حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530121271

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054388/1445
رقم الحكم:4530121271
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054388 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530121271 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570054388لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجار المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته أجهزة كهربائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (147,535.45) مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالًا وخمسة وأربعون هللة سدد منه (37,263.68) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالًا وثمانية وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (110,271.77) مئة وعشرة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا وسبعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,027) أحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد للفترة 2020/01/01م حتى 2020/12/31م ومبلغ قدره (90,866.63) تسعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريالًا وثلاثة وستون هللة، على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 2- عدد (26) فاتورة على مطبوعات المدعية، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد عبارة عن كشف حساب للفترة 2020/01/01م حتى 2020/12/31م مصدق من المدعى عليها، كما أن بينته تتمثل في الفواتير وعددها (26) فاتورة وهي موقعة بالاستلام من المدعى عليها، ومجموعها (110,271.77) مئة وعشرة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا وسبعة وسبعون هللة، كما أن بينته تتمثل في كشف الحساب للفترة من 2022/01/01م حتى 2022/11/03م. وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (110,271.77) مئة وعشرة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا وسبعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,027) أحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون ريالًا، وبما أن وكيل المدعي طالب بالمبلغ المستحق وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد والفواتير الموقعة بالاستلام من المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 110.271.77 ريال مئة وعشرة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا وسبعة وسبعون هللة ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره 11.027 ريال أحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون ريالًا تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث