حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530345714

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157203/1445
رقم الحكم:4530345714
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157203 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530345714 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570157203 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للخدمات التجارية) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (439545472) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بفسخ العقد والزام موكلتي برد ثمن المعدة وقدرة١٨٥٠٠٠ ريال سعودي + دفع أتعاب المحاماة وقدرها 40000 أربعون الفاً ريال سعودي, والقضية انتهت بحكم صادر من محكمة الاستئناف ونصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم (٤٤٣٠٦١٥٥٠٢) والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ في القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٧٢ لعام ١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المقدمة من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ هـ لما هو موضح الأسباب.........الخ، ان الدعوى المقدمة المدعى عليه كانت بغير وجه حق كما اثبت الصك الشرعي المشار إليه بعاليه وتسبب المدعى عليه في ضرر كبير على موكلتي باضطرارها لتوكيل محامي لترافع عنها كونها غير مختصة بأمور المحاماة والنظام وتجهل ذلك وابرمت عقد محاماة مع المحامي (...) – وبلغت اتعاب المحاماة خمسون الف ريال – والمتسبب في ذلك هو المدعى عليه بتعطيل موكلتي عن عملها وتفويت مصالحها والحاق الضرر بسمعة المؤسسة وعليه واستناداً لقوله – صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار الذي هو اصل القاعدة الشرعية الضرر يزال وما وقع من ضرر على موكلتي لا يمكن إزالته ويجب جبره ولا يأتي ذلك الا بالتعويض عنه فإنني اطلب التعويض عن ذلك والزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة المدونة في العقد المرفق وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته عقد اتعاب المحاماة وصك الحكم. فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم 15/02/1445 هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 11/2/1445هـ كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 14/2/1445هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت على صحيفتها وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة (إننا نطلب مهلة للجواب عن الدعوى) هكذا قالت فرفضت الدائرة إمهالها وجرى من الدائرة الاطلاع على مستندات المدعية والاطلاع على الصك رقم 4430615502 والمتضمن رفض الدعوى ولم يظهر للدائرة فيه كيدية رفع الدعوى من المدعي وإنما ترافع المدعي ظانا أن الحق معه، كما جرى الاطلاع على صك محكمة الاستئناف رقم 4431016995 المؤيد لحكم الدرجة الأولى، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، واستنادا على البند (ب) من الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص الدائرة بنظرها، أما طلب التعويض فبما أن الدائرة بعد الاطلاع على الصك رقم 4430615502 والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم 4431016995 والمتضمن رفض الدعوى ولم يظهر للدائرة فيه كيدية رفع الدعوى من المدعي وإنما ترافع المدعي ظانا أن الحق معه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530345714 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570157203 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنَه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للخدمات التجارية) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (439545472) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بفسخ العقد والزام موكلتي برد ثمن المعدة وقدرة١٨٥٠٠٠ ريال سعودي + دفع أتعاب المحاماة وقدرها 40000 أربعون الفاً ريال سعودي , والقضية انتهت بحكم صادر من محكمة الاستئناف ونصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم (٤٤٣٠٦١٥٥٠٢) والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ في القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٧٢ لعام ١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المقدمة من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ هـ لما هو موضح الأسباب.........الخ، ان الدعوى المقدمة المدعى عليه كانت بغير وجه حق كما اثبت الصك الشرعي المشار إليه بعاليه وتسبب المدعى عليه في ضرر كبير على موكلتي باضطرارها لتوكيل محامي لترافع عنها كونها غير مختصة بأمور المحاماة والنظام وتجهل ذلك وابرمت عقد محاماة مع المحامي (...) – وبلغت اتعاب المحاماة خمسون الف ريال – والمتسبب في ذلك هو المدعى عليه بتعطيل موكلتي عن عملها وتفويت مصالحها والحاق الضرر بسمعة المؤسسة واختتم صحيفته بطلب التعويض عن ذلك والزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة المدونة في العقد المرفق وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، فباشرت الدائرة نظر القضية وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة (إننا نطلب مهلة للجواب عن الدعوى) هكذا قالت فرفضت الدائرة إمهالها، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعية و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلغاء الحكم و الحكم لموكلتي بطلبها في الدعوى، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / (...)، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 11 / 2 / 1445هـ كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...)هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 14 / 2 / 1445هـ , وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وأنه لم يثبت للدائرة كيدية الدعوى التي تطالب المدعية بأتعاب محاماة عنها، وأن القضية كانت تستوجب النظر والفصل القضائي لها، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم 4530153241 والمؤرخ بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ للقضية رقم 4570157203 فيما انتهى إليه الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث