حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530349583

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111044/1445
رقم الحكم:4530349583
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111044 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530349583 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570111044 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة الأهلية للتسويق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسـسة حسن كيال للمقاولات لصاحبها حسن عبدالرحمن درويش كيال الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه بتاريخ 23:09:1413هـ ابرمة موكلتي مع مكفول المدعى عليه عقد بيع وتوريد سيارات بمبلغ وقدرة 404,027 ريال واتفاقية أخرى بمبلغ وقدرة 286,048 ريال. لقد كفل المدعى عليه مؤسسة سلطان الحربي كفالة غرم وأداء على ان يتم سداد كامل المبلغ في حال تعثر مكفولة بتاريخ 23.09.1413هـ وقد تم تحرير شيكين بإجمالي مبلغ وقدرة 272,398 وهي عبارة عن تغطية لكمبيالات السيارات المباعة لمكفولة. يوجد قرار صادر برقم 434.1418من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية لوزارة التجارة بإلزام المدعى عليه ومكفولة بالتضامن وسداد مبلغ وقدرة 311,322 ريال. تم التواصل مع الأصيل والكفيل عدة مرات وذلك لتحصيل ما في ذمتهم من مبلغ الا انه لم يكون هناك تجاوب مما استدعى لموكلتي بإقامة دعوى واللجوء الى القضاء. الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة 150,184 ريال مائة وخمسون الف ومائة واربعه وثمانون ريال قيمة الشيكات المتضمنة في الكفالة) وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12 / 2 / 1445 هـ وفيها حضر: وكيلة المدعية كامله محمد يوسف بازعي، بموجب الوكالة رقم: (431163294) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (81693294) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت وإلى الطلبات الواردة وبسؤال المدعية وكالة عن وقت التعاقد اجابت قائلة بتاريخ 1993 م وبسؤالها عن السبب في التاخر في رفع الدعوى اجابت قائلة بسبب عدم وجود إدارة قانونية وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان وكيلة المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا ان هذا الحق في عام 1993 ميلادي ولم يقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة ان صحت لما يزيد عن عشرون سنة ومعلوم ان التأخر عن المطالبة في هذه المدة مع قيام الداعي امر مستبعد عادة سيما عند التجار ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها والخلو من الموانع أمارة على عدم صحة الدعوى او على تركها او الابراء اذ ان السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان. الامر الذي تنتهي مع الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530349583 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570111044 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة الأهلية للتسويق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسـسة حسن كيال للمقاولات لصاحبها حسن عبدالرحمن درويش كيال الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة 150,184 ريال مائة وخمسون الف ومائة واربعه وثمانون ريال قيمة الشيكات المتضمنة في الكفالة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله: أولًا: بتأمل تسبيب قاضي الدائرة بشأن استناده أن طول أمد المطالبة طوال هذه المدة دليل على عدم صحة الدعوى وذلك غير صحيح جملةً وتفصيلًا، ولهذا فإننا نبين لفضيلتكم أن الدائرة لم تراعي مطالبة موكلتي والمستندات المقدمة لإثبات حقها المقرر شرعًا ونظامًا لا سيما وأن الحقوق مُصانة شرعًا ونظامًا ولا تسقط بالتقادم حيث أن موكلتي تمتلك البينة على صحة دعواها محل هذا الاعتراض وتُطالب بثبوت حقها النظامي فقد باشرت منذ السابق بإقامة دعاوى لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقد صدر حكم باستحقاق موكلتي لما تطالب به من كمبيالات حالة الأداء في حينها حسب ما هو مرفق لفضيلتكم، وهذا ما يثبت لفضيلتكم صحة دعوى موكلتي وما تطالب به من إثبات حقها المتمثل بقيمة بيع السيارات محل التعاقد كما نؤكد لفضيلتكم أن قاضي الدائرة لم يراعي المستندات المقدمة من موكلتي وهي القرار الصادر من مكتب الفصل وكذلك الكمبيالات المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه بذات التعاقد وهذه جميعًا تنافي ما استند عليه قاضي الدائرة من عدم ثبوت حق موكلتي لطول أمد المطالبة وهذا لا يعني سقوط الحق فكما أكدت هيئة العلماء على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وإنما تنتهي بالإبراء أو الوفاء وهذا مالم يتحقق في حالة المدعى عليه وبالتالي فمن حق موكلتي المطالبة بثبوت حقها المطالب به حسب البينات المقدمة إلا أن الدائرة لم تلتفت لبينات موكلتي وأصدرت حكمها مقتصرًا على طول أمد المطالبة دون النظر في البينات الدعوى وما تثبتها ولما أن الأصل أن لا يصح الأخذ بالقرينة وترك الأخذ بالبينة وهذا ما يدل على عدم صحة مبدأ التقادم وإسقاطه استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه الأمر الذي يلزم معه إعادة النظر في الحكم الصادر والحكم مجددًا لموكلتي بما تطالب به ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 9 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه واستوضحت الدائرة من المستأنفة هل سبق وأن تحصلت على حكم ضد المدعى عليه في هذه الدعوى فأجابت بالنفي مضيفة بأن المبلغ محل هذه الدعوى لم يسبق وأن تم إقامة دعوى بخصوصه لا ضد الأصيل ولا ضد الكفيل وطلبت الحكم لها بدعواها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع، فإنه لما كان المدعى عليه قد كفل مكفوله بما هو مستحق للمدعية، وبما أن هذا المستحق ما زالت الذمة مشغولة به، والاستحقاق قائم، وقد أقامت المدعية استحقاقها بما قدمته من بينة تثبيت كفالة المدعى عليه لمكفوله المطالب بالسداد، بما تكون معه المطالبة قائمة على سند صحيح، وما انتهى إليه حكم دائرة الدرجة الأولى محل الاستئناف لم يناقش في أسبابه المناقشة الموضوعية لما قدم أمامها من بينة وسبب ردها إن لم تقبل، وإنما انحصر رد الدعوى على طول المدة فقط، علماً أن المطالبة في أساسها لم تكن تجاه المدعى عليه إذ هو كفيل، وإنما الاستحقاق في أساسه تجاه مكفوله، كما أن مطالبة المدعية لاستحقاقها تجاه مكفول المدعى عليه ابتدأت أمام لجان الفصل المختصة، وأن هذه المطالبة في هذه الدعوى لم يفصل فيها تجاه الكفيل أو مكفوله، ولم تعرض على القضاء، مما يجعل المطالبة دون فصل، ومادام أن الحق لم يسترد، ولم ينته بفصل أو رد، فإن ذمة الخصم تبقى مشغولة لا يمكن إسقاطها، ولذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم دائرة الدرجة الأولى، والقضاء مجدداً بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4530133965 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 12/2/1445 في القضية رقم 4570111044 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها/ مؤسـسة حسن كيال للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها حسن عبدالرحمن درويش كيال (هوية وطنية رقم (...)) بأن تدفع للمدعية/ الشركه الأهليه للتسويق المحدوده شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (150.184) مئة وخمسون ألف ومئة وأربعة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث