حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530350304
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570022462/1445
رقم الحكم:4530350304
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570022462 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530350304 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض وملخصها: باع المدعي على المدعى عليه ثلاثين حصة كانت نصيبه في شركة (...)، وأن المدعى عليه لم يدفع قيمة لها، وأن القيمة الحقيقية للحصص آن البيع خمسة ملايين ريال، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفعها ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن مذكرة المدعية وكالة في تحرير الدعوى لم تخرج عما جاء في الصحيفة من أن موكلها باع على المدعى عليه لثلاثين حصة كانت نصيبه في شركة (...)، وأن المدعى عليه لم يدفع قيمة لها، وأن القيمة الحقيقية للحصص آن البيع خمسة ملايين ريال، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفعها ا.هـ. كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أجاب بمذكرة تضمنت الإقرار بالبيع ودفع الدعوى بأن البيع تم على مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال وأنه مخالصة نهائية بين الطرفين، وأرفق عقد التأسيس الذي نص على أن قيمة الحصص ثلاثون ألف ريال وأنها بيعت من المدعي للمدعى عليه وأن هذه المصادقة على العقد مخالصة نهائية ا.هـ. وبالاطلاع على تعديل عقد التأسيس المقدم من وكيل المدعى عليه وجدت الدائرة تضمنه لما نصه: (حيث رغب السيد (...) بالتنازل عن جميع حصصه في الشركة بعدد (٣٣) وقيمتها الاجمالية (٣٠٠٠) ريال على السيد (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد استوفى الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، تعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم) ا.هـ. وبعرضه على وكيلة المدعي أجابت قائلة: هذه القيمة الواردة هي للقيمة آن التأسيس لا آن البيع، ولم توضع قيمة المبايعة في عقد التأسيس، ونطلب إحالة القضية لخبير لتقدير قيمة الحصص، هكذا أجاب، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمسة ملايين ريال تمثل قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه في شركة (...)، كما طلب لاحقاً إحالة القضية الى خبير لتقدير قيمة الحصص، ولما كان النزاع ناشئ عن بيع حصص في شركة نظامية، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه بالإقرار بصحة البيع والدفع بأن البيع قد تم بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال وفق ما نص عليه عقد التأسيس، وأن ذلك يعد مخالصة نهائية بين الطرفين بموجب نصوص عقد التأسيس الرسمي المصدق من وزارة التجارة؛ وحيث أن الدائرة باطلاعها على عقد التأسيس وجدت في تمهيده ما نصه: (حيث رغب السيد (...) بالتنازل عن جميع حصصه في الشركة بعدد (٣٣) وقيمتها الاجمالية (٣٠٠٠) ريال على السيد (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد استوفى الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، تعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم)، كما جاءت المادة العشرون من العقد على: (يقر الشركاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بموافقتهم على العقد وأنهم قاموا بمراجعة بنوده ويقرون بصحتها....) وبما أن الأصل نفاذ العقد وبنوده وليس لأي من الأطراف نقضه؛ سيما مع توثيقه لدى جهة رسمية؛ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث أن العقد قد تضمن إقراراً صريحاً بالمخالصة النهائية بين الأطراف، ودعوى المدعي الماثلة ليست إلا سعياً لنقض ما تم من جهته؛ ولنص القاعدة الفقهية: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، فإن الدائرة تنتهي الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور نسخة الحكم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530350304 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال؛ يمثل قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه في شركة (...)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيلة المدعي نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة ٠٢ /٠٤ /١٤٤٥هـ وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، وبناء عليه اقفل باب المرافعة ورفعت القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر أطراف الاستئناف واكدا على ما تم ضبطه في الجلسة السابقة، وبناءً عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠١٥٩٨٨٦) المؤرخ في ٢٢/٠٢/١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.