حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530159188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530159188

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470859769 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530159188 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية 4470859769 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/01/02هـ تعاقدت موكلته شركة (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات على توريد مبنى حديدي بقاعدة (...) بعقد قيمته ( 2,520.000) مليونان وخمسمائة وعشرون ألف ريال على أن يتم التوريد خلال مدة (10) الى (12) أسبوع من استلام اللوحات معتمدة ومختومة من العميل بعقد ساري المفعول حتى تسليم المواد وتركيب الهناجر مع التسليم ووضع اللمسات الأخيرة على جميع المدفوعات من التاريخ المذكور أعلاه .ثانياً: اتفق الطرفان على ان يتم السداد على دفعات ويجب أن تكون شيكات أو تحويل من خلال دفعات كالاتي:(20%) من قيمة المواد كدفعة أولى عند توقيع العقد يضاف اليها (5%) من قيمة الضريبة المضافة (20%) من قيمة العقد المبرم الواجب دفعها بعد الموافقة على الرسومات وقبل تصنيع المواد. ويضاف اليها (5%) ضريبة القيمة المضافة،(60%) من قيمة المواد المصنعة والجاهزة للتوريد تدفع قبل توريد المواد الى الموقع ويضاف اليها (5%)ضريبة القيمة المضافة. ثالثاً: قامت موكلتي بتوريد كامل محتوى العقد وقامت المدعى عليها بسداد ثلاث دفعات غير كاملة وتفصيلها في الاتي: دفعت المدعى عليها الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (413,645) أربع مائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال بتاريخ 2018/10/14م من أصل (504,000) خمسمائة وأربعة آلاف ريال والمتبقي (90,355) تسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال، دفعت المدعى عليها دفعة ثانية بمبلغ وقدرة (413,645) أربع مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وخمس وأربعون ريال بتاريخ 2019/02/19م من اصل ( 504,000 )خمسمائة وأربع آلاف ريال والمتبقي (90,355) تسعون ألف وثلاث مائة وخمسة وخمسون ريال دفعت المدعى عليها دفعة ثالثة بمبلغ وقدره ( 1,344,345) مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاث مائة وخمسة وأربعون ريال بتاريخ 2021/01/26م من اصل ( 1,512,000 ) مليون وخمسمائة واثني عشر ألف ريال والمتبقي (167,655) مائة وسبع وستون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ريال، رابعاً: لم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتي مستحقاتها من باقي قيمة العقد والبالغة قيمتها (348,365) ثلاث مائة وثمان وأربعون ألفاً وثلاث مائة وخمسة وستون ريال، ولكون موكلته مستحقة لما يمثل نسبة (5%) من إجمالي قيمة العقد، طالب بـ: 1- إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (348,365) ثلاث مائة وثمان وأربعون ألفاً وثلاث مائة وخمسة وستون ريال المتبقي من قيمة العقد، 2-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( 120,000 ) مائة وعشرون ألف ريال مقابل التأخير في استلام المبنى الحديدي، 3-الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 60,000) ستون ألف ريال أتعاب محاماة، وبسؤال عن مزيد طلب وكيل المدعية مهلة لذلك، و استجابت الدائرة لذلك وتم تأجيل الجلسة من قبل الدائرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-عقد اتفاق بين أطراف الدعوى مؤرخ في 1440/01/02هـ، موضوعه عقد مبنى حديدي، المشروع ورشة صيانة طائرات، الموقع: قاعدة (...)، قيمة العقد (2,860,224) مليونان وثمان مائة وستون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم الطرفين.2- فاتورة مجمعة، على مطبوعات المدعية وممهورة بالتوقيع والختم من قبلها، وتتضمن إجمالي مديونية على المدعى عليها بمبلغ (348,365) ثلاث مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مائة وخمسة وستون ريال،3- خطاب موجه إلى المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية مؤرخ في 2020/06/13م يتضمن بيان الجاهزية للتنفيذ، مختوم وموقع من قبلها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/13هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها عبر المذكرة رقم (4411192805) وتاريخ 12 / 10 / 1444هـ، والذي ادعى فيه وكيل المدعى عليها وجود عيوب في أعمال المدعية، وانتهى فيه إلى طلب رفض الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حالة الأعمال فأجاب بأنها منتهية، وأن المدعى عليها استلمت الأعمال كاملة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، والصحيح أن الأعمال لم تنتهِ وأن موكلتي ما زالت تعمل في إصلاح العيوب الحاصلة من المدعية، وبالنظر فيما قدمه كل طرف في هذه الدعوى، فقد رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير هندسي للنظر في الأعمال المنفذة من المدعية، وما يقابلها من مستحقات مالية، وما قابلها من سداد من المدعى عليها، ومدى صحة مطالبات المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن استعداد موكلته بسداد أتعاب الخبير كاملة ابتداء على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية، فأبدى وكيل المدعية استعداد موكلته بذلك، وعليه فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي للنظر في الأعمال المنفذة من المدعية، وما يقابلها من مستحقات مالية، وأفهمت الدائرة الأطراف الحاضرين بحسن التجاوب مع الخبير، وإلى حين ورود تقرير الخبير أجلت الجلسة. وتم عقد عدة جلسات بحضور طرفي الدعوى تم تأجيلها من قبل الدائرة لعدم ورود تقرير الخبير، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/18هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والذي انتهى إلى استحقاق المدعية مبلغ (69,949,09) تسع وستون ألف وتسع مائة وتسع وأربعون ريالاً وتسع هللات، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان اضافته قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلباته في:1- إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدرة ( 348,365) ثلاث مئة وثمان وأربعون ألفاً وثلاث مائة وخمسة وستون ريال المتبقي من قيمة العقد، 2- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( 120,000 ) مئة وعشرون ألف ريال مقابل التأخير في استلام المبنى الحديدي،3- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 60,000) ستون ألف ريال اتعاب محاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: وجود عيوب في أعمال المدعية، وانتهى فيه إلى طلب رفض الدعوى، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدرة ( 348,365) ثلاث مائة وثمان وأربعون ألفاً وثلاث مائة وخمسة وستون ريال المتبقي من قيمة العقد وقدم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والموصوفة في وقائع الحكم، وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع ما أنجزته المدعية من أعمال. ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بالعقد والدفع بعدم إنجار المدعية للأعمال المتفق عليها وعدم توريدها وتركيبها ما هو مطلوب منها ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (101/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وبناءً على تقرير الخبير ولما انتهى إلى بيان ما أنجزه المدعى عليه من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما انتهى الخبير إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره (69,949,09) تسعة وستون ألف وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال وتسع هلات، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدم الطرفين ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. وأما عن مطالبة المدعية بـ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( 120,000 ) مئة وعشرون ألف ريال مقابل التأخير في استلام المبنى الحديدي؛ وحيث أثبت الخبير عدم استحقاق المدعي لمبلغ التعويض مقابل التأخير كون المدعية لم تلتزم بإصلاح العيوب عند التوريد الأمر الذي رأته معه الدائرة رفض هذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـ الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة ( 60,000) ستون ألف ريال اتعاب محاماة، فاستناداً لما نصت عليه المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (122) من ذات النظام، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وبما أنّه ثبت الدائرة خسارة الطرفين جزئيًا فإن الدائرة ترى تحميل الطرفين الأتعاب مناصفة، وفق لما يرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (69.949.09) تسعة وستون ألفا وتسعمائة وتسعة واربعون ريالا وتسع هللات، ومبلغ قدره(6526) ستة الاف وخمسمائة وستة وعشرون ريالا قيمة أتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث