حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530439377
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097651/1444
رقم الحكم:4530439377
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097651 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530439377 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471097651 لعام 1444 هـ المدعي : شركة ندى البحر للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة العراب للمقاولات (شركة شخص واحد) فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة العامة بالرياض ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليهم (توريد وتسليم أحجار ملونة مختلطة بصالة رقم ٥ بمطار الملك خالد بالرياض) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩٢١,٢٥٠.٠٠) تسع مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سدد منه (٥٣٥,٨٤٥.٠٠) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليهم كامل المبيع، ومدة العقد (٢١.٠٠) واحد وعشرون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليهم بتسليم الثمن وقدره (387,405) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الأتية :1- امر الشراء المؤرخ في ٢٠ أغسطس ٢٠١٦م على مطبوعات شركة أيه تي في. 2-أمر الشراء المؤرخ في ٧ سبتمبر ٢٠١٦م على مطبوعات شركة أيه تي في. 3- مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة ندى البحر للمقاولات إلى شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد و شركة أيه تي في والمؤرخ في 2018/07/02م والمتضمن مبلغ (387,405) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة 1444/12/17هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها شركة العراب للمقاولات، بينما لم يحضر من يمثل المدعى عليها فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي لتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها شركة العراب للمقاولات طلب مهلة للرد ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/06هـ وفيها، وقد تقدم وكيل شركة العراب بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي : (موكلتي توجز الرد بما يلي: 1- عدم قدرة موكلتي على تأكيد أو نفي صحة مُطالبات المدعية لكون موكلتي ليست هي الطرف الأصيل في العلاقة التجارية مع المدعية؛ فجميع ما قدمته المدعية من مُستندات ليس موقعاً من موكلتي ولا ممهوراً بختمها ولا يوجد علاقة تجارية بين موكلتي والمدعية، وانما هذه المُستندات صادرة من تحالف شركات. 2- المدعية وقعت العقد مع تحالف الشركات وقدمت فواتيرها للتحالف وقبضت مستحقاتها من التحالف، فالثابت أن جميع المستندات التي أرفقتها المدعية لم توقع من موكلتي منفردة، و أن جميع أطراف التحالف (مجتمعين) وقعوا كذلك على تلك المستندات مجتمعين، وهذا ثابت من مستندات الدعوى المرفقة من المدعية. 3 - تؤكد موكلتيَّ على كون التحالف له ذمة مالية وإدارية مستقلة يجب الرجوع لها لتأكيد صحة أو عدم صحة مطالبة المدعية، ولكل طرف من أطراف التحالف شخصيته الاعتبارية المستقلة ومسئوليته محصورة في نطاق حصته في هذا المشروع محل التعاقد، وحيث أن هذه الشركات المتعاقد معها لها ذمة مالية مستقلة عن غيرها ومنفصلة عن موكلتي شركة العراب مما يجعل محل الالتزام في ذمة جميع الشركات لا في ذمة موكلتي فقط، مما يؤكد عدم قدرة موكلتي على تقديم الجواب الا بعد ابلاغ المدعى عليها الثانية والحضور في هذه الدعوى. وبناء على ما سبق، وحيث أن امر الشراء محل النزاع ليس موقعاً من موكلتي وليس ممهوراً بختمها، ومصادقة الرصيد التي قدمتها المدعية لا تعلم عنها موكلتي أي شيء ولا علاقة لموكلتي بها. لذلك نطلب ابلاغ المدعى عليها الثانية بالحضور .) أهـ كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي : (رداً على مذكرة المدعى عليها شركة العراب التجارية المقدمة بتاريخ 05/01/1445هـ، تجدون ردنا فيما يلي: 1) لا زالت المدعية تمارس أسلوب المماطلة، وذلك بأن تأخرت في تقديم ردها حتى اليوم الأخير قبل تاريخ الجلسة، وفضلاً عن ذلك لم تقدم رداً في موضوع الدعوى رغم أن الاتفاق بينهما متحالفين كتضامن مشروع. 2) غير صحيح ما جاء بمذكرة المدعى عليها أن التحالف لديها ذمة مالية وإدارية مستقلة، إذ أن التضامن، تضمان مشروع، ومن الثابت أن علاقة تضامن المشروع لا تخلق شخصية اعتبارية جديدة، بل على النقيض من ذلك أن هذا التضامن تمنح الحق لموكلتي اللجوء على من تختارها من المتضامنين المدينين، أو اللجوء عليهم جميعاً بمديونيتها، وعلى الشريك المتضامن اللجوء على من هي متضامنة معها بنسبتها من الدين الذي سددته عنها. وهذا ما عليه القضاء والفقه والنظام بالمملكة، ولا غضاضة في أن نستأنس في ذلك بما جاء بالفقرة 1 من المادة الخامسة والعشرون بعد الماتتين من نظام المعاملات المدنية رقم م/ 191 وتاريخ: 29/11/1444ه، ونصها: ( للدائن أن يطالب بمطالبته كل المدينين أو بعضهم .. ). عليه، فقد أصبحا طرفي التضامن كياناً واحداً، وأن عدم رد المدعى عليها بموضوع الدعوى يعد نكولاً منها، لذلك نطلب من الدائرة الموقرة الفصل في موضوع الدعوى، وإلزام كل من المدعى عليهما متضامنين بسداد مستحقات موكلتي.) أهـ وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/07هـ وفيها قد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الختم الوارد في مطابقة الرصيد، فأجاب بأنه ختم التحالف، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليهم بتسليم الثمن وقدره (385,405) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة قائم على تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية لذلك تختص بنظرها المحكمة التجارية وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وأجمل وكيل المدعى عليها شركة العراب للمقاولات إجابته بالإنكار بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، اما المدعى عليها فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي فقد تعذر تبليغها عن طريق أبشر ، لذا فإن الحكم الوارد أدناه غيابي في حقها واجب التدقيق من الاستئناف ، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته أمر الشراء ومصادقة الرصيد المتضمن مبلغ (385,405) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والممهور بتوقيع وختم مشروع الصالة رقم خمسة لمطار الملك خالد ، الذي يمثل تحالف المدعى عليهما ، ولكون مصادقة الرصيد تشتمل على مبلغ المطالبة ولقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا في حق المدعى عليها الأولى شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وغيابيا في حق المدعى عليها الثانية فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجل تجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية شركة ندى البحر للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 385.405 ريال ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530439377 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471097651 لعام 1444 هـ المدعي : شركة ندى البحر للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي الوقائع: .بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في حصر مطالبة المدعية المدعى عليهم [بتسليم الثمن البالغ قدره (385,405) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات، نظير توريد وتسليم أحجار ملونة مختلطة بصالة رقم ٥ بمطار الملك خالد بالرياض]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [حكمت الدائرة حضوريًّا في حق المدعى عليها الأولى -شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) وغيابيًّا في حق المدعى عليها الثانية -فرع شركة تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي- سجل تجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية -شركة ندى البحر للمقاولات شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (385.405) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلًا، فقد رفعت للمداولة وإصدار الحكم اللازم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب؛ وبما أن الحكم ــ محل التدقيق ـــ حكم غيابي؛ ولم يشفع معه ما يدل على تبليغ المحكوم عليه أو تعذر تبليغه بذلك؛ وبما أن من شروط رفع الحكم الغيابي إلى دوائر الاستئناف تبليغ المحكوم عليه بالحكم وطلبه الاستئناف خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية أو إثبات تعذر تبليغه به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ما لم يكن داخلًا في مشمول الفقرة (8) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما أن هذا الحكم ليس داخلًا في مشمول الفقرة ـــ المشار إليها ـــ فبالتالي يكون قد رفع قبل أوانه؛ إذ أوانه يكون بعد استيفاء شرطه النظامي ــ وفقًا لما هو مفصل أعلاه ــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول إحالة هذا الحكم الصادر من الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530121236) وتاريخ 22/ 2 /1445هـ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.