حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530096864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470238167/1445
رقم الحكم:4530096864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470238167 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530096864 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٨١٦٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أسماك وروبيان) بثمن إجمالي قدره (٢,٨٢٩,٣٠٢.٩٧) مليونان وثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال و سبعة وتسعون هللة، سدد منه (٢,٤٩٦,٢٠٥.٦٣) مليونان وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال و ثلاثة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. وطالب بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و أربعة وثلاثون هللة. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٦١٩) ستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد بتاريخ ٨/٠٥/٢٠٢٢م على مطبوعات شركة (...) على مبلغ قدره (٣٧٠,٨١١.٠٤) ثلاثمائة وسبعون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال وأربع هللات ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، بسؤال وكيلة المدعى عليها عما طلب منهم في الجلسة الماضية ارفقت في المحادثة مذكرة تضمنت (إشارة إلى ما قدمه وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ)، و بطلب فضيلتكم موكلتي الإجابة على ما قدمه فعليه نجيب بما يلي: ١/ ما ذكره وكيل المدعية بانه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية أصالةً على أن تبيع لموكلتي أسماك وربيان بثمن إجمالي قدره (٢,٨٢٩,٣٠٢.٩٧) ريال فهو صحيح . ٢/ وأما بالنسبة إلى ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٢,٤٩٦,٢٠٥.٦٣) والمتبقي في ذمتها هو (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) بناءً على المصادقة التي كانت بتاريخ (٠٨/٠٥/٢٠٢٢م) وبمبلغ (٣٧٠,٨١١.٠٤) وأن المدعية سلمت كامل البضاعة فهو غير صحيح، والصحيح ان المبلغ المتبقي للمدعية مبلغا ماليا قدره ١٣٣,٠٩٧ ريال كون موكلتي قامت بسداد المدعية بعد المصادقة المذكورة أعلاه مبلغ وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) ريال في تاريخ (٢٣/٠٦/٢٠٢٢م) بناءً على الحوالة المرفقة لكم وموكلتي على استعداد بالالتزام بسداد المبلغ المتبقي.) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٥٢٠٥٦٥ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي : (نتقدم لفضيلتكم بردنا على مذكرة المدعى عليها كما يلي: -ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن المبلغ المتبقي لموكلتي هو (١٣٣,٠٩٧) ريال، غير صحيح والصحيح أن المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمتها هو (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ريال، حيث تمت المصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٣٧٠,٨١١.٠٤) ريال، ثم قامت المدعى عليها بعد هذا التاريخ بشراء بضائع أخرى وسددت مبالغ جزئية ومنها مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م، واصبح الرصيد المتبقي في ذلك التاريخ هو مبلغ وقدره (١٧٠,٧٩٦.١٢)ريال، ثم قامت المدعى عليها بشراء بضائع إضافية بمبلغ إجمالي وقدره (١٦٢,٣٠١.٢٢) ريال، بموجب فواتير مرفق نسخة منها ، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي في ذمتها (رصيد سابق ١٧٠,٧٩٦.١٢+ قيمة بضائع جديدة ١٦٢,٣٠١.٢٢= ٣٣٣,٠٩٧.٣٤ ريال). وعليه ولكل ما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة. ٢/إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٦٦,٦١٩) ستة وستون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال مقابل اتعاب المحاماة) أهـ ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله فأجابت بأنه ستقوم بإرفاق جوابها في النظام لأنه استجدت بوادر صلح للطرفين ، ثم قرر الطرفان بأنه سيتم البدء بمحاولات الصلح بين الطرفين يقدمان مفاده في الجلسة القادمة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد قررت المدعى عليها بأن مساعي الصلح لم تتم وطلبت الفصل في الدعوى ، كما تقدمت بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٧٧٥٠٦ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي : (إشارة الى ما قدمه وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٣/٠٥/١٤٤٤ه) المتضمن كشف حساب وفواتير وطلب فضيلتكم من موكلتي الإجابة فعليه نجيب ؛ ما ذكره وكيل المدعية بشأن الفواتير وشراء موكلتي بضاعة جديدة بعد المصادقة ومجموع المبالغ المالية المتبقية في ذمتها وقدرها ٣٣٣٠٩٧،٣٤ ريال فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، وعليه نجيب فقد تبين لنا من خلال مرفقات كشف الحساب أن موكلتي قامت بسداد مبالغ خلال فترات متفرقة سندات قبض وتسليم نقدي للمدعية بمبلغ وقدره ١٢٩,٤١٥ريال وحوالة بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال وعليه مجموع ما تم سداده بعد المصادقة ٣٢٩,٤١٥ ريال لذا تكون الحسبة على النحو الاتي (٣٧٠,٨١١.٠٤ ريال مبلغ المصادقة في الخطاب – ٣٢٩,٤١٥ ريال المبالغ المسلمة للمدعية = ٤١,٣٩٦.٠٤ ريال فقط المبالغ المتبقية في ذمة موكلتي ) ونحن على استعداد بالالتزام بسداد المبالغ المتبقية) أهـ ، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن يتمسك بما سبق تقديمه ، وبناء عليه ونظرا لاختلاف الطرفين على السدادات بينهما ، كما يتطلب الأمر التحقق من قيمة التوريدات التي كانت متأخرة عن تاريخ مطابقة الرصيد ، وفحص ذلك ورصده يتطلب ندب جهة خبرة محاسبة لذلك ، وعليه قررت الدائرة ندب جهة خبرة لما ذكر وتأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد راجعت الدائرة منصة الخبرة ، وتبين أن المنصة قد ندبت خبيرا في هذه الدعوى وهو مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها ٨.٠٥٠ ريال ، وقد أصدر الخبير تقريره النهائي وأرفقه عبر المنصة ، وبعد الرجوع إلى قائمة الاعتراضات تبين أن الطرفين لم يقدما أي اعتراض على التقرير ، وذكر المدعي وكالة بأن موكلته موافقة على النتيجة التي توصل إليها الخبير ، بينما قرر المدعى عليه وكالة بأنه لم يصله التقرير حتى الآن ولا يعلم عن نتيجته وأنه سوف يقوم بمراجعة موكلته لأجل التأكد من وصول التقرير إليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد قررت المدعى عليها وكالة بأنها اطلعت على تقرير الخبير مؤخرا وتبين لها أن الخبير لم يقم باستلام أي مستندات من قبل موكلتها ، وأن لديها مستندات عبارة عن سندات قبض سوف تغير النتيجة التي توصل لها الخبير هكذا اجابت ، وبناء عليه قررت الدائرة مخاطبة الخبير للحضور الجلسة القادمة عبر الاتصال المرئي عن بعد لتزويده بالمطلوب ، حيث اطلعت الدائرة على التقرير ولم يشر الخبير إلى أنه استلم أي مستندات من المدعى عليها ، كما لم يذكر بأنه قد تواصل معها لطلب المستندات اللازمة لإنهاء أعمال الخبرة ، وإنما كان تقريره مبنيا على المستندات التي قامت المدعية بتقديمها ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، كما حضر الخبير المعين في هذه الدعوى المحاسب القانوني (...) ، وأضاف الخبير بأنه استلم من المدعى عليها المستندات التي قدمتها في الجلسة الماضية ، وأصدر إفادته بشأنها عبر إيميل الدائرة نظرا لكون المنصة الالكترونية لم تعد تقبل أي ردود في تقرير الخبرة ، نظرا لاعتماد رئيس الدائرة للتقرير ، وبناء عليه قامت الدائرة بتزويده بإيميلها لإرساله مرة أخرى للاطلاع على الإفادة فاستعد بإرسال ذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، وأفاد الطرفان بانهم قد استلموا التقرير النهائي من الخبير كم قرر وكيل المدعي بقناعته عما انتهى اليه الخبير فيما اشارت وكيلة المدعى عليها بانها تقدمة بمذكرة عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للاطلاع عليه تقرير الخبير والاطلاع علي مذكرة المدعى عليها . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد راجعت الدائرة ايميلها ، وتبين أن الخبير لم يرسل أي إفادة حتى الآن بينما أفاد الطرفان بأن الخبير أرسل لهما الإفادة ، وأنهما سيقومان بمراسلته لتزويد الدائرة بما تم طلبه منه ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، كما حضر الخبير المعين في هذه الدعوى ، هذا وقد ورد للدائرة خطاب الخبير الإلحاقي وإفادته بشان المستندات المقدمة له من المدعى عليها ، وأفاد بالنتيجة النهائية في تقرير الخبير ، والتي لم يختلف عن تقرير الصادر في هذه الدعوى ، وبسؤال المدعى عليها إن كان لديها ما تضيفه على تقرير الخبير فأجاب : بأن الموظف لدى المدعية (...) انكر التواقيع ، واستغل التعامل الودي مع المدعى عليها في تلك الفترة ، وأطلب مضاهاة تواقيعه عبر الأدلة الجنائية هكذا اجابت ، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و أربعة وثلاثون هللة. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٦١٩) ستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد) فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و أربعة وثلاثون هللة، وقدم مطابقة رصيد بتاريخ ٨/٠٥/٢٠٢٢م المتضمنة المبلغ محل المطالبة وممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى، وأنكر المدعى عليه وكالة ذلك وذكر بأنه قد تم سداد المبلغ الثابت بالمطابقة، وأن المبلغ المتبقي للمدعية قدره (١٣٣,٠٩٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال بينما قررت المدعية أنه يوجد توريدات بعد تاريخ المطابقة وأن المستحق لموكلتها هو مبلغ المطالبة ، ونظراً لحاجة القضية لخبير في مجال الخبرة الهندسية، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الهندسي والذي انتهى في قراره إلى أن (المبلغ المستحق للمدعي (شركة (...)) على المدعى عليه (شركة (...) - شركة شخص واحد) مبلغ قدره (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و أربعة وثلاثون هللة، وفقاً لما هو موضح أعلاه من المكتشف رقم ١ الى المكتشف رقم ٨) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبما أن المدعي طلب التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٦١٩) ستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال عن أتعاب التقاضي، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد"، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية : (يجب على محكمة أن تضمن حكمها الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه ، أما بشان اتعاب الخبير فلما كانت المدعية هي من دفعت أتعاب الخبير مقدما ، وثبت استحقاقها لكامل ما تطالب فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل اتعاب الخبرة التي دفعتها المدعية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣٣,٠٩٧.٣٤) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون ريال و أربعة وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٩,٩٦٤.٦٠) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وستون هللة تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك. ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال تمثل قيمة أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية مقدمًا والله الموفق.