حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530174297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005129/1445
رقم الحكم:4530174297
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005129 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530174297 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥١٢٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض وملخصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٦٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع بالتقسيط للاجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (توقف عمل المؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٢٧,٤١٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (كشف حساب) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٤/٦هـ وحتى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وذلك بسبب (الاستيلاء على المبلغ وارباحه)، هذه دعواي ا.هـ. وقد أرفق بها حكما صادرا بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال كما أرفق صورة من شاشة لم يظهر عليها أي شعار متضمنة جدولا فيه أرقام لم يتضح طريقة حسابها ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لم يحضر فيها المدعى عليه ولا من يمثله، وقد حرر المدعي وكالة خلالها دعواه بنفس ما جاء في الصحيفة، وقد عرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فطلبها، وقد حددت جلسة ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ هـ لسماع يمين المدعى عليه وجرى تبليغه بها وأنه سيعد ناكلا عنها حال غيابه؛ إلا أنه لم يحضر حتى انتهى الوقت المخصص لنظر القضية رقم في تلك الجلسة، وقد ثبت للدائرة بناء على ذلك نكول المدعى عليه؛ فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطالب المدعى عليه بنماء رأس مال المضاربة المسلم للمدعى عليه والمحكوم به سلفا وذلك بادعاء نصيبه من النماء بمبلغ قدره (٢٢٧,٤١٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وطالب بتسليمها له، ولما كانت بينات المدعي تنحصر في الحكم الصادر بإثبات حق المدعي في رأس المال، إضافة لجدول ليس فيه ما يدل على ربح واضح فضلا عما يدل على صدوره أو نسبته للمدعى عليه؛ ولأن على المدعي إثبات دعواه أو يكون له يمين المدعى عليه، ولأنه لم يستطع إثباتها، فقد عرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فطلبها، وحيث تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين نحوه وأنه سيعد ناكلا حال الغياب فلم يحضر، ولما نصت عليه المادة (٩٨) من نظام الإثبات؛ فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (بالهوية الوطنية ذات الرقم: (...)) بأن يدفع للمدعي (...) (بالهوية الوطنية ذات الرقم: (...)) مبلغا قدره (٢٢٧,٤١٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث