حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530165585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530165585
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570121464لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530165585 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية ٤٥٧٠١٢١٤٦٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...)بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين المرخصين ورقمها (...) وتاريخها ٠٩-٠١-١٤٤٥هـ بصفته وكيلا عن/ المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٥ هـ وحضرت لحضوره (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيلة عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة فى شركة مجموعة (...) سجل تجارى رقم (...)بتاريخ ١٤١٠/٠٥/١٢ هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٤ هـ عدد ٤٠١٨٥٧٢٧٢ لعام ١٤٤٠ بموجب الوكالة رقم: (....) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة عدل جنوب (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال مساحية وذلك في تأمين فرق اعمال مساحية، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٩٢٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وعشرون ألفًا ريال (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٧٤٩,٥٢١.٨٢) ثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال (...) و اثنان وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٥٨,٥٣٠.٥٠) مليون وخمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال (...) و خمسون هلله، والمتبقي (٢,١٩٠,٩٩١.٣٢) مليونان ومائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال (...) و اثنان وثلاثون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٧٤٩,٥٢١.٨٢) ثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال (...) و اثنان وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١٢٩٨٨) في ١٤٣٨/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م بمبلغ قدره (٣,٠٥٠,٠٠٢.٨٢) ثلاثة ملايين وخمسون ألفًا واثنان ريال (...) و اثنان وثمانون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,١٩٠,٩٩١.٠٠) مليونان ومائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال (...)، هكذا ادعى وتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة الدفاع الأولى المتضمنة (ادعى المدعي بمبلغ وقدره ٢,١٩٠,٩٩١ مقابل اعمال مقاولة مقدماً العقد فقط في الدعوى دون تقديم بينة موصلة لإثبات المطالبة كما ان العقد لايكفي لإثبات الحق وعليه نطلب من عنايتكم رد الدعوى بحالتها الراهنة لعدم ثبوت البينة) ، وأرفق المدعي رداً على ما جاء في إجابة وكيلة المدعى عليها مطابقة الرصيد محل الدعوى وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الأولى (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عن ما ورد آخراً فأفهمتها الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة ثلاثةأيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُدت ناكلة أو مكتفية بحسب الحال، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الرد على ما تقدمه وكيلة المدعى عليها خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية . وفي جلسة تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...) المشار إلى وكالاتهما في جلسة ماضية وباطلاع الدائرة على ما تضمنه محضر الجلسة السابقة سألت المدعي وكالة عن المشروع محل التعاقد فأجاب بأن التعاقد كان في مشروع (...) –- في (...) وتشير الدائرة إلى عدم تقدم وكيلة المدعى عليها بإجابتها الموضوعية حتى حينه وعزت ذلك إلى عدم ظهور مستندات المدعية المستخلص ومطابقة الرصيد لديها حيث تظهر لها شاشة بيضاء فقامت الدائرة بعرضها عليها أثناء الجلسة وقام وكيل المدعية بتزويدها بصورة منها فأجابت بصحتها وتقدمت بأن هناك مطابقة رصيد ب (٢.٩٢٠.٠٠٠) مليونان وتسعمائة وعشرون ألف في ٢٥-١٢-٢٠١٧م . كما تشير الدائرة أنها باطلاعها على المستخلص المرفق تبين أن قيمة الأعمال المعتمدة هي (٣.٧٤٩.٥١١.٨٢) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وأحدعشر ريال واثنان وثمانون هللة وليس كما ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أن قيمة الأعمال (٣.٧٤٩.٥٢١.٨٢) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال واثنان وثمانون هللة وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق عليه وحصر دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢.١٩٠.٩٨١) مليونان ومائة وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريال هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنيا على الآتي : الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري لصالح أعمال أطراف الدعوى فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الأولى (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وأما عن موضوع الدعوة فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢,١٩٠,٩٨١.٠٠) مليونان ومائة وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريال لقيام المدعية بتأمين فرق أعمال مساحية لمشروع (...) –يرحمه الله- في (...) مؤسساً دعواه على ما جاء من العقد والمستخلص ومطابقة الرصيد المرفقات في ملف الدعوى ، وحيث أقرت المدعى عليه بصحة العقد ضمناً وبصحة المستخلص ومطابقة الرصيد صراحة ولم تنكر صحة مبلغ المطالبة في جلسة النطق بالحكم ولما كان الإقرار حجة قاصرة على المقر وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات و نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٥) من نظام الإثبات ونصها: (يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به). وحيث ثبت من صك الوكالة تخويل ممثلة المدعى عليها حق الإقرار، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : إلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودةسجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامةسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.١٩٠.٩٨١) مليونان ومائة وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريال.