حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530128885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005292/1445
رقم الحكم:4530128885
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005292 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530128885 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570005292 لعام 1445هـ المدعي: محطة (...) للمحروقات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات بترولية ومحروقات بثمن إجمالي قدره (1,533,922.44) مليون وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريالًا وأربعة وأربعون هللة سدد منه (1,226,678) مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (307,133.44) ثلاث مئة وسبعة آلاف ومئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وأربعون هللة وأتعاب محاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/07/17م، على أوراق المدعية، ممهور بأختام منسوبة للطرفين، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. 2- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية للفترة 2021/04/30م حتى 2022/03/12م ومبلغ قدره (307,133.44) ثلاث مئة وسبعة آلاف ومئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وأربعون هللة، على أوراق المدعية، ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها جرى سؤال المدعي وكالة عن علاقة السجل التجاري في أسانيده بسجل المدعية التجاري؟ فأوضح الآتي: نرفق لكم المستخرج التجاري لموكلتي وحيث إن السجل المدون على مطبوعات العقد عبارة عن أحد فروع موكلتي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (307,133.44) ثلاث مئة وسبعة آلاف ومئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وأربعون هللة وأتعاب محاماة، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بالجلسة ولم تحضر ولما قدمته المدعية من العقد بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بختم الاستلام منسوبًا للمدعى عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبة، مما ترى معه الدائرة كفايتها في إثبات الدعوى مع خلو أي دفاع عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولما إن المدعي وكالة يطالب بأتعاب المحاماة وهي عبارة عن أضرار التقاضي ولما كان أسانيد الدائرة في ثبوت ذلكم ثبوت حق المدعي ابتداء في هذه الدعوى الأصلية، مما ترى الدائرة بأن المطالبة قائمة على أساس صحيح وحيث تخضع الدائرة ذلك إلى عدة عوامل ومنها: جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف، أو العادة المستقرة، وحيث لم يبين أي من الأمور ذات الضرر الجسيم وحيث تم الفصل بالقضية من غير دفاع وإجابة، مما مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (307,133.44) ثلاث مئة وسبعة آلاف ومئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وأربعون هللة لـ/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب محطة (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) ثانيًا: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لـ/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب محطة (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) تعويضًا عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث