حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530136510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121245/1445
رقم الحكم:4530136510
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121245 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530136510 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١٢٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر ت فيها بأنه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال الخرسانة الرغوية وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانة الرغوية يالمشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦,٢٥٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥,٤٧٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٥,٤٧٥.٥١) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٦٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، و(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بمبلغ قدره (١,٨٧٩.٥٠) ألف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٤٧٥.٥١) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، هذه دعواي. وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما تدعيه قدمت عدد من المستندات والمرفقة في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٥,٤٧٥.٥١) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله. قيمة تنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعى عليها وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله عدد من الفواتير والمستخلصات والمذيلة بتوقيع المدعى عليها مما تنهض معه دعوى المدعية وكاله بصحة المطالبة وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها الشركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٤٥،٤٧٥،٥١) خمسة واربعون الف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال وواحد وخمسون هلله لصالح المدعية(...)سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب .