حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530139338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471083656/1444
رقم الحكم:4530139338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471083656 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530139338 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة القضية رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعي بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء تحريرها كما في الجلسة التحضيرية: إشارة إلى القضية رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ وتاريخ ١٢-١١-١٤٤٤هـ المقامة من موكلنا (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم شركاء في شركة (...) للتنمية والاستثمار سجل تجاري رقم (...)، عليه نفيد فضيلتكم بان دعوانا تتلخص بطلب إثبات استقالة موكلنا بصفته مدير شركة (...) للتنمية والاستثمار وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ورأس مالها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦) وهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، علماً بانه تعذر إثبات استقالة موكلنا وتعديل إدارة الشركة عن طريق إصدار قرار الشركاء وتوثيقه بوزارة التجارة وذلك للأسباب التالية:١- تم تقديم خطاب للإدارة العامة للحوكمة في وزارة التجارة بتاريخ ٠٨-٠٤-١٤٤٢هـ الموافق ٢٢-١١-٢٠٢٠م يتضمن تقديم طلب تعديل اسم مدير الشركة في السجل التجاري لشركة (...) للتنمية والاستثمار، وعليه تم الرد من قبل الإدارة بالخطاب الصادر بتاريخ ٢١-٠٤-١٤٤٢هـ الموافق ٠٧-١٢-٢٠٢٠م والمتضمن (ان تعديل اسم مدير الشركة في السجل التجاري يتطلب صدور قرار من الشركاء بذلك وفقاً للآلية التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة، أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ بذلك) (مرفق ١).٢- تم تقديم قرار الشركاء رقم (٤) لوزارة التجارة يتضمن تعديل ادارة الشركة ليصبح مديرها هو (...)، إلا أنه تم رفضه قبوله يدوياً وطلب أن يتم تقديم القرار الكترونياً (مرفق٢).٣- تم تقديم طلب من موقع وزارة التجارة لتعديل قرار الشركاء (السنة المالية - ادارة الشركة) بالطلب رقم LLC١٦٧٦٢٠٧٤١٤٠٥٠ وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤هـ الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣م، وتمت موافقة عدد من الشركاء الا الشريك (...) (مرفق٣)، وحيث ان اعتماد قرار الشركاء بتعديل إدارة الشركة لابد ان يكون بموافقة كافة الشركاء حسب إفادة وزارة التجارة. ٤- تمت محاولة حل موضوع الدعوى بالصلح عن طريق منصة ترضي إلا أنه تعذر ذلك وتم اصدار محضر وإحالته للدائرة القضائية.ولذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- إثبات استقالة موكلنا (...) سجل مدني رقم(...) من إدارة شركة (...) للتنمية والاستثمار.٢- تعديل عقد تأسيس شركة (...) للتنمية والاستثمار فيما يخص إدارة الشركة. ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ (٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليهم عن (...)(...)و عن (...) (...) وعن (...) (...)، ولم تحضر المدعى عليها دانة او من يمثلها وأوردت الإفادة بتعذر تبليغها وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجابت بنعم، وبسؤالها عن دعواها أرفقت ما سبق تدوينه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة لرد وافهمته الدائرة برده خلال ٥ أيام على ان تقوم المدعية وكالة بتقديم جوابها على المذكرة لمدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها دانة، ثم بتاريخ (٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ) قدّم وكيل المدعى عليهم الحاضر في الجلسة السابقة مذكرة برقم (٤٤١١٤٥٤٦٣٤) ونصّها: فإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي فإننا نجيب عنها بأن شركة (...) التي يديرها المدعي قد انقضت مدتها بتاريخ: (٢٨-٧-١٤٤١)هـ، وقد نص نظام الشركات في مادته الثالثة والأربعون بعد المائتين على أنّ الشركة تنقضي في حال انتهاء المدة المحددة لها. كما أنه نصّ في مادته الرابعة والأربعون بعد المائتين على أنه في حال انقضاء الشركة فإنها تدخل في دور التصفية. كما أنه نص على أنّ ترتيب إجراءات التصفية منوطٌ بمدير الشركة. وما طلبَه المدعي من إسقاط اسمه من إدارة الشركة ما هو في الحقيقة إلا تهرُّب من واجباته تجاه الشركة في هذه المرحلة. وعليه، ولأن الشركة منقضية بانتهاء مدتها، ولما نص عليه نظام الشركات أنه في حال انقضائها وجب دخولها في دور التصفية ووجب على مديرها ترتيب إجراءات تصفيتها؛ ولأن طلب المدعي إسقاط اسمه ما هو إلا تهرُّب من واجباته تجاه الشركة في حال انقضائها ودخولها دور التصفية؛ ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. ، ثم بتاريخ (٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ) قدّم وكيل المدعي مذكرة برقم (٤٤١١٤٨٣٦١٥) ونصّها: إشارة إلى القضية رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ والمقامة من موكلنا (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم شركاء في شركة (...) للتنمية والاستثمار سجل تجاري رقم (...)، ورداً على مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤هـ فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: اولاً: ورد في مذكرة المدعى عليه نص الحاجة منه (أن شركة (...) التي يديرها المدعي قد انقضت مدتها بتاريخ: (٢٨-٧-١٤٤١)هـ، وقد نص نظام الشركات في مادته الثالثة والأربعون بعد المائتين على أنّ الشركة تنقضي في حال انتهاء المدة المحددة لها. كما أنه نصّ في مادته الرابعة والأربعون بعد المائتين على أنه في حال انقضاء الشركة فإنها تدخل في دور التصفية. كما أنه نص على أنّ ترتيب إجراءات التصفية منوطٌ بمدير الشركة). - وردنا على ذلك أن هذا غير صحيح حيث مدة الشركة تجددت تلقائياً لمدة مماثلة استنادا للمادة ٥ من عقد التأسيس والتي تنص على (تأسست الشركة لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عناوينهم). ثانياً: ورد في مذكرة المدعى عليه نص الحاجة منه (أن الشركة منقضية بانتهاء مدتها، ولما نص عليه نظام الشركات أنه في حال انقضائها وجب دخولها في دور التصفية ووجب على مديرها ترتيب إجراءات تصفيتها؛ ولأن طلب المدعي إسقاط اسمه ما هو إلا تهرُّب من واجباته تجاه الشركة في حال انقضائها ودخولها دور التصفية). - وردنا على ذلك ان هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وذلك للأسباب التالية: ١- تم تزويد موكلنا بنسخه من قرار الشركاء رقم (٤) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣هـ (مرفق١) يتضمن تعديل ادارة الشركة وتعيين (...) مديرا لها وذلك بسبب مطالبة موكلنا عدة مرات بإسقاط اسمه من إدارة الشركة. ٢- تم تقديم طلب عبر موقع وزارة التجارة لتعديل عقد التأسيس (ادارة الشركة) بالطلب رقم ١٩٤٤٩٠، ليتولى ادارتها (...) وطلب منا إرفاق قرار الشركاء صيغة وورد وتم تنفيذ ذلك (مرفق٢)، وعليه صدرت فاتورة سداد وتم تزويد وكيل الشركاء برقمها وبادروا بسداد الفاتورة تمهيداً لتوثيق القرار (مرفق٣)، الا انه تمت اعادة الطلب وتوجيهنا لتقديمه من خلال بوابة المركز السعودي للاعمال (مرفق٤). ٣- تم تقديم طلب عبر بوابة المركز السعودي للاعمال لتعديل قرار الشركاء (السنة المالية - ادارة الشركة) بالطلب رقم LLC١٦٧٦٢٠٧٤١٤٠٥٠ وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤هـ الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣م وتمت موافقة عدد من الشركاء الا الشريك (...) (مرفق٥)، وحيث ان اعتماد قرار الشركاء بتعديل إدارة الشركة لابد ان يكون بموافقة كافة الشركاء حسب إفادة وزارة التجارة، ولتعذر ذلك اضطر موكلنا لإقامة هذه الدعوى. ومما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- إثبات استقالة موكلنا (...) سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة (...) للتنمية والاستثمار. ٢- تعديل عقد تأسيس شركة (...) للتنمية والاستثمار فيما يخص إدارة الشركة. ، ثم بتاريخ (٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ) عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليهم (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيلاً عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيلاً عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها دانة ولا من ينوب عنها، وقد أظهر النظام تعذّر تبلغها، وقد طلبت الدائرة من الأطراف الحاضرين محاولة التواصل معها أو مع وكيلها، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم الحاضر عن تاريخ انقضاء الشركة الذي ذكره في مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ فأجاب بأن الشركة انقضت بتاريخ (٢٨ / ٧ / ١٤٤١هـ) هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن هذه الواقعة فأجابت بأن الشركة تأسست ابتداء لمدة عشر سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار كما نصّ على ذلك صراحة في عقد التأسيس، هكذا قررت، ثم أضافت وكيلة المدعي بأن الشركاء قد أصدروا عدداً من القرارات بتاريخ لاحق على التاريخ الذي يزعم وكيل المدعى عليهم انقضاء الشركة فيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم الحاضر أجاب بأن الشركاء لم يصدروا أي قرار لاحق على تاريخ انقضاء الشركة، هكذا قرّر، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي الحاضرة عن تاريخ ترك موكلها للعمل فأجابت بأنه في عام ١٤٣٨هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم الحاضر عن كيفية انقضاء الشركة فأجاب بأن الشركاء اتفقوا على عدم تجديد مدتها، وطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك، لذا فقد قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليهم لتحضير جوابه متضمناً المستندات الدالة على انتهاء الشركة، كما قررت الدائرة إمهال وكيلة المدعي لتحضير مذكرة تتضمن ما يفيد استمرار الشركة، على أن يقدم وكيل المدعى عليهم ما طلب منه عبر مذكرة في النظام خلال موعد أقصاه ١٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، ولوكيلة المدعي بعد ذلك تقديم ما لديها عبر مذكرة خلال موعد أقصاه ٢٧ / ١ / ١٤٤٥هـ، وختمت الجلسة، ثم بتاريخ (٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ) قدّم وكيل المدعى عليهم مذكرة برقم (٤٥١٠١٣٤٦٣٠) وأرفق فيها قراراً منسوب للشركاء (المدعى عليهم) بعدم رغبتهم في تجديد الشركة، وتاريخ القرار (١٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ) وفيه توقيعات منسوبة للشركاء، وليس فيه ما يفيد حضور المدير (المدعي) ذلك الاجتماع أو التوقيع على محضره أو على قرار الشركاء، ثم بتاريخ (٢٧ / ١ / ١٤٤٥هـ) قدّم وكيل المدعي مذكرة برقم (٤٥١٠١٥٥٣٨٠) ونصّها: إشارة إلى القضية رقم ٤٤٧١٠٨٣٦٥٦ والمقامة من موكلنا (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم شركاء في شركة (...) للتنمية والاستثمار سجل تجاري رقم (...)، ورداً على سؤال فضيلتكم بتقديم مذكرة تتضمن ما يفيد استمرار الشركة فإننا نفيدكم بما يلي: اولاً: قام الشركاء بتجديد السجل التجاري للشركة وكان آخر تجديد بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤هـ بعد ان تم تزويدهم برقم سداد الفاتورة. ثانياً: أنه بالدخول لمنصة قوائم تبين لنا أن الشركة قامت بإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢١م الخاصة بشركة (...) للتنمية والاستثمار (مرفق١). ثالثا: فيما يخص القرار المقدم من المدعى عليهم والذي تدعي فيه بانه صدر بتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٠هـ فإننا نؤكد لفضيلتكم عدم صحة هذا القرار للأسباب التالية: ١- تم تزويد موكلنا بنسخه من قرار الشركاء رقم (٤) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣هـ (مرفق٢) يتضمن تعديل ادارة الشركة وتعيين (...) مديرا لها وذلك بسبب مطالبة موكلنا عدة مرات بإسقاط اسمه من إدارة الشركة، وهذا القرار صدر قبله ثلاث قرارات وهي على النحو الآتي: أ- قرار رقم ١ وتاريخ ٠٩-٠٥-١٤٣٢هـ. ب- قرار رقم ٢ وتاريخ ٢٩-٠٨-١٤٣٦هـ. ج- قرار رقم ٣ وتاريخ ١٣-٠١-١٤٣٧هـ. ٢- الطلب المقدم عبر موقع وزارة التجارة لتعديل عقد التأسيس (ادارة الشركة) بالطلب رقم ١٩٤٤٩٠، ليتولى ادارتها (...) وطلب منا إرفاق قرار الشركاء صيغة وورد وتم تنفيذ ذلك (مرفق٣)، وعليه صدرت فاتورة سداد وتم تزويد وكيل الشركاء برقمها وبادروا بسداد الفاتورة تمهيداً لتوثيق القرار (مرفق٤)، الا انه تمت اعادة الطلب وتوجيهنا لتقديمه من خلال بوابة المركز السعودي للاعمال (مرفق٥). ٣- الطلب المقدم عبر بوابة المركز السعودي للاعمال لتعديل قرار الشركاء (السنة المالية - ادارة الشركة) بالطلب رقم LLC١٦٧٦٢٠٧٤١٤٠٥٠ وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤هـ الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣م وتمت موافقة عدد من الشركاء الا الشريك (...) (مرفق٦)، وحيث ان اعتماد قرار الشركاء بتعديل إدارة الشركة لابد ان يكون بموافقة كافة الشركاء حسب إفادة وزارة التجارة، ولتعذر ذلك اضطر موكلنا لإقامة هذه الدعوى. رابعاً: ان القرار المقدم من المدعى عليها والذي تدعي فيه انقضاء الشركة وأنه صدر بتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٠هـ فإننا نفيد فضيلتكم بأنه لم يسبق للمدعى عليها إبلاغ موكلنا بالقرار. ومما تقدم يتبين لفضيلتكم ان الشركة مستمرة ولم تنقضي كما أفاد المدعى عليه وكالة، وعدم صحة القرار المقدم من المدعى عليه وكالة وأن هدف المدعى عليهم من تقديم هذه الدفوع هو إطالة أمد التقاضي كونه سبق وان اتفقوا على تعديل ادارة الشركة وفق ما تم تقديمه اعلاه. عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بإثبات استقالة موكلنا (...) سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة (...) للتنمية والاستثمار، وتعديل عقد تأسيس شركة (...) للتنمية والاستثمار فيما يخص إدارة الشركة. ، ثم بتاريخ (٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ) عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهم،وتمسك كل طرف بما قدم ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن قرار رقم (٤) والمتضمن تعديل عقد التأسيس ومن ضمنها تعديل إدارة الشركة وطلب مهلة للجواب كما افهمته الدائرة تقديم جواب على ما ارفقته وكيلة المدعي بخصوص موافقة الالكترونية (الموائمة)فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، ثم بتاريخ (٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ) قدّم وكيل المدعى عليهم مذكرة برقم (٤٥١٠٢١٦٠٨٣) ونصّها: فجوابا عن سؤال فضيلتكم عن مسودة قرار الشركاء رقم٤ الذي قدَّمه المدعي فنود توضيح الآتي: o أولا: أن مسودة قرار الشركاء رقم ٤ غير صحيحة ولم تعتمد، ولم يوقِّع الشركاء توقيعا حيًّا حقيقيًّا على هذا القرار؛ ومما يدل على أنه مسودة وغير صحيح ولا معتمد. وأما ما يتعلق بما أرفقه المدعي من المرفق الالكتروني فلا يوجد فيه ما يدل على موافقة الشركاء النهائية على الموائمة، حيث قرر الشركاء عدم إمضاءه ولم يعتمد ولم يصدر أي قرار ولا أي تعديل؛ وذلك لانقضاء مدة الشركة. o ثانيا: بتاريخ: (١٣-١٠-١٤٤٠) أصدر الشركاء قرارا بعدم تجديد مدة شركة (...)، ولا يمكن قبول استقالة المدعي مع كون الشركة منقضية. (مرفق١ قرار الشركاء). o ثالثا: وبناءً على امتناع المدعي من القيام بواجباته المنصوص عليها في نظام الشركات مِن قيام المدير بإعداد بيان يفيد قيامَه بفحص أوضاع الشركة وأن أصولها تكفي لسداد ديونها فإنه بتاريخ: (٢٧-١-١٤٤٥) أصدر الشركاء قرارا بتصفية شركة (...). ولا فائدة من إثبات استقالة المدعي مع كون الشركة دخلت في طور التصفية. (مرفق٢ قرار تصفية الشركة) o رابعاً: من دلائل عدم صدق دعوى المدعي في زعمه أنه تقدَّم بطلب الاستقالة منذ سنوات هو أنه لم يَتقدم إلى الشركاء بأي خطاب إطلاقا يَطلب فيه الاستقالة، وقد جرت عادة مدراء الشركاء حينما يرغبون في التقدم بالاستقالة تقديم خطاب الاستقالة للشركاء وهذا لم يحصل من المدعي إطلاقا. وعليه؛ ولأن الشركة منقضية بانتهاء مدتها؛ ولأنها تدخل في دور التصفية حال انتهائها، ولأن المدعي لم يقدم بيانا ماليا عن وضعها وفقا لما نص عليه نظام الشركات، ولأن الشركاء أصدروا قرارهم بتصفية الشركة؛ ولأن المدعي لم يَتقدم بأي خطاب يَطلب فيه الاستقالة إطلاقا. ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. ، ثم بتاريخ (١٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ) قدّم وكيل المدعي مذكرة برقم (٤٥١٠٢٥١٣٣٧) تمسّك فيها بطلباته، وأرفق عدداً من المرفقات، ثم بتاريخ (١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ) عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليهم (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيلاً عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيلاً عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها دانة ولا من ينوب عنها، وقد أظهر النظام تعذّر تبلغها، لذا واستناداً للمادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٥٧ / ١) من نظام المرافعات الشرعية فإن الحكم في هذه الدعوى يعد غيابياً في حق المدعى عليها دانة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن الورقة المرفقة في ملف الدعوى والمتضمنة قرار الشركاء رقم ٤ بتاريخ (٢١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ) فأجاب قائلاً: هذا القرار لم يعتمد وإنما كان مسودة، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن التاريخ الذي يطلب موكلها إثبات استقالته منه فأجابت قائلة: إن موكلي يطلب إثبات استقالته من تاريخ (٢١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ)، هكذا قالت، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم الحاضر عن مصلحة موكليه في رفض طلب المدعي في هذه الدعوى فأرفق عبر المحادثة الكتابية النصّ الآتي: يوجد مصالح عديدة ومنها: ان اثبات استقالة المدعي بتاريخ لاحق يخالف انقضاء الشركة في الوقت السابق ويثبت انها لم تنقضي وهذا غير صحيح ويترتب عليه اثار سلبية عديدة على الشركة، وكذلك صحة ادعاء المدعي طلبه اثبات الاستقالة يحمل المدعى عليهم تكاليف قضائية، وهو لم يسلك الطريق النظامي لطلب استقالته ولم يبلغ الشركاء برغبته بذلك ولم يقدم خطابا واحد للشركاء بطلب الاستقالة، وبما أن المدعي أقر بأنه لم يوجه أي دعوة للشركاء بشأن طلبه في هذه الدعوى، وحيث نصت المادة الحادية والستون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ه على ما يلي: (طريقة إدارة الشركة: يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات..), وحيث أن عقد التأسيس للشركة يتبين أن المدعي المدير سبق أن عين مديرا في عقد التأسيس، وبما أن التعديل على عقد التأسيس يستوجب الدعوة لعقد جمعية الشركاء بذلك، وهو مالم يتم جهة المدعي؛ وكان اللازم عليه إبلاغ الشركاء المسجلين بعقد التأسيس الرسمي بطلب الاستقالة انتهى جواب وكيل المدعى عليهم، ثم أرفقت وكيلة المدعي النصّ الآتي: ان الشركاء على علم بترك موكلنا للإدارة ومما يؤكد ذلك اصدارهم للقرار رقم ٤ وتزويد موكلنا بنسخة منه لتقديمه عبر النظام وسدادهم لفاتورة اعتماد القرار اضافة الى ذلك عند تعذر توثيقة بالنظام القديم تم تقديمة الكترونياً وتم موافقة الشركاء الكترونياً على القرار وكان وكيل المدعى عليهم هو الوسيط الذي يزودنا بكافة المعلومات من الشركاء لتعذر الوصول اليهم وتم ارفاق كافة المحادثات التي جرت مع وكيل المدعى عليهم التي تثبت ان الشركاء على علم ودراية وبرغبة منهم في تعديل ادارة الشركة، اضافة الى ذلك ان بعد ترك موكلنا للشركة تم ادراج القوائم المالية حتى عام ٣١-١٢-٢٠٢١م كما انه وكيل المدعى عليهم اقر بهذه الجلسة بترك موكلنا لادارة الشركة منذ مدة طويله، وفي حال ادعاء الشركاء بالحاق الضرر بهم فلهم التقدم بدعوى ضد موكلنا اذا رغبوا بذلك رغم سلامة موقف موكلنا وقيام الشركة دون علم موكلنا بايداع القوائم المالية بعد ترك موكلنا للشركة. انتهى جواب وكيلة المدعي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم الحاضر عن سبب عدم وجود المدير (المدعي) في قرارات الشركاء المرفقة في مذكرته والمتضمنة عدم تجديد الشركة وقرار التصفية فأجاب قائلاً: بسبب أن المدير لا يتجاوب، وقد ترك العمل منذ فترة طويلة، هكذا قال، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر وكيل المدعى عليهم الحاضر أنه يطلب مهلة لتحرير ردّه على مذكرة وكيلة المدعي الأخيرة، كما قررت وكيلة المدعي اكتفاءها بما قدّمت، ولصلاحية القضية للفصل، رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن هذه الدعوى مقامة من مدير شركة ذات مسؤولية محدودة ضد الشركاء في نزاع متعلق بعقد تأسيس الشركة، فإنها داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إثبات استقالته من إدارة شركة (...) للتنمية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة، وحيث أقام دعواه هذه ضد جميع الشركاء المثبتين في عقد تأسيس الشركة كما هو مرفق، وحيث واجه وكيل المدعى عليهم طلب المدعي بالرفض، واستند في جوابه إلى انقضاء الشركة وأنها ليست قائمة، وأن على المدعي التزامات تجاه الشركة في هذه المرحلة تتعلق بالتصفية، وحيث أنكر المدعي انقضاء الشركة، وقرّر أنها ما زالت قائمة، وأنها تجددت لمدة مماثلة (١٠) سنوات من التاريخ المحدد لانتهائها وهو (١٢ / ٦ / ١٤٤١هـ) وفقاً للمادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة، وحيث قدّم المدعي في سبيل إثبات صحة دعواه قراراً بقبول استقالته منسوباً للشركاء برقم (٤) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيه (المادة العاشرة: يدير الشركة السيد (...))، وفيه: رابعاً: حرر هذا القرار من ثمانية نسخ تسلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وقد فوّض الشركاء السيد / (...) سجل مدني رقم (...) في إتمام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع ، وفي نهاية القرار توقيعات منسوبة للشركاء، وحيث أجاب وكيل المدعى عليهم عن هذه الورقة كما في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ) بأن هذا القرار لم يعتمد وإنما كان مسودة، ولأن العلاقات التي بين الأفراد أساسها الرضا، وليس لطرف أن يضر بالطرف المقابل حتى ولو كان في سبيل استعمال حقه، وبما أن الثابت أن المدعي قد سلك الطريق النظامي للوصول إلى مبتغاه قبل اللجوء إلى التقاضي، وقد تعذر عليه إثبات استقالته لعدم تجاوب الشركاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استقالته من تاريخ القرار المشار له آنفاً، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعى عليهم من دخول الشركة طور التصفية لتعارضه مع القرار آنف الذكر. وتشير الدائرة إلى أن إثبات استقالة المدعي بالتاريخ المذكور لا يعفيه من أي مسؤولية ترتبت على أفعاله قبل ذلك التاريخ وفي أثناء إدارته للشركة، أو بعده حسب أركان المسؤولية المتعلقة بها، وبناء على عدم حضور المدعى عليها دانة، وظهور تعذّر تبليغها عبر النظام في جميع الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى واستناداً للمادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٥٧ / ١) من نظام المرافعات الشرعية فإن الحكم في هذه الدعوى يعد غيابياً في حق المدعى عليها دانة، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات استقالة المدعي (...) هوية رقم (...) من إدارة شركة (...) للتنمية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) من تاريخ (٢١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.