ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م بمبلغ قدره (٣,٨٥٧.٢٧) ثلاثة آلاف وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٤٧٥٥) في ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٤,٨٥٩.٥٧) أربعة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٨١١١) في ١٤٤٢/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٢٠١.٢٠) ثلاثة آلاف ومئتان وواحد ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٨١١٢) في ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م بمبلغ قدره (٥,٠٩٩.٣٣) خمسة آلاف وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٨١١٣) في ١٤٤٢/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢١م بمبلغ قدره (٤,١٢٩.٩٨) أربعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٢٨١١٤) في ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٣,٩٢٤.٢٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٣٠٣٠٤) في ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٨٣٦.٥٩) ثلاثة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٣٠٣٥٠) في ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م بمبلغ قدره (٥,٦٥١.٩٠) خمسة آلاف وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٣٠٨٩٩) في ١٤٤٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م بمبلغ قدره (٤,٧٢١.٠٧) أربعة آلاف وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و سبعة هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢٠٠٣١٢٥٧) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٠,٢٥٧.٠٩) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٠٧٤٢) في ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (٦,٦٧٨.٥٠) ستة آلاف وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٠٧٥٣) في ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م بمبلغ قدره (١,٨٤٦.١٥) ألف وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٠٩٤٦) في ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٩,١٢٣.٢٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠١٥٤٧) في ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٢,٩٢٦.٨٣) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٥١٩٣) في ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره (٨,٤٦٨.٩٩) ثمانية آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٥١٩٤) في ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (١٤,٦١٨.٢٨) أربعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٥١٩٥) في ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بمبلغ قدره (١٥,٥٣٧.٢٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٥١٩٦) في ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (١٣,٨٣٧.٣٤) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٨١٠٢) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٢٢,٥٨١.٤٤) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٨٨٥٤) في ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بمبلغ قدره (٩,٤٦٨.٦٦) تسعة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و ستة وستون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٨٨٦٠) في ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م بمبلغ قدره (٥٠٨.٥٧) خمس مئة وثمانية ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٠٩٥٣٤) في ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٧,٥٠٩.٧٣) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠١٣٨٣٦) في ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بمبلغ قدره (٥,٢٩٩.٦٤) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وستون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠١٣٨٣٧) في ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م بمبلغ قدره (٩,٢٧٩.٥٤) تسعة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠١٦٤٨٠) في ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م بمبلغ قدره (٦٥١.٥٠) ست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠١٦٤٨١) في ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٥١٩.٤٦) خمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٢٣٧٠٢) في ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٥٥.٠٠) خمسة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٧٢١٠٢٥٢٤١) في ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (٥٥.٠٠) خمسة وخمسون ريال سعودي.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣٧,٤٨٢.٢٦) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، هذه دعواي. )وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة في مجموعها مبلغ المطالبة دون وجود توقيع ولا ختم فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر البينة المثبتة للعلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ففهم ذلك ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٧٧٨٢٨٣) وبسؤال المدعي وكالة عن البينة قدم عدداً من الأوراق الصادرة من جهة تجارية تسمى ( شركة (...) ) ممهورة بختمها وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أثبات كون شركة (...) هي ذاتها شركة (...) للشحن الجوي ، ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( ٨٢٧٥٠٢٨٥ ) ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة قدم الإفادة الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني التي تثبت صحة ما ذكر المدعي وكالة في الجلسة السابقة من كون المدعى عليها هي ذاتها الوارد اسمها في البينات المقدمة ، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٢٣٧,٤٨٢.٢٦ ) ريال مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ( مناولة شحنات )، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات عدداً من الأوراق الصادرة من المدعى عليها ممهورة بختمها كما قدم عددا من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للشحن الجوي شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ( ٢٣٧,٤٨٢.٢٦ ) ريال مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.