حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530166646

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439066545/1443
رقم الحكم:4530166646
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066545 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530166646 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439066545 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) لصناعة الأثاث الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بصفتي محامياً مرخصاً بموجب الترخيص رقم 38/656 وحيث تم اخطار المدعى عليها بتاريخ ومضت ١٥ يوماً دون تجاوب من المدعى عليها، وعليه وبصفتي محامياً عن المدعية (شركة (...) للمقاولات) أتقدم بدعواي والتي تتخلص وقائعها بالتالي: اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أعمال مقاولات تتمثل في تشطيبات وديكورات معرض (...) الواقع في مدينة - (...)، بموجب العقد المبرم بتاريخ 09/10/1442هـ الموافق 20/05/2021م بين شركة (...) للمقاولات (المدعية) وشركة (...) (المدعى عليها)، مجموع قيمة العقد مبلغ (790.234) سبعمائة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد طلبت المدعى عليها من موكلتي أعمال إضافية في المشروع بقيمة (97.138) سبعة وتسعون ألف ريال سعودي ومائة وثمانية وثلاثون ريال بموجب الايميل المرسل من المدعى عليها بتاريخ 09/08/2021هـ والمتضمن التأكيد من المدعى عليها على قيام موكلتي بأعمال الفرش في المشروع، و الايميل المرسل من المدعى عليها بتاريخ 14/09/2021م والمتضمن التأكيد من المدعى عليها على قيام موكلتي بأعمال المرايات في المشروع، وقد تم تنفيذ الأعمال في المشروع بشكل كامل بالإضافة إلى الاعمال الإضافية المطلوبة وتم ورفع مستخلص بتاريخ 12/10/2021م مبلغ مقداره (329.326) ثلاثمائة وتسعه وعشرون الف وثلاثمائة وسته وعشرون ريال سعودي، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبة عن تنفيذ الاعمال في المشروع مبلغ مقداره (887.372) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال، استلمت منها موكلتي مبلغ مقداره (558.046) خمسمائة و ثمانية وخمسون الف وسته واربعون ريال سعودي، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (329.326) ثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وثلاثمائة وسته وعشرون ريال سعودي، وقد طالبت موكلتي الشركة المدعى عليها بدفع ما بقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بدفع المستحقات المالية المترتبة في ذمتها حتى تاريخه، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه أولاً: طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (329.326) ثلاثمائة وتسعه وعشرون الف وثلاثمائة وسته وعشرون ريال سعودي، ثانياً: طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ ومقداره (32.932) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، كونها ألجت موكلتي للشكاية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/08/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، ثم سألتها الدائرة عن مقر المدعى عليها فذكرت أنها في (...) مشيرة إلى أن العقد المنفذ مثار النزاع قد تم في (...) بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليها ثم تعاقبت الجلسات لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة 15/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يطلع عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يتبلغ بالدعوى ولم يضاف فيها الا قبل عدة أيام، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادل واحد لكل طرف خلال أسبوع من تاريخه ابتداء من المدعى عليه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 19/4/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ نفيدكم بأن ما جاء في الدعوى من اتفاق موكلتي مع الشركة المدعية الاتفاق المذكور في الدعوى صحيح بيد أن أجرة العمل ليس كما ورد في الدعوى بل أجرة العمل (673000 درهم إماراتي) ستمائة وثلاثة وسبعون ألف درهم إماراتي، دفعت موكلتي منها للشركة المدعية مبلغًا وقدره (558000 درهم إماراتي) خمسمائة وثمانية وخمسون ألف درهم إماراتي، والباقي لا تستحقه الشركة المدعية لعدم إكمالها للعمل المتفق عليه، والأصل كما هو معلوم عدم التنفيذ فإن كان لدى المدعية ما يدل على تنفيذها العمل وفق الشروط المتفق عليها فلتأت به، وأما بالنسبة للفواتير المرفقة فهي عارية من أي مصادقات أو موافقات من قبل الشركة موكلتي، وأما بالنسبة للأعمال الإضافية التي تدعي المدعية أنها قامت بها فغير صحيح، وليس هناك تعميد من قبل الشركة موكلتي للقيام بأي أعمال إضافية، كما نفيدكم بأن الشركة موكلتي فسخت عقد الشركة المدعية بناء على ما تم الاتفاق عليه من أن لها إنهاء خدمات المقاول من الباطن في أي وقت ولأي سبب، ينظر البند رقم (11) من الاتفاقية، كما يوجد جدول زمني مصادق عليه من المدعية، يتوجب عليها إنهاء الاعمال المتفق عليها ضمن ذلك الإطار الزمني وبحد اقصى يكون الانجاز في 7 اغسطس 2021م (مرفق رقم 1)، بيد أنها لم تنجز العمل ولدينا تقرير من الموقع يفيد عدم اتمام العمل المطلوب وذلك بتاريخ 25 أغسطس (مرفق رقم2)، وقد تضررت موكلتي بسبب ذلك مادياً ومعنوياً حيث يوجد تقرير من ادارة المجمع يشير للأضرار وسوء الاعمال المنفذة من المدعية، كما يوجد لدى موكلتي اخطار من اصحاب العلامة التجارية بعدم رغبتهم بالتعاقد معهم مجدداً لسوء الأداء المنفذ من المدعية، مما أدى إلى فوات احد اهم عملاء موكلتي، حيث كان لهم تعامل معه سنوي يقدر بـ 10 مليون درهم اماراتي، تم اصلاح تلك الاعمال الرديئة من خلال التعاقد مع مقاولين آخرين بما يعادل 300،000 درهم اماراتي ونلتمس منكم رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي، وفي جلسة 11/5/1444هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الا انه وردها مذكرة رد من المدعى عليه وكاله وبعرضها على المدعية وكاله استمهلت للإجابة فأفهمتها الدائرة بإيداع ردها خلال أسبوعين من تاريخه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكاله قد دخل الجلسة وتم الخروج منها وقد تم تحضيره وأشارت الدائرة أن عليه ايداع جوابة على مذكرة المدعية القادمة قبل الجلسة القادمة وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ 26/5/1444هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرةً جاء فيها/ ١- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن أجرة العمل مبلغ مقداره (٦٧٣٠٠٠) ستمائة وثلاثة وسبعون ألف درهم إمارتي فهذا غير صحيح، والصحيح كما جاء في دعوى موكلتي حيث أن الفرق مبلغ مقداره (١٠٣٢٩٠.٦٣) مائة وثلاثة ألف ومائتان وتسعون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة وهو مبلغ ضريبة القيمة المضافة لإجمالي قيمة العقد، سددت منها المدعى عليها مبلغ مقداره (٥٥٨.٠٤٦) خمسمائة وثمانية وخمسون ألف وستة وأربعون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها من قيمة العقد مبلغ مقداره (٢٣٣.٨٤٨.٨٣) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية و أربعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة، 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لا تستحق المبلغ المتبقي من العقد لعدم اكمالها العمل المتفق عليه فهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتفق عليها في المشروع بالكامل، ويؤكد ذلك تقرير تفتيش الأعمال المنفذة الصادر من إدارة مجمع (...) ((...)) والتي بناء عليها تم السماح لموكلتي بفك الحواجز عن المشروع لجاهزيته للتسليم للمدعى عليها.(مرفق رقم-١- تقرير التفتيش)، 3- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الأعمال الإضافية التي قامت بها موكلتي غير صحيحة وأنه ليس هنالك تعميد من قبل الشركة المدعى عليها، فهذا غير صحيح، والصحيح: أنه تم تعميد موكلتي للقيام بالأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ مقداره (٩٧.١٣٨) سبعة وتسعون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تفصيلها على النحو التالي: أ- مبلغ مقداره (٥٤.٦٢٥) أربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تمثل أعمال الفرش في المشروع والتي تم تعميد موكلتي للقيام بها بموجب البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها إلى موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٩م المتضمن التأكيد على قيام موكلتي بأعمال الفرش كأعمال إضافية في المشروع، ب- مبلغ مقداره (٢٧.٥١٤) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي تمثل أعمال المرايا في المشروع والتي تم تعميد موكلتي للقيام بها بموجب البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها إلى موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٤م المتضمن التأكيد على قيام موكلتي بأعمال المرايا كأعمال إضافية في المشروع، ج- مبلغ مقداره (١٤.٩٩٩) أربع عشرة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي تمثل إيجار المستودع والتي تم تعميد الموظف/ (...) الذي يعمل لدى موكلتي لاستئجار المستودع وقد تم تحرير عدد (٢) سند قبض من المؤجر مؤسسة (...) العقارية وتم إيجار أرضية لفرش المستودع من بل مؤسسة (...) الوطنية للمقاولات (مرفق رقم-٤- عدد(٢) سند قبض وفاتورة ايجار أرضية لفرش للمستودع)، 4- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته فسخت العقد مع موكلتي، الجواب عن ذلك: أن المدعى عليها فسخت العقد مع موكلتي تعسفياً و دون وجه حق وبقصد الإضرار بموكلتي حيث تم فسخ العقد بعد الانتهاء من جميع الأعمال المتفق عليها في المشروع وبعد صدور تقرير التفتيش من إدارة المول كما تمت الإشارة إليه في الفقرة (٢) أعلاه، 5- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه يوجد جدول زمني مصادق عليه من موكلتي وأن يكون الإنجاز بحد أقصى في ٧ أغسطس ٢٠٢١م وأن موكلتي لم تنجز الأعمال خلال هذه المدة، الجواب عن ذلك: أن موكلتي أنجزت جميع الأعمال المتفق عليها بالإضافة إلى الأعمال الإضافية وما حال دون التسليم خلال الجدول الزمني هو لأسباب عائدة للمدعى عليها ليس لموكلتي علاقة فيها على النحو التالي: أ- أن المدعى عليها طلبت من موكلتي بعد توقيع الجدول الزمني أعمال إضافية في المشروع متعلقة بالأعمال الأساسية في العقد، ب- أن أحد الأعمال الإضافية المتعلقة بأعمال الفرش تورد من طرف المدعى عليها إلى المشروع على أن تقوم موكلتي بتركيب الفرش بيد أن الفرش الخاصة بالمشروع لم يتم توريدها إلى موكلتي إلا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١هـ. (مرفق-٥- برنت من الواتس أب يفيد بعدم وصول شاحنات الفرش إلا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م)، ج-أن المدعى عليها لم تلتزم ابتداء بما جاء في العقد من تسليم الدفعات المالية لموكلتي حسب المحدد في العقد ما حال دون تنفيذ الأعمال في وقتها المحدد، ومن الواجب الالتزام بالعقد ابتداء لكي يتم محاسبة الطرف الآخر عن أي توابع للعقد، 6- ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود تقرير من إدارة المجمع يشير إلى الأضرار وسوء الأعمال المنفذة، فهذا غير صحيح، الطلبات: أولاً: اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٣٢٩.٣٢٦) ثلاثمائة وتسعه وعشرون الف وثلاثمائة وسته وعشرون ريال سعودي، ثانياً: اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ ومقداره (٣٢.٩٣٢) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، كونها ألجأت موكلتي للشكاية، وفي جلسة 11/6/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليه وكالة في هذا اليوم وبعرضها على المدعية وكالة استمهلت للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعية ومدة كل تبادل أسبوعين فاستعد الطرفان لذلك، وقد جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها/ 1- ان المرجع للعلاقة التعاقدية بين الطرفين في تحديد قيمته هو العقد، وان كانت المدعية تنازع فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فإن هذا خارج ولاية المحاكم التجارية نوعًا، لكون ذلك النوع من المطالبات والمنازعات من اختصاصات الامانة العامة للجان الضريبية والتي تتناول المنازعات بين المكلفين بضريبة القيمة المضافة، 2- اما عدم اكمال المدعية فهذا هو الأصل، وعلى مدعي الإكمال البينة، لا سيما وأن التقرير التي تزعم المدعية انه صادر من ادارة مجمع (...) (...) فإننا لا نصادق عليه من حيث أنه صادر من إدارة المجمع المذكور أصلاً. ثم على فرض صحته ـ فإنه بينة على المدعية لا على المدعى عليها حيث خلا من كثير من الافادات، كما انه في اخره يتبين ان العمل الذي قامت به المدعية مرفوض من خلال عبارة (Disapproved) وهذا نقيض قولها: (إنه بناءً على التقرير المزعوم تم السماح لموكلتها بفك الحواجز لجاهزيته للتسليم!!) ثم لو كان المستند المذكور صحيحًا وموصلاً لانتهاء العمل هل هو موجه للشركة المدعية حتى تستدل به الجواب: لا، وعليه فإن المستند المذكور ليس فيه دلالة على إكمالهم العمل لا سيما وأنهم يقرون بفسخ موكلتي العقد بناءً على خيار الشرط الذي لها بموجب العقد، فكما سبق وأن بينا فإن موكلتي فسخت العقد مع المدعية لسوء التنفيذ وأكملت المشروع مع مقاول آخر، وعليه فليس للمدعية بينة على إكمالها المشروع، 3- لم يتم تعميد المدعية بأي عمل إضافي، و المدعية تحاول ان توهم الدائرة بما قدمت، والاصل انه إذا اتجهت ارادة الطرفين الى اعمال اضافية، فإنه يفرد لتلك الاعمال ملحق عقد يتناول كافة التفاصيل والتسعيرات ويصادق عليه من الطرفين، وهذا غير متحقق، وغاية الإيميلات المذكورة صادرة من المدعية ولا إقرار ولا موافقة صادرة من قبل موكلتي فلا يعتد بها، كما أنه كيف يًتصور أن هناك أعمال إضافية والأعمال الأساسية لم تنفذ بسبب سوء التنفيذ وفسخ العقد من قبل موكلتي؟، 4- اوردت المدعية سندات تخص تعاملات ليس للمدعى عليها أي علاقة بها، فهي ليست بحجة على المدعى عليها – (متمثلة في سندات قبض وايجار ونحو ذلك)، 5- كما بينا سابقاً ان موكلتي فسخت العقد اثناء سير العمل وذلك لأحقيتها بموجب العقد، وذلك اثناء سير العمل والسبب هي عدم الالتزام بالجدول الزمني علاوة على رداءة العمل المنفذ. كما قدمت المدعى عليها تقرير من اصحاب المحل بذلك وأبرزت بينات وصور. ويمكن للدائرة الموقرة احقاقًا للحق الكتابة لمجمع (...) بـ(...) للحصول على افادة مفصلة حول ملابسات الدعوى ان رأت ذلك، 6- قررت المدعى عليها بأنها لم تلتزم بالجدول الزمني وبررت ذلك بأسباب تعود لموكلتي بسبب إضافة أعمال إضافية متعلقة بالأعمال الأساسية في العقد، وهذا لا نقره ابداً؛ لأن العرف التجاري لدى الشركات بأن يكون أي تغيير في التعاقد صادراً بورق رسمي معتمد، وموقع ومختوم وهذا ما جاء في القضية رقم (339 لعام 1437) هـ، 7- المدعى عليها لديها جميع البينات وسبق ان قدمتها للدائرة عبر الطلبات، كما أنها على استعداد لتقديم مزيد بيان فيما لو استدعى الأمر ذلك، كما ان المدعى عليها تحتفظ بحقها بالمطالبة بأي تعويضات لقاء الاضرار التي تكبدتها، الطلبات: 1-مخاطبة مجمع (...) بـ(...) للحصول على تقرير مفصل حول ملابسات القضية، 2-صرف النظر عن الدعوى، 3-تعويض المدعى عليها عن اتعاب المحاماة مبلغ (40،000) ريال، وفي تاريخ 26/6/1444هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة مضمونها/ بصفتي وكيلاً عن المدعية / شركة (...) للمقاولات، أجيب عما جاء في المذكرة الجوابية الثانية المقدمة من وكيل المدعى عليه بما يلي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن المرجع للعلاقة التعاقدية بين الطرفين هو العقد وان ضريبة القيمة المضافة خارج ولاية المحاكم نوعاً لكونها من اختصاصات الأمانة العامة للجان الضريبية والتي تتناول المنازعات بين المكلفين بضريبة القيمة المضافة، فهذا غير صحيح والصحيح اختصاص المحكمة التجارية بموضوع النزاع وبالتالي اختصاصها بمبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث أن اللجنة مختصة بالمنازعات ما بين المورد الملزم بدفعها وما بين الدولة وأما تحصيل المبلغ الضريبي فلا يدخل في اختصاص اللجنة وقد استقر عمل اللجنة على ذلك وصدرت احكام بالضرائب من المحاكم التجارية، ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم اكمال موكلتي للأعمال وعدم مصادقتها على التقرير الصادر من إدارة مجمع (...)، فنجيب عن ذلك: أن العمل في المشروع مكتمل مع وجود بعض الملاحظات اليسيرة كما هو موضح في تقرير إدارة مجمع (...) -مرفق١- وهذا التقرير الذي تنكره المدعى عليها صادر بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢١هـ من مهندسين مختصين معماريين وكهربائيين وميكانيكيين من قبل إدارة مجمع (...)، كما توجد محادثة واتساب بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م -مرفق٢- أي بعد يومين من صدور تقرير إدارة المجمع المشار إليه صادرة من رومن الذي يعمل لدى المدعى عليها تتضمن (العمل على إنهاء الملاحظات خلال يومين بحيث يكون يوم الأربعاء افتتاح المشروع) وخلال العمل على هذه الملاحظات قامت المدعى عليها بإرسال بريد إلكتروني يوم الاثنين بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١م -مرفق٣- المتضمن انهاء العقد مع موكلتي وموكلتي لم تقبل هذا الإنهاء للعقد كونه تم بشكل تعسفي ودون وجه حق وبقصد الإضرار بموكلتي حيث تم فسخ العقد بعد الانتهاء من جميع الأعمال المتفق عليها في المشروع وما تدعي المدعى عليها عدم إكماله هو تنظيف واجهة المشروع والتي يلزمها يوم واحد للانتهاء منها بحيث يكون الافتتاح حسب المتفق عليه يوم الأربعاء، وهذا يؤكد اكمال موكلتي للأعمال المتفق عليها وماتم من قبل المدعى عليها من انهاء العقد قبل يوم واحد من الانتهاء من الملاحظات فهو مردودٌ عليها وحجة عليها، ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من سوء تنفيذ، فهذا غير صحيح وعلى من يدعي ذلك اثباته، رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم تعميد موكلتي بأي عمل إضافي، فنحيل إلى ما جاء في مذكرتنا السابقة والتي تضمنت الاعمال الإضافية بطلب من المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني حيث أنها الوسيلة التي اتخذها الطرفين للمراسلات والتي يتم من خلالها الإخطارات والاعتمادات وهذا ما تم من قبل جهة المدعية حينما رغبت في فسخ العقد مع موكلتي حيث تقدمت بذلك عن طريق الإيميل وليس بملحق عقد أو خطاب رسمي موقع ومختوم، خامساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته فسخت العقد اثناء سير العمل، الجواب عن ذلك: أن فسخ العقد مع موكلتي اثناء سير العمل لأسباب تعود للمدعى عليها هو حجة على المدعية حيث قدمت موكلتي برنت من البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها تفيد طلب أعمال إضافية ولكن المدعى عليها تتكلم بكلام مرسل دون تقديم أي بينه، كما أن المدعى عليه –في حال سلمنا بما جاء - لم تشعر موكلتي أو تنذرها أو تخطرها بما تذكره من سوء تنفيذ وتأخير والقاعدة الشرعية: (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) وبالتالي سكوت المدعى عليها حجة لموكلتي بعدم وجود ما يوجب الفسخ، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها ومذكراتها وبيناتها وطلباتها المقدمة في هذه الدعوى، الطلبات: أولاً: اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٣٢٩.٣٢٦) ثلاثمائة وتسعه وعشرون الف وثلاثمائة وسته وعشرون ريال سعودي، ثانياً: اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ ومقداره (٣٢.٩٣٢) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، كونها ألجت موكلتي للشكاية، وفي جلسة 10/7/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته أبرزت وكيلة المدعية مذكرة ونصها (ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن التقرير قد صدر بالرفض، فهذا غير صحيح والصحيح أن التقرير كان يتضمن ملاحظات بسيطة وهذا موضح من خلال علامة (صح) المتكررة في بنود الجدول، وهذه الملاحظات اليسيرة تم استيفاؤها بالكامل وتم طلب تقرير جديد من إدارة المجمع إلا أن المدعى عليها أنهت العقد تعسفياً ودون إشعار موكلتي مما حال دون حصول موكلتي على التقرير بعد تعديل الملاحظات اليسيرة، وما يدفع به وكيل المدعى عليها من عدم قيام موكلتي بالأعمال فهذا غير صحيح وتنفيذ موكلتي للأعمال مثبت في التقرير وعلى أرض الواقع، وبناء عليه اطلب من فضيلتكم إمهالي لإحضار ترجمة معتمدة للتقرير الصادر من إدارة مجمع (...). ماذكره وكيل المدعى عليها أن على موكلتي حماية العمل المنجز حتى القبول النهائي، فهذا مردودٌ على المدعى عليها بأنها هي تعسفت في استبعاد موكلتي حيث تم استبعاد موكلتي قبل يوم واحد من اليوم المقرر للافتتاح، ومع ذلك قامت موكلتي بالأعمال المنوطة بها حتى آخر يوم عمل. كما أتمسك بماجاء في مذكراتنا السابقة. وفي حال رأى فضيلتكم تعيين خبير هندسي لتقدير الاعمال المنفذة في المشروع، فلا مانع لدى موكلتي من ذلك.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ابرز جوابه ونصه (سبق و أن ذكرنا بأننا لا نصادق علي التقرير المذكور من حيث أنه صادر من إدارة المجمع المذكور أصلاً. ثم على فرض صحته ـ فإنه بينة على المدعية لا على المدعى عليها حيث خلا من كثير من الافادات، كما انه في اخره يتبين ان العمل الذي قامت به المدعية مرفوض من خلال عبارة (Disapproved) وهذا نقيض قولها: (إنه بناءً على التقرير المزعوم تم السماح لموكلتها بفك الحواجز لجاهزيته للتسليم!!) ثم لو كان المستند المذكور صحيحًا وموصلاً لانتهاء العمل هل هو موجه للشركة المدعية حتى تستدل به ؟ الجواب: لا. وعليه فإن المستند المذكور ليس فيه دلالة على إكمالهم العمل لا سيما وأنهم يقرون بفسخ موكلتي العقد بناءً على خيار الشرط الذي لها بموجب العقد، فكما سبق وأن بينا فإن موكلتي فسخت العقد مع المدعية لسوء التنفيذ وأكملت المشروع مع مقاول آخر (ينظر المرفق الوارد في السبب الخامس)، وعليه فليس للمدعية بينة على إكمالها المشروع كما أنه لا علاقة لشركة (...) بمحل التعاقد حتى تفيد هذه الإفادة، فهي ليست إلا مالكة للمجمع وأما المحل و ديكوراته فلا علاقة بالمجمع بها، وهي أي (...) إن كانت شاهدة فعليها أن تحضر لتدلي بشهادتها) وبعرض ذلك على المدعية وكالة أبرزت جوابها ونصه (ما ذكره وكيل المدعى عليها من انه لا يوجد علاقة لشركة (...) بمحل التعاقد، فهذا غير صحيح، حيث ان من يقيم الأعمال من حيث السماح بفك الحواجز او عدمه ويوم الافتتاح يكون من طرف المجمع الكائن به المشروع.) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لمراجعة موكلته فأمهلته الدائرة لإبراز جوابه خلال خمسة أيام على أن يزود المدعية بنسخة من إجابته لتتمكن الأخيرة من الاجابة قبل موعد الجلسة القادمة بيومين، كما أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ 1- فيما يتعلق بعدم اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية فهذا مردود عليه بخطاب وكيل الوزارة للشؤون القضائية ذي الرقم 4310000180 في 29 / 6 / 1443ه والذي ينص فيه صراحة أن المنازعة الضريبية وإن كانت بين الأفراد أو الشركات فإنها من اختصاص اللجنة، 2- قدمت المدعية مستند لدائرتكم الموقرة وقد اسمته مرفق رقم (1 – تقرير إدارة مجمع (...)) تريد من خلاله الارتكان اليه كدليل انها نفذت الاعمال بالشكل المطلوب على حد زعمها، وبالتمعن في ذلك المستند يتبين ان العمل مذيل في الخاتمة بالرفض (Disapproved)، 3- بالرجوع الى العقد قسم 8 ينص على انه يتحمل المقاول من الباطن المسؤولية الكاملة لحماية العمل المنجز حتى القبول النهائي من قبل المهندس المعماري التابع للمالك والمقاول. ومن الفقرة السابقة (2) يتبين ان العمل المقدم من المدعية مرفوض، 4- كما أسلفنا فإن اخفاق المدعي في تنفيذ العمل بالجودة المطلوبة وخلال الجدول الزمي المطلوب، فإن ذلك موجب من موجبات الفسخ ثم التعاقد مع مقاولين اخرين لتصحيح الاعمال وتنفيذها بالشكل المطوب. وسبق ان بينا ذلك كما ان الفقرة (2) تؤكد اخفاق المدعية. وعليه واستنادًا للفقرة العاشرة من العقد فإن المقاول من الباطن مسؤول عن التكلفة الكاملة للإجراء التصحيحي للمقاول، بما في ذلك النفقات العامة والارباح واتعاب المحاماة الفعلية. وعليه فإن الفسخ الذي امضته موكلتي ليس فسخًا تعسفيًّا وانما له مسوغ صحيح كما ان لها ذلك الخيار طول مدة سريان العقد بحسب ما ورد في القسم 10 فقرة 2 من العقد، 5- سبق وأن قدمنا خطاب من شركة المالكي تفيد استيائها من جودة العمل المنفذ من قبل المدعية، وأنها لن تتعامل مع المدعى عليها مرة أخرى، مما كبد موكلتي خسائر كبيرة، 6- سبق وأن قدمنا ان موكلتي عينت مقاول اخر وتكلفت نفقات كبيرة لتصحيح واتمام العمل، ويلزم المدعي التعويض عن ذلك بحسب ما جاء في العقد القسم 10 فقرة 2، وفي تاريخ 14/7/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولا: حسب الاتفاق بين الطرفين وبحسب الجدول الزمني المصادق عليه من المدعية، كان يتوجب عليها تسليم المشروع (المعرض) في تاريخ 08/أغسطس/2021م (مرفق1- الجدول الزمني المصادق عليه)، إلا أن المدعية أخلت بالتزامها بالتسليم في الموعد المحدد ومما يثبت ذلك إرفاقها للتقرير الذي تستند عليه والمؤرخ في 07/10/2021م مما يثبت تأخرها في تسليم المشروع وعدم التزامها بالموعد المحدد وفق الاتفاق. ولا يخفى على شريف علمكم أن التأخر في تسليم المشاريع -ولا سيما في المجمعات التجارية- يكبد مالك المشروع خسائر طائلة جداً، مما يتبعه ملاحقات مالية تكون بين مالك المشروع والمقاول الرئيسي (موكلتي). والمتسبب في ذلك هي المدعية! ثانياً: وهنا اذ نبين لمقام الدائرة؛ إن افتتاح المعرض كان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لعام 2021م حسب افادة صاحب المشروع مما يؤكد قيام موكلتي بالتعاقد مع مقاول آخر لإجراء التعديلات والتصليحات التي كانت المدعية سبباً فيها، وإكمال العمل اللازم الذي لم يتم إنجازه من قبل المدعية، مما جعل التأخير في التسليم بسبب المدعية والتي بدورها لم لتلزم بنطاق العمل والمدة الزمنية المتفق عليها. ثالثاً: اما ما ذكرته وكيله المدعية بأن التقرير الصادر من إدارة المجمع والذي تضمن ملاحظات بسيطة وهذا موضح من خلال علامة (صح) المتكررة في بنود الجدول، وهذه الملاحظات اليسيرة تم استيفاؤها بالكامل فإننا نتمسك بما ذكرنا سابقاً من حيث إننا لا نصادق عليه من جهة صدوره من إدارة المجمع، ثم ولو على فرض صحته فإن التقرير تناول الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتي تمثل الفقرة رقم 5-6-7 (مرفق رقم 3- بيان نطاق العمل) من جزئية نطاق العمل، وإضافةً على ذلك فهو غير مكتمل وعلاوة على كل ذلك فهو مرفوض. ولا تمانع موكلتي من الكتابة لإدارة المجمع للتأكد من صحة ذلك، وفي جلسة 22/7/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة فأفاد بأنه أودع مذكرته عن طريق تبادل المذكرات بالطلب المؤرخ في 14/07/1444هـ وبعرضها على المدعية وكالة اكتفت بما قدمته سابقا ثم أضافت بأنها تطلب تعيين خبير هندسي للتحقق من تنفيذ الأعمال محل النزاع، وبسؤال أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة 23/8/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وما لحقه من مستندات ومعاينة ما تم من الأعمال ومدى انطباقها على ما ورد في العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على طرفي النزاع لم يبديا ممانعة من ذلك وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ندب الخبرة فيها، ثم توالت الجلسات لاستكمال الندب، وفي تاريخ 22/11/ 1444هـ أرفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/ بمراجعة العقد المبرم والمستندات والمراسلات بين الطرفين وما تم من الأعمال فأن تقدير نسبة الإنجاز للعقد الأساسي وقت الفسخ حسب تقرير الاستلام من إدارة المجمع وكذلك الصور وحركة سير العمل والرسائل بين الطرفين فهي نسبة (٩٠%) من قيمة العقد والتي تقدر بمبلغ وقدره(٦٩٦.٥٥٥) درهم إماراتي بمراجعة المراسلات بين الطرفين والمخاطبات فيما يخص الأعمال الإضافية تبين اعتماده التنفيذ في حينها ولكن عدم استلام الأعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وتم تقدير الأعمال المنفذة بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبة (50%) من قيمة الأعمال بمبلغ وقدره (٤٨٥.٦٩،٥٠)ريال. والمدفوع من المدعي عليه إلى المدعية مبلغ وقدره (٥٥٨٠٤٦،٨٠) ريال، وذلك حسب بيان الدفعات المرسل لنا من المدعية وعليه حسب تقدير المكتب ودراسة ما سبق وخصم المدفوع من المدعي عليها ((...) لصناعة الأثاث فأنه يتبقى مستحقات للمدعي (شركة (...) المعماري للمقاولات مبلغ وقدره (۱۸۷۰۷۷،۷۰)ريال سعودي، وفي جلسة 3/12/ 1444هـ حضر اطراف الدعوى كما حضر ممثل الخبير (...) رقم إقامة (...) وتشير الدائرة ألى انه قد وردها تقرير الخبير، وذكر الطرفان بأن لديهما ملاحظات على تقرير الخبير كونهم لم يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليه فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتزويد الخبير بكافة ملاحظاتهم على التقرير على أن يفندها الخبير ويصدر تقريره النهائي ففهم الاطراف والخبير ذلك وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ 8/12/1444هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها/ بالإشارة إلى تقرير الخبير الصادر في القضية رقم (439066545) المنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمنتهي إلى تقدير الخبير باستحقاق موكلتي مبلغ قدره (187،077.70) ريال من أصل المبلغ محل الدعوى وقدره (329،326) ريال، وحيث لم تقنع موكلتي بما جاء في تقرير الخبير لوجود بعض الملاحظات التي أغفل عنها الخبير والتي نوردها على النحو التالي: أولاً: أن تاريخ فسخ التعاقد مع موكلتي في 11/10/2021م وليس بتاريخ 10/12/2021م، ثانياً: فيما يتعلق بتقدير نسبة الإنجاز للعقد الأساسي بنسبة قدرها 90% أي عدم استحقاق موكلتي نسبة 10% من العقد، - فهذا غير صحيح؛ فلا يتصور خصم نسبة 10% من العقد الأساسي مع وجود تقرير استلام للأعمال من إدارة المجمع تبين وجود ملاحظات يسيرة لا تمثل في مجملها نسبة 10%، ثالثاً: فيما يتعلق بتقدير الأعمال المنفذة (الأعمال الإضافية) بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبة 50% من قيمة الأعمال، أي خصم نسبة قدرها 50% من الأعمال الإضافية المنفذة في المشروع، - فهذا غير صحيح؛ حيث أن المدعى عليها أقرت أمام الخبير بتعميدها موكلتي لتنفيذ الأعمال الإضافية المحددة حصراً للخبير، ثم دفعت بعدم استلام الأعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وعليه قرّر الخبير تقدير الأعمال المنفذة بخصم مبلغ 50% من إجمالي الأعمال الإضافية المنفذة، وذلك بناء على صور مقدمة من طرف المدعى عليها فقط دون عرضها على موكلتي وسؤالها عن تلك الصور لكي يتم تزويده بالصور الحديثة بعد إتمام تنفيذ الأعمال بالكامل، حيث أن الصور المقدمة من طرف المدعى عليها يظهر من خلالها أنها التقطت أثناء فترة عمل موكلتي في المشروع، فلا يتصور أن تتم محاسبة موكلتي وخصم وحسم نسبة 50% من الأعمال المنفذة بموجب صور مبدئية مقدمة من المدعى عليها أثناء عمل موكلتي على الأعمال الإضافية المطلوبة، حيث أن العبرة بالمحاسبة بالأعمال المنفذة بعد الانتهاء منها وتسليمها وحالتها الراهنة وقت المعاينة، وما يؤكد ذلك أن المدعى عليها لم تشعر موكلتي طوال تلك المدة بوجود ملاحظات على الأعمال المنفذة وهذا يدل على عدم صحة ما قدمته المدعى عليها، مرفق بشأن ذلك ما يلي: 1. صور بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة ملتقطة بشهر اكتوبر عام 2021م والتي تؤكد أن الصور المرسلة هي مجرد ملاحظات التقطت أثناء عمل موكلتي على الأعمال المنفذة وليست بعد الانتهاء منها، 2. رسالة (...) من طرف المدعى عليها في برنامج الواتساب من خلال المجموعة الخاصة بمشروع (...) بتاريخ 11/10/2021م والتي يذكر فيها أن المتبقي هو التنظيف والجلي أما الباقي تم الانتهاء منه – أي في ذات اليوم الذي تم إخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثة أيام، 3. رسائل متبادلة بين الطرفين في برنامج الواتساب من خلال مجموعة (...) (...) 11/10/2021م تثبت عمل موكلتي على الملاحظات المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها. – أي في ذات اليوم الذي تم إخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثة أيام، وفي جلسة 29/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ومثل أمام الدائرة الخبير المنتدب ثم سألته الدائرة عن التقرير الأخير المتضمن الرد على ملاحظات الاطراف فذكر بأنه التقرير المؤرخ في 06/06/2023 وقد ضمنه رده على كافة ملاحظات طرفي النزاع فرد على ملاحظة المدعي أولاً: أن تاريخ فسخ التعاقد مع موكلتي في 11/10/2021م وليس بتاريخ 10/12/2021م، بأن ذلك خطأ كتابي وتم تعديله، ورد على ثانياً: فيما يتعلق بتقدير نسبة الإنجاز للعقد الأساسي بنسبة قدرها 90% أي عدم استحقاق موكلتي نسبة 10% من العقد، - فهذا غير صحيح؛ فلا يتصور خصم نسبة 10% من العقد الأساسي مع وجود تقرير استلام للأعمال من إدارة المجمع تبين وجود ملاحظات يسيرة لا تمثل في مجملها نسبة 10%، بأن الخبير استند على تقرير إدارة المجمع والذي بين وجود ملاحظات كهروميكانيكية تقدر بنسبة (10%) من حجم الأعمال، ورد على ثالثاً: فيما يتعلق بتقدير الأعمال المنفذة (الأعمال الإضافية) بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبة 50% من قيمة الأعمال، أي خصم نسبة قدرها 50% من الأعمال الإضافية المنفذة في المشروع، - فهذا غير صحيح؛ حيث أن المدعى عليها أقرت أمام الخبير بتعميدها موكلتي لتنفيذ الأعمال الإضافية المحددة حصراً للخبير، ثم دفعت بعدم استلام الأعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وعليه قرّر الخبير تقدير الأعمال المنفذة بخصم مبلغ 50% من إجمالي الأعمال الإضافية المنفذة، وذلك بناء على صور مقدمة من طرف المدعى عليها فقط دون عرضها على موكلتي وسؤالها عن تلك الصور لكي يتم تزويده بالصور الحديثة بعد إتمام تنفيذ الأعمال بالكامل، حيث أن الصور المقدمة من طرف المدعى عليها يظهر من خلالها أنها التقطت أثناء فترة عمل موكلتي في المشروع، فلا يتصور أن تتم محاسبة موكلتي وخصم وحسم نسبة 50% من الأعمال المنفذة بموجب صور مبدئية مقدمة من المدعى عليها أثناء عمل موكلتي على الأعمال الإضافية المطلوبة، حيث أن العبرة بالمحاسبة بالأعمال المنفذة بعد الانتهاء منها وتسليمها وحالتها الراهنة وقت المعاينة، وما يؤكد ذلك أن المدعى عليها لم تشعر موكلتي طوال تلك المدة بوجود ملاحظات على الأعمال المنفذة وهذا يدل على عدم صحة ما قدمته المدعى عليها، مرفق بشأن ذلك ما يلي: 1. صور بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة ملتقطة بشهر اكتوبر عام 2021م والتي تؤكد أن الصور المرسلة هي مجرد ملاحظات التقطت أثناء عمل موكلتي على الأعمال المنفذة وليست بعد الانتهاء منها، 2. رسالة (...) من طرف المدعى عليها في برنامج الواتساب من خلال المجموعة الخاصة بمشروع (...) بتاريخ 11/10/2021م والتي يذكر فيها أن المتبقي هو التنظيف والجلي أما الباقي تم الانتهاء منه – أي في ذات اليوم الذي تم إخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثة أيام، 3. رسائل متبادلة بين الطرفين في برنامج الواتساب من خلال مجموعة (...) (...) 11/10/2021م تثبت عمل موكلتي على الملاحظات المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها. – أي في ذات اليوم الذي تم إخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثة أيام بأن التعميد لم يبين في التفصيل لبنود الأعمال، كما لا يوجد مستند إستلام الأعمال الإضافية، ولا إثبات حالة، وتم التقييم من خلال الصور المتاحة وتمسك فيه بذات النتيجة الواردة في تقاريره السابقة وبسؤال المدعية وكالة عما تود اضافته تمسكت بملاحظاتها الواردة في الطلبات على القضية مكتفية بذلك وباطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها وتقرير الخبير الوارد فيها وما تبعه من ملاحظات رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ قدره (329،326) ثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وثلاثمائة وستة وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة بمبلغ قدره (32،932) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه في: (رد الدعوى الدعية، لعدم وجود مستحقات لها في ذمة المدعى عليها وإخلاء سبيل موكلته)، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى فندب الخبير على أتعاب قدرها (12.650) ريال، دفعت من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى أن تقدير نسبة الإنجاز للعقد الأساسي وقت الفسخ حسب تقرير الاستلام من إدارة المجمع وكذلك الصور وحركة سير العمل والرسائل بين الطرفين فهي نسبة (٩٠%) من قيمة العقد والتي تقدر بمبلغ وقدره (٦٩٦.٥٥٥) درهم إماراتي بمراجعة المراسلات بين الطرفين والمخاطبات فيما يخص الأعمال الإضافية تبين اعتماده التنفيذ في حينها ولكن عدم استلام الأعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وتم تقدير الأعمال المنفذة بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبة (50%) من قيمة الأعمال بمبلغ وقدر(٤٨٥.٦٩،٥٠)ريال. والمدفوع من المدعي عليه إلى المدعية مبلغ وقدره (٥٥٨٠٤٦،٨٠) ريال، وذلك حسب بيان الدفعات المرسل لنا من المدعية وعليه حسب تقدير المكتب ودراسة ما سبق وخصم المدفوع من المدعى عليها ((...) لصناعة الأثاث فأنه يتبقى مستحقات للمدعي (شركة (...) المعماري للمقاولات مبلغ وقدره (۱۸۷۰۷۷،۷۰)ريال سعودي، النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، كما ورد أعلاه، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المشروع، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية أتعاب الخبرة بمبلغ (12.650) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (56.8%) من مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (7.185.2) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ (...) لصناعة الاثاث سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (187،077.70) مائة وسبعة وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها/ (...) لصناعة الاثاث سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7،185.20) سبع آلاف ومائة وخمس وثمانون ريال وعشرون، هللة كأتعاب للخبرة. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530166646 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439066545 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) لصناعة الأثاث الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ قدره (329،326) ثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وثلاثمائة وستة وعشرون ريال، نظير أعمال مقاولات تتمثل في تشطيبات و ديكورات معرض (...) الواقع في مدينة الدمام. وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة بمبلغ قدره (32،932) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 09/01/1445ه والقاضي بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها/ (...) لصناعة الأثاث سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (187،077.70) مائة وسبعة وثمانون ألف وسبعة وسبعون ريال وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها/ (...) لصناعة الأثاث سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7،185.20) سبع آلاف ومائة وخمس وثمانون ريال وعشرون، هللة كأتعاب للخبرة. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات.ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وفق ما فصله في اعتراضه، واختتم بطلب الحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وإلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/02/1445ه، فانعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية بدون مرافعة بموجب أحكام النظام ورفعتها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف من ملاحظات على تقرير الخبرة، سبق للدائرة الابتدائية مناقشة الخبير فيها، وتم الإجابة عليها، وعليه فإن تقرير الخبرة تطمئن الدائرة إلى صحة ما انتهى إليه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 09/01/1445ه والمنتهي إلى ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها/ (...) لصناعة الأثاث سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (187،077.70) مائة وسبعة وثمانون ألفا وسبعة وسبعون ريال وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها/ (...) لصناعة الأثاث سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7،185.20) سبع آلاف ومائة وخمس وثمانون ريالا وعشرون، هللة كأتعاب للخبرة. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث