حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530111574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864595/1444
رقم الحكم:4530111574
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864595 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530111574 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٥٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) للأسواق الكبرى (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفقت مؤسسة المدعية مع المدعى عليها، على توقيع عقد توريد وذلك على أن تورد مؤسسة المدعية للمدعى عليها مواد غذائية من أجل بيعها في السوق ويتم سداد المبالغ للمدعية بعد كل (٤٥) يوماً من نزول البضاعة. المدعى عليها أقرت بأن في ذمتها مبلغ وقدره (٦١١,٣٦٢) ستمائة وأحد عشر ريال وثلاثمائة واثنان وستون ريال وهذا المبلغ هو بعد خصم العمولة وقد طالبتها المدعية بسداد المبلغ إلا أن المدعى عليها ماطلت في التسليم وتقدمت المدعية برفع دعوى رقم (٤٢٨٠٥٥٦١) وصدر لها الحكم رقم (٤٣٧٧٥٢٣٢٩) وتم السداد عن طريق التنفيذ، المدعى عليها ماطلت في تسليم المدعية حقوقها، بل لم تسلمه إلا بعد تنفيذ الحكم عليها أي بعد ما يقارب سنتين وشهرين من تاريخ نشوء الحق. لحق المدعية أضرار متمثلة في دفع أتعاب المحامي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحامي والتي تقدر بنسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم فيه مبلغ قدره ٩١.٧٧٩ ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: اتفاقية تطوير الأعمال السنوية مبرمة بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١م، مختومة من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أجابت: ١- طالب وكيل المدعية في الدعوى الاصلية مبلغ وقدره (٧١٠,٠٥٣.٨٤) سبعمائة وعشرة آلاف وثلاثة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، وقد تقدمنا بردنا على ما في ذمة موكلتي وهو مبلغ وقدره (٦١١,٣٦٢) ستمائة وأحد عشر ريال وثلاثمائة واثنان وستون ريال إلا أن وكيل المدعية قد أنكر ذلك وطلب ندب خبرة وصدر التقرير بالمبلغ المقر به. أي ان ما ذكره وكيل المدعية في هذه الدعوى من انهم طالبوا بسداد مبلغ وقدره (٦١١,٣٦٢) ستمائة وأحد عشر ريال وثلاثمائة واثنان وستون ريال، غير صحيح وهذا مثبت في الدعوى الاصلية. ٢- موكلتي منذ بداية الخلاف وقبل رفع قضية لدى المحكمة التجارية الموقرة لم يكن لديها مانع من تسليم المبلغ التي أقرت به ولكن وكيل المدعية قبل رفع الدعوى وحتى أمام الدائرة الموقرة أنكر استلام موكلته مبلغ وقدرة (٨١,٠٩٦.٥٥) واحد وثمانون ألف وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وأنكر استحقاق موكلتي لمبلغ العمولة المثبت في العقود المبرمة بين الطرفين، وهذا ما تم اثباته من قبل الخبير المحاسبي حيث اثبت استلام المدعية لهذا المبلغ وكما اثبت استحقاق موكلتي لمبلغ العمولة. ٣- صدر الحكم من الدائرة الموقرة بالمبلغ المقر به من قبل موكلتي والذي هو ذاته ما جاء في تقرير الخبير بالإضافة الى اتعاب الخبرة. ٤- ذكر وكيل المدعية بأن موكلتي ماطلت في السداد وهذا غير صحيح، والصحيح أن هناك مبالغ مسددة من قبل موكلتي وانكرتها المدعية ورفضت استلام باقي المبلغ المقر به. وخلص إلى طلب: رد دعوى المدعية. وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليها عن الإيميلات التي أرفقها المدعي وكالة فيما يخص ما أرسل منها بشكل صحيح ، حيث اشتملت على المطالبة بالمستحقات فأجابت بأن هذه الإيميلات أرسلت للمدعى عليها وتم التفاوض بعد ذلك لأجل السداد ، ولكن المدعية كانت تطالب بأكثر من المستحق لها ، ولم تكن موكلتي ممتنعة عن سدادها ما أقرت به أمام المحكمة ، وهو ما تم الحكم به ، وليس بمطالبات المدعية هكذا أجابت ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه ، فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحامي والتي تقدر بنسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم فيه مبلغ قدره ٩١.٧٧٩ ريال ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم مماطلة موكلته وإقرارها بجزء من مبلغ المطالبة حيث أن مبلغ المطالبة أكثر من المبلغ المستحق، تم الحكم وفق المبلغ المقر به ، وليس المطالب به ، وتأسيساً على الوقائع وحيث إن تعويض المدعي عما تكبده من أتعاب المحاماة يلزم لنظره تحقق مطل المطلوب في الدعوى وظهور الحق لطالبه، كما يلزم ثبوت المماطلة في اداء المبلغ المقر به ، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت مماطلة المدعى عليها في المبلغ الذي أقرت به في الدعوى منذ بدايتها ، الأمر الذي لا يتحقق معه ركن الخطأ الموجب للتعويض ، وبالتالي ترى الدائرة رفض دعواه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.