حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471097651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097651/1445
رقم الحكم:4471097651
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097651 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471097651 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٦٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليهم (توريد وتسليم أحجار ملونة مختلطة ب(...) (...) ب(...) ب(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩٢١,٢٥٠.٠٠) تسع مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سدد منه (٥٣٥,٨٤٥.٠٠) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليهم كامل المبيع، ومدة العقد (٢١.٠٠) واحد وعشرون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليهم بتسليم الثمن وقدره (٣٨٧,٤٠٥) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الأتية:١- امر الشراء المؤرخ في ٢٠ أغسطس ٢٠١٦م على مطبوعات شركة (...). ٢-أمر الشراء المؤرخ في ٧ سبتمبر ٢٠١٦م على مطبوعات شركة (...). ٣- مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) إلى شركة (...) و شركة (...) والمؤرخ في ٢٠١٨/٠٧/٠٢م والمتضمن مبلغ (٣٨٧,٤٠٥) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها شركة (...)، بينما لم يحضر من يمثل المدعى عليها فرع شركة (...) لتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها شركة (...) طلب مهلة للرد ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وفيها، وقد تقدم وكيل شركة (...) بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: (موكلتي توجز الرد بما يلي: ١- عدم قدرة موكلتي على تأكيد أو نفي صحة مُطالبات المدعية لكون موكلتي ليست هي الطرف الأصيل في العلاقة التجارية مع المدعية؛ فجميع ما قدمته المدعية من مُستندات ليس موقعاً من موكلتي ولا ممهوراً بختمها ولا يوجد علاقة تجارية بين موكلتي والمدعية، وانما هذه المُستندات صادرة من تحالف شركات. ٢- المدعية وقعت العقد مع تحالف الشركات وقدمت فواتيرها للتحالف وقبضت مستحقاتها من التحالف، فالثابت أن جميع المستندات التي أرفقتها المدعية لم توقع من موكلتي منفردة، و أن جميع أطراف التحالف (مجتمعين) وقعوا كذلك على تلك المستندات مجتمعين، وهذا ثابت من مستندات الدعوى المرفقة من المدعية. ٣ - تؤكد موكلتيَّ على كون التحالف له ذمة مالية وإدارية مستقلة يجب الرجوع لها لتأكيد صحة أو عدم صحة مطالبة المدعية، ولكل طرف من أطراف التحالف شخصيته الاعتبارية المستقلة ومسئوليته محصورة في نطاق حصته في هذا المشروع محل التعاقد، وحيث أن هذه الشركات المتعاقد معها لها ذمة مالية مستقلة عن غيرها ومنفصلة عن موكلتي شركة (...) مما يجعل محل الالتزام في ذمة جميع الشركات لا في ذمة موكلتي فقط، مما يؤكد عدم قدرة موكلتي على تقديم الجواب الا بعد ابلاغ المدعى عليها الثانية والحضور في هذه الدعوى. وبناء على ما سبق، وحيث أن امر الشراء محل النزاع ليس موقعاً من موكلتي وليس ممهوراً بختمها، ومصادقة الرصيد التي قدمتها المدعية لا تعلم عنها موكلتي أي شيء ولا علاقة لموكلتي بها. لذلك نطلب ابلاغ المدعى عليها الثانية بالحضور.) أهـ كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: (رداً على مذكرة المدعى عليها شركة (...) المقدمة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ، تجدون ردنا فيما يلي: ١) لا زالت المدعية تمارس أسلوب المماطلة، وذلك بأن تأخرت في تقديم ردها حتى اليوم الأخير قبل تاريخ الجلسة، وفضلاً عن ذلك لم تقدم رداً في موضوع الدعوى رغم أن الاتفاق بينهما متحالفين كتضامن مشروع. ٢) غير صحيح ما جاء بمذكرة المدعى عليها أن التحالف لديها ذمة مالية وإدارية مستقلة، إذ أن التضامن، تضمان مشروع، ومن الثابت أن علاقة تضامن المشروع لا تخلق شخصية اعتبارية جديدة، بل على النقيض من ذلك أن هذا التضامن تمنح الحق لموكلتي اللجوء على من تختارها من المتضامنين المدينين، أو اللجوء عليهم جميعاً بمديونيتها، وعلى الشريك المتضامن اللجوء على من هي متضامنة معها بنسبتها من الدين الذي سددته عنها. وهذا ما عليه القضاء والفقه والنظام بالمملكة، ولا غضاضة في أن نستأنس في ذلك بما جاء بالفقرة ١ من المادة الخامسة والعشرون بعد الماتتين من نظام المعاملات المدنية رقم م/١٩١ وتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٤ه، ونصها: (للدائن أن يطالب بمطالبته كل المدينين أو بعضهم..). عليه، فقد أصبحا طرفي التضامن كياناً واحداً، وأن عدم رد المدعى عليها بموضوع الدعوى يعد نكولاً منها، لذلك نطلب من الدائرة الموقرة الفصل في موضوع الدعوى، وإلزام كل من المدعى عليهما متضامنين بسداد مستحقات موكلتي.) أهـ وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧هـ وفيها قد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الختم الوارد في مطابقة الرصيد، فأجاب بأنه ختم التحالف، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليهم بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥,٤٠٥) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة قائم على تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية لذلك تختص بنظرها المحكمة التجارية وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأجمل وكيل المدعى عليها شركة (...) إجابته بالإنكار بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، اما المدعى عليها فرع شركة (...) فقد تعذر تبليغها عن طريق أبشر، لذا فإن الحكم الوارد أدناه غيابي في حقها واجب التدقيق من الاستئناف، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته أمر الشراء ومصادقة الرصيد المتضمن مبلغ (٣٨٥,٤٠٥) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والممهور بتوقيع وختم مشروع (...) رقم (...) ل(...)، الذي يمثل تحالف المدعى عليهما، ولكون مصادقة الرصيد تشتمل على مبلغ المطالبة ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا في حق المدعى عليها الأولى شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وغيابيا في حق المدعى عليها الثانية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٨٥.٤٠٥ ريال ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والله الموفق. والله الموفق