حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530324107
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887738/1444
رقم الحكم:4530324107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530324107 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن تقديم خدمة أغنية وموسيقى وفيديو (...) كصناعة محتوى بواسطة تقديم خدمة أغنية وموسيقى وفيديو (...) كصناعة محتوى في بدون ومدة العقد (١٥.٠٠) خمسة عشر يوم ، بمبلغ قدره (٦٨٦,٨٢٤.٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٦٨٦,٨٢٤.٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- رد المبلغ المسلم وقدره (٢٧٣,٥٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (تقديم خدمة أغنية وموسيقى وفيديو (...)) مقابل مبلغ قدره (٦٨٦,٨٢٤.٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، سلم عن طريق (ا)، بسبب (المتبقي) استناداً على (إقرار المدعى عليها). ٢-أضرار تقاضي متمثلة بالاستعانة بمكتب محاماة مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٢٧٣,٥٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وذكر بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كالتالي :( الوقائع: تم ابرام عقد بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م كون المدعى عليها شركة متخصصة في صناعة المحتوى، وذلك لغرض إعداد وتقديم محتوى فيديو كصناعة محتوى موكلتي (المدعية)، مقابل مبلغ قدره (٦٨٦,٨٢٤ ريال) مقسمة على دفعتين حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند السادس من العقد المرفق. قامت موكلتي بسداد الدفعة الأولى المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المتعاقد عليه حسب البند الرابع من العقد، والمتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة طلب مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١١١٣٨٦١ وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى صحيفة الدعوى المقيدة من المدعية في النظام فإني أجيب عنه بما يلي: لما كان تحقق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً من شروطها يجب توفره في المدعي حين إقامتها وحيث إنه تم الاتفاق مع المدعية على أن يكون المبلغ المتبقي من العقد المذكور وهو (٢٧٣,٥٥٠ ) ريال مقابل تنفيذ أعمال لشركة (...) سجل تجاري (...) وهذا مثبت بموجب المراسلات على البريد الالكتروني بين المدعية وبيننا وتم توقيع عقد بذلك مع شركة (...) -وهي شركة تابعة للمدعية- بذات المبلغ وتم تنفيذ العمل، وحيث إن المدعية تنازلت عن المبلغ لصالح شركة (...) وهذا التنازل مثبت كما بيّناه، عليه فتكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة وقد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء على ما سبق فإني أطلب من أصحاب الفضيلة الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.) أهـ ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٣٧٢٩٧ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤هـ ، تضمنت ما يلي : (نرفق لفضيلتكم البينة على دعوى موكلتي وهي عبارة عن : ١/ إقرار المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى. ٢/ الحوالة البنكية للدفعة الأولى المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين) أهـ وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على المدعي وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي : ( ١ـ أقرت المدعى عليها بأن المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي هو ٢٧٣,٥٥٠ ريال ٢ـ ما زعمته المدعى عليها من أن موكلتي تنازلت عن هذا المبلغ لتنفيذ أعمال لشركة أخرى فغير صحيح، ولم يذكر في المرفقات المرسلة من قبل المدعى عليها ما يفيد التنازل كما ادعت. عليه وحيث أقرت المدعى عليها ببقاء المبلغ في ذمتها فنطلب إلزامها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال.) أهـ ، وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره المدعى عليه من علاقة شركة (...) بالمدعية ، وعما أرفقه من العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة (...) والذي قيمته تماثل مبلغ هذه الدعوى ، ويستدل المدعى عليه بأن حقيقة قيمة العقد المبرم بين المدعى عليها و(...) هو نفس المبلغ المتبقي للمدعية محل المطالبة وأن المدعية هي من طلبت تحويل القيمة إلى عقد المدعى عليها و(...) ، نظرا لكون المسؤولين في الشركتين (...) متماثلون ، فطلب مهلة للجواب عن ذلك ، كما أضاف المدعى عليه بأن الموقع على العقد بين المدعى عليها والمدعية هو (...) ، وهو نفس الموقع على عقد المدعى عليها مع شركة (...) ، كما أن الشخص الذي عمد المدعى عليها بالأعمال في عقد المدعية والمدعى عليها هي (...) ، وهي نفس الشخص الذي عمد المدعى عليها بالأعمال في عقد المدعى عليها مع شركة (...) ، هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي : ( الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعية/ شركة (...) -شركة مساهمة مدرجة – س.ت رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) – س.ت رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ عن المدعية وذلك بما يلي: ١ـ ذكرت المدعى عليها بالمذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ بأنه تم الاتفاق مع المدعية على أن يكون المبلغ المتبقي من العقد المذكور (محل الدعوى) هو (٢٧٣,٥٥٠ ريال) مقابل تنفيذ أعمال لشركة (...) سجل تجاري (...) وهذا مثبت بموجب المراسلات على البريد الإلكتروني بين المدعية وبيننا وبعد الاطلاع على المراسلات المرفقة من قبل المدعى عليها نجد أنها خالية تماماً من أي نص يفيد بالاتفاق المدعى به من المدعى عليها، ولا نعلم حقيقة على ماذا استندت المدعى عليها بهذه المراسلات المرفقة بوجود اتفاق بين الطرفين بتحويل المبلغ محل المطالبة إلى شركة أخرى (...) كما تدعي به المدعى عليها. نفيد فضيلتكم بأن شركة (...) س.ت رقم (...) -شركة شخص واحد- هي مملوكة لشركة (...) -شركة مساهمة مدرجة – س.ت رقم (...)، ولكن لكل شركة إدارة مختلفة ومستقلة ونشاط الشركتين وأغراضها مختلف كذلك، وكما يعلم فضيلتكم بأن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة، والمدعى عليها تحاول إيهام الدائرة الموقرة بأن العقدين مرتبطان ببعضهما والصحيح أن العقدين منفصلين، ولو كان ادعاء المدعى عليها صحيحاً كان الأولى أن ينص في العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة (...) المقدم من المدعى عليها بأنه تابع للعقد المبرم مع شركة (...) وأن المبلغ المتبقي تم تحويله إلى هذا العقد كما تدعي به المدعى عليها وذلك لحفظ الحقوق والالتزامات والمبالغ المترتبة على كل عقد، وعليه فلا يوجد ما يثبت صحة ادعاء المدعى عليها. وبناء على ما سبق ذكره، وحيث أقرت المدعى عليها ببقاء المبلغ في ذمتها بالإيميل المرفق للدائرة بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، وبما أن المدعى عليها تحاول التنصل من التزاماتها التعاقدية ولم تقدم ما يثبت صحة ادعائها، فنطلب من فضيلتكم إلزامها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال.) أهـ، واكتفى بما تم تقديمه مسبقا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٩/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٣١٧٤١٣ وتاريخ ٩/١١/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي : (... صاحب الفضيلة: لا زلنا ندفع بعدم قبول الدعوى لأنها من مقامة من غير ذي صفة وقد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) ولا زلنا نطالب بعدم قبول الدعوى. كما أننا أوضحنا سابقا تنازل المدعي عن المبلغ لتقديم خدمات لشركة (...) التابعة له كما هو موضح بالعقد الموقع من قبل الرئيس التنفيذي لكلا الشركتين (...) برقم السجل التجاري الخاص بشركة (...) و(العقد شريعة المتعاقدين) ، وبالاعتماد المقدم عن طريق الإيميل من ممثلتهم (...) والتي قامت بتعميد مشروع (...) أولا ومن ثم تعميد التنازل عن المبلغ لمشروع (...) وكما نعلم حضرة القاضي على اتفاق العلماء على عدم جواز الرجوع في الابراء بعد قبوله ، ثم حضرة القاضي كيف يتم الآن انكارهم بتعميد مشروع (...) واقرارهم بالايميلات المرفقة لحضرتكم على التعديلات وطلبهم للتعديلات على العقد ابتداءً ليتم التعديل على عقد (...) ليتناسب مع شركة (...)، كما أن هذه الإيميلات تعتبر حجة واضحة جلية على ذلك ولا صحة لإنكارهم ،الإيميلات كما هي واضحة لحضرتكم معنونه بـ(التعديل على عقد (...)) كما أنه هناك ايميلات يتم فيها دراسة الأفكار ،والتعديل عليها بين الطرفين فهل يعقل ذلك أن الأفكار تطرح وتناقش ويناقش طلب التعديل عليها ومن ثم الان يتم انكار ذلك كليا، حضرة القاضي ان ما يقوم به المدعي إنما هو اتهام وأكل لأموال الناس بالباطل وايهام حضرتكم بالابتعاد عن الحقائق الواضحة والجلية من توقيع العقد الإيميلات المعتمدة..) أهـ ثم أضافت بأن المرفقات في هذه المذكرة من ضمنها مراسلات بين الطرفين طلبت فيها المدعية تعديلات على العقد ليكون باسم شركة (...) وهذا واضح من خلال الإيميل المرسل إلى الموظف المدعى عليها (...)، وقد قام الموظف (...) بإكمال اللازم حيال التعديل وأرسله إلى الموظفة لدى المدعية (...)، وتشتمل المرفقات في المراسلات بين الطرفين على التعديل التي دفعنا بها في هذه الدعوى، هكذا اجابت، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب للرجوع والتأكد من الإيميلات ومرفقاتها، وفي جلسه أخرى بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى ، وسالت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل لأجله فقدم عن طريق الدردشة مذكرة تضمنت التالي (( الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعية/ شركة (...) -شركة مساهمة مدرجة – س.ت رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) – س.ت رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ عن المدعية وذلك بما يلي: صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية السابعة عشر بالرياض حفظه الله أقرت المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وأنه مستقر في ذمتها، ولم تقدم البينة الموصلة على أن موكلتي قد تنازلت عن المبلغ أو طلبت تحويله إلى شركة أخرى. ذكرت بالمذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هـ ما نصه تنازل المدعية عن المبلغ لتقديم خدمات لشركة (...) التابعة له وبعد الاطلاع على المراسلات المرفقة من قبل المدعى عليها نجد أنها خالية تماماً من أي نص يفيد بالتنازل أو تحويل المبلغ المدعى به، ولا نعلم حقيقة على ماذا استندت المدعى عليها بهذه المراسلات المرفقة بوجود اتفاق بين الطرفين بتحويل المبلغ محل المطالبة إلى شركة أخرى (...) أو تنازل موكلتي عن المبلغ كما تدعي به المدعى عليها. جميع المراسلات المقدمة من المدعى عليها متعلقة بتعاملاتها مع شركة (...)، ولا يوجد فيها ما يفيد طلب تحويل المبلغ محل الدعوى أو تنازل موكلتي عنه لصالح أي طرف آخر كما تدعي به المدعى عليها. وما ذكرته المدعى عليها من أننا ننكر تعميد (...) أو عقد (...) أو مراسلات بخصوص تعديل عقد (...) فلسنا مخولين أصلاً بإنكاره أو إثباته بحكم أننا وكلاء عن (...)، ولو كانت الشركتان والتعامل معهما واحد لطلبت منا الدائرة الإجابة عن الشركتين، إلا أننا لو أجبنا عن شركة (...) لطلبت منا الدائرة إحضار وكالة أخرى لكونها شركة مستقلة. ولكن ما ننكره بوضوح وصراحة هو أن موكلتي شركة (...) قد تنازلت عن المبلغ لأي طرف آخر، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك التنازل الذي تزعمه. نؤكد مره أخرى بأن شركة (...) س.ت رقم (...) هي شركة مستقلة بذمتها المالية، ولا نستطيع بموجب وكالتنا عن شركة (...) (المدعية) تمثيل شركة (...) في هذه الدعوى، والمدعى عليها تحاول الإيحاء للدائرة بأننا ننكر وجود تعاقد بين المدعى عليها وشركة (...)، وإثبات ذلك أو نفيه خارج عن صلاحياتنا بحكم أننا ممثلين لشركة (...). كما يعلم فضيلتكم بأن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة، والمدعى عليها تحاول إيهام الدائرة الموقرة بأن العقدين مرتبطان ببعضهما والصحيح أن العقدين منفصلين، ولو كان ادعاء المدعى عليها صحيحاً كان الأولى أن ينص في العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة (...) المقدم من المدعى عليها بأنه تابع للعقد المبرم مع شركة (...) وأن المبلغ المتبقي تم تحويله إلى هذا العقد كما تدعي به المدعى عليها وذلك لحفظ الحقوق والالتزامات والمبالغ المترتبة على كل عقد، وعليه فلا يوجد ما يثبت صحة ادعاء المدعى عليها. وبناء على ما سبق ذكره، وحيث أقرت المدعى عليها ببقاء المبلغ في ذمتها بالإيميل المرفق للدائرة بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، وبما أن المدعى عليها تحاول التنصل من التزاماتها التعاقدية ولم تقدم ما يثبت صحة ادعائها، فنطلب من فضيلتكم إلزامها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٠٨١٢٨٧ وتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ تضمنت ما يلي: (كيف لم نقم بتقديم البينة الموصلة بل نحن قدمنا بينات وليست بينة واحدة منها: أولا: طلب رئيس الاتصال المؤسسي (...) لشركة (...) بتحويل قيمة المبلغ إلى مشروع يخص محتوى (...)، واعتماده بإيميل منها. ثانيا: الإيميل الذي تم فيه الطلب من ممثلة (...) (...) بصفتها مساعد اداري تجاري بالتعديلات واضافتها للعقد الجديد المتنازل فيه عن المبلغ من شركة (...) إلى شركة (...)). ثالثا: توقيع العقد بالتعديلات المطلوبة والمقرّة من قبل شركة (...)، من (...) (والذي قام بتوقيع عقد (...) سابقا) بنفس قيمة المبلغ المتنازل عنه. - حضرة القاضي وبما أن للشركة ذمة مالية مستقلة فمن حقها التنازل للغير بالمال، كما أن هذا التصرف مشاع في التعاملات التجارية، وهذا ما تم وما أرفقنا بينات به. وكما هو واضح لحضرتكم في الإيميلات المرسلة عرض موكلتي للمبلغ المستحق لشركة (...) والمتبقي في ذمتها، بالإضافة إلى العرض المالي لمشروع (...) بناء على طلب شركة (...) (ببقية المستحقات) فلو كانت حقيقة لشركة (...) الرغبة بإعادة المبلغ المستحق لما قبلت العرض المالي واعتمدته. كما أننا ننوه إلى ما تم تقديمه فالمذكرات السابقة، من طلب للتعديلات على العقد ومن ثم التعميد وبعدها التواصل بعد التعميد من شركة (...). حضرة القاضي إن ما يقوم به المدعي انما هو أكل لأموال الناس بالباطل، والمماطلة بمجريات القضية، واضاعة للجهد والوقت. جميع المرفقات موجودة فالمذكرات السابقة وتم الإشارة لها مسبقا) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة، اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعى عليها وكالة بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. . الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها بمبلغ قدره ٢٧٣.٥٥٠ ريال تمثل القيمة المدفوعة للمدعى عليها دون وجود أعمال منفذة مقابلها ، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ ٤١.٠٠٠ ريال ، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ابتداء وصحة استلام المبلغ المذكور من المدعية ولكنها دفعت بأن المبلغ رحل إلى عقد آخر بين المدعى عليها وشركة (...) ، وذلك بتوجيه وموافقة من المدعية ، حيث إنها المالكة لشركة (...) ، والمسؤولون في الشركتين متماثلون ، ولما كان دفع المدعى عليها ادعاء يحتاج إلى بينة وقد تمثلت بينته في الإيميلات التي صدرت من المدعى عليها وهي الإيميل الصادر من رئيس الاتصال المؤسسي (...) لشركة (...) بتحويل قيمة المبلغ إلى مشروع يخص محتوى (...)، واعتماده بإيميل منها. والإيميل الذي تم فيه الطلب من ممثلة (...) (...) بصفتها مساعد اداري تجاري بالتعديلات واضافتها للعقد الجديد المتنازل فيه عن المبلغ من شركة (...) إلى شركة (...). كما ذكرت بأن بينتها تتمثل في كون توقيع العقد بالتعديلات المطلوبة والمقرّة من قبل شركة (...)، من (...) (والذي قام بتوقيع عقد (...) سابقا بنفس قيمة المبلغ المتنازل عنه محل الدعوى ، ولما كانت بينة المدعية موصلة فهي تدل على أن المدعية وافقت على ترحيل المبلغ إلى عقد المدعى عليها مع (...) ، ولما كان المدعي لم يقدم تفسيرا مقبولا لدحض هذه الإيميلات فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530324107 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470887738 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 273.550 ريال تمثل القيمة المدفوعة للمدعى عليها دون وجود أعمال منفذة مقابلها ، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ 41.000 ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه جاء في تسبيب الحكم ولما كان المدعي لم يقدم تفسيراً مقبولاً لدحض هذه الإيميلات فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به وبعد الاطلاع على الإيميلات المرفقة من قبل المدعى عليها والتي استندت الدائرة القضائية في حكمها على ما ورد فيها، نجد أنها خالية تماماً من أي نص أو إقرار صادر من المستأنفة يفيد بالتنازل أو تحويل المبلغ المدعى به، ولا نعلم حقيقة على ماذا استندت الدائرة بوجود اتفاق بين الطرفين بتحويل المبلغ محل المطالبة إلى شركة أخرى (...) أو تنازل موكلتي عن المبلغ كما تدعي به المدعى عليها، والمدعى عليها مقرة باستقرار المبلغ في ذمتها لصالح موكلتي ولم تقدم أي بينة تفيد بتحويل المبلغ، كما تجاهلت الدائرة إقرار المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وأنه مستقر في ذمتها وقد أقرت صراحة مرة أخرى في المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 13 09 1444هـ بأن المبلغ المتبقي والمستقر في ذمتها من العقد المبرم مع شركة (...) هو (273,550 ريال)، وهذا يُعد إقراراً قضائياً استناداً للفقرة الأولى من المادة رقم 14 والفقرة الأولى من المادة 16 من نظام الإثبات، وبناء على ذلك فيطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 02/04/1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530132696 وتاريخ 22/02/1445 هـ في القضية رقم 4470887738 والقاضي برفض هذه الدعوى والله الموفق