حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570207452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570207452/1445
رقم الحكم:4570207452
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570207452 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570207452 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570207452 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل العمليات التجارية في المواد الغذائية والخضروات والفواكه، ولم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد. ونصيب المدعي من الربح بنسبة (65%)، وقد بدأت الشراكة في 1442/02/17هـ، وحالة الشراكة حاليًا قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال قدره (100,000) مائة ألف ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1-عقد توريد على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على الاستثمار لصالح المدعي في توريد فواكه بالمبلغ المذكور في دعواه وموقع ومختوم من المدعى عليها. بتاريخ 2020/10/04م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/28هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط له، وسئل المدعي وكالة هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فأجاب قائلاً: إعادة رأس مال في شراكة. ثم سئل عن دعواه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي في صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة على العقد بين الطرفين، رأت صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكله تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليها برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: 1-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف والعمل من الطرف الآخر وهي شركة قد استقر فيها القضاء التجاري على أنها ليست شركة مضاربة، كما أنها ليست شركة نظامية، وعليه فلا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.