حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471013553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471013553/1444
رقم الحكم:4471013553
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013553 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471013553 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471013553 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة وطنية المستقبل لتجارة الأغذية المدعى عليه: شركة مساعد الحربي وأبناؤه المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله حمود فالح السهلي صاحب السجل المدني ذي الرقم ((...)) بموجب الوكالة ذات الرقم (45116063)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها عبوات عسل بثمن وقدره (٨,٦٤٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب، وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٤٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 26/10/1444ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 29/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف الدعوى مذكرة جوابية على الدعوى تضمنت أن العقد مع المدعية عقد تصريف وليس بيع استنادًا للعقد المبرم بين الطرفين كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد على مذكرة المدعى عليها تضمنت أن موكلته باعت البضاعة محل الدعوى بدليل أن تسليم الثمن يكون خلال 45 يوم من استلام البضاعة وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 12/01/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة رد تضمنت التأكيد على أن العقد مع المدعية عقد تصريف بضاعة وليس بيع بضاعة وطلب من الدائرة إلزام المدعية باستلام البضاعة محل الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة لم يخرج بمضمونها عما أورده سابقًا وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها قدم مذكرة رد لم يخرج بمضمونها عما قدمه سابقًا وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (8,640) ريال مقابل بيع البضاعة محل الدعوى وكذلك إلزامها بدفع أتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقم ببيع البضاعة محل التعاقد على المدعى عليها بل إن العقد على تصريف بضاعة المدعية، وحيث إن الدائرة اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين في 17/08/1443هـ والذي هو محل النزاع بين المدعية والمدعى عليها ونص في البند التمهيدي على أن المدعية تمتلك منتجات عسل الوطنية وقد لاقت رغبة المدعى عليها توزيع منتجات المدعية وهو ما يتضح منه أن العقد عقد تصريف بضاعة لا عقد بيع وما يؤكد ذلك هو البند الثاني من العقد ونص صراحة فيه على أنه تم الاتفاق بين الطرفين على قيام المدعى عليها (الموزع) بتوزيع منتجات المدعية (المنتج) ثم تناول البند الخامس من ذات العقد أن جميع المنتجات هي عهدة عند (الموزع) -المدعى عليها- ويلتزم الموزع بسداد قيمتها كل 30 يوم إلى 45 يوم بواقع المبيعات والفواتير ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية. وعن طلب وكيل المدعى عليها بإلزام المدعية باستلام البضاعة محل الدعوى فإن الطلب خاضع ومشمول بنظام التكاليف القضائية وقد نص تعميم الوزارة رقم 13 / ت / 8605 في 05/02/1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23/11/1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية وأنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة القضائية وأنه يتم توجيه المستفيد لتقديمها عبر ناجز حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب وكيل المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب شركة مساعد الحربي وأبناءه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإلزام مؤسسة وطنية المستقبل لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) باستلام البضاعة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.