حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530170176

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570023827/1445
رقم الحكم:4530170176
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570023827 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170176 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٣٨٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٩٨١.٨٤) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله. كما حصرت بينتها في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة وعقد الأتعاب المبرم مع موكلتها وسند القبض بسداد الأتعاب، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا تحرير الدعوى والمستندات المدعى عليها تعمل في مجال تقديم الوجبات ولحاجتها لمستلزمات استهلاكية ومستلزمات التنظيف، قامت بالاتفاق مع موكلتي على القيام بأعمال توريد وهي عبارة عن مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة والتزمت موكلتي بتسليم كامل المبيع الا ان المدعى عليها قامت بالمماطلة ولم تلتزم بالسداد مما ترتب عليه وقوع ضرر بموكلتي اذ ان حبس حقوقها المالية يضر بمصالحها وحيث ان المدعى عليها الجأت المدعية الى التوجه للقضاء للمطالبة بحقها ولأن القضاء التجاري اوجب على اطراف الدعوى توكيل محامي بالدعاوى التجارية كان لزاماً على المدعية ان تستعين بأرباب الخبرة في الخصومات وعلى اثره تم التعاقد مع من يمثل موكلتي امام القضاء بموجب عقد الأتعاب المبرم بتاريخ ٢٦٠١١٤٤٤ه الموافق ٢٤٠٨٢٠٢٢م وسند القبض بمبلغ الأتعاب الذي يثبت تكبد المدعية لأضرار مادية كانت في غنى عنها لو ان المدعى عليها التزمت بالسداد في حينه مرفق صورة عقد الاتعاب وسند القبض وذلك حتى تتحصل موكلتي على حقوقها من المدعى عليها بسبب مماطلتها عن سداد الدين الثابت في ذمتها و تم البدء في إجراءات سير الدعوى رقم ٤٤٧٠٠١٥٦٩٠ وتاريخ ٠٤٠٢١٤٤٤ه والمنظورة امام المحكمة التجارية الدائرة الحادية عشر ضد المدعى عليها بشأن مطالبتها بمبلغ ١١٤٩٠٩.٢٤ مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٣٢١٧٧٤ وتاريخ ٢٨ ٠٤ ١٤٤٤ ه والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره ١١٤٩٠٩.٢٤ مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله وتم الاعتراض على الحكم من قبل المدعى عليها وصدر الحكم والقاضي في منطوقه بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية وبناء عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦١٦٥٧٧ تاريخ ٢٩ ٠٧ ١٤٤٤ ه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدائرة الثالثة ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته الى شكاية خصومِه لاستحصال حقوقه فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليها للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي المادية التي تكبدتها موكلتي استنادا لنص المادة ٨٤ ب من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. كما تقرر عند الفقهاء أن من أحوج صاحبه الى شكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموع الفتاوى ٣٠٢٤ وقال في كشاف القناع ٣٤١٩ ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حق وقال في شرح المنتهى ٣٤٤١ وما غرم رب دين بسببه أي بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه. عليه ولجميع ما سبق ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نأمل من فضيلتكم: رفع الضرر الواقع على موكلي وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٩٨١.٨٤) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة تعويضا عن اضرار التقاضي) وفي جلسة اليوم ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمت قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٢,٩٨١.٨٤) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريال، تمثل قيمة التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٥٦٩٠) المنظورة أمام الدائرة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة، كما ظهر إحواج المدعى عليها المدعية على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وذلك بعد تقديم وكيل المدعية ما يثبت تكبد الأتعاب وسدادها، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٤٩٠.٩٢) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً واثنان وتسعون هللة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث