حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530121325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471159828/1445
رقم الحكم:4530121325
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471159828 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530121325 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (عطور) عن طريق البر ، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هلله. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١- عقد خدمات التوصيل السريع برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م على مطبوعات شركة (...)لنقل البريد والمبرم بين شركة (...)لنقل البريد و مؤسسة (...) التجارية وممهور بختم كلا الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...)للنقل من تاريخ ٢٠٢٠/٨/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هلله. ٣- مجموعة عدد (٤) فواتير على مطبوعات شركة (...)بمبلغ إجمالي قدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المرفق بالدعوى، كما ذكر بأن لديه فواتير يستمهل لإرفاقها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونيةـ المتضمنة ما يلي : (إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز الإجابة والتوضيح فيما يلي: أولاً: تم ابرام عقد (خدمات التوصيل السريع) بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ بداية (٢٠٢١/٠٤/١٥م) لمدة سنة ويتجدد تلقائي لمدة مماثلة وكانت بداية التعامل بين طرفي العقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٦/٠١م). ثانيًا: تم إصدار الفاتورة الأولى بتاريخ (٢٠٢١/٠٦/٣٠م) برقم (...) بقيمة (١,٣٧٠) ألف وثلاثمائة وسبعون ريال عن شهر يونيو من عام (٢٠٢١م) ، تم إصدار الفاتورة الثانية بتاريخ (٢٠٢١/٠٧/٣١م) برقم (...) بقيمة (٦١٦) ستمائة وستة عشر ريال عن شهر يوليو من عام (٢٠٢١م) ، تم إصدار الفاتورة الثالثة بتاريخ (٢٠٢١/٠٨/٣١م) برقم (...) بقيمة (٦,٥٧٠ ) ستة آلاف وخمسمائة وسبعون ريال عن شهر اغسطس من عام (٢٠٢١م) ، تم إصدار الفاتورة الرابعة بتاريخ (٢٠٢١/٠٩/٣٠م) برقم (...) بقيمة (٨,٣١٣ ) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال عن شهر سبتمبر من عام (٢٠٢١م) ثالثاً: تم سداد أربع فواتير سالفة الذكر بتاريخ (٢٠٢١/١٠/٢٦م) بقيمة إجمالية وقدرها (١٦,٨٦٩) ستة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال عبر حوالة بنكية صادرة من حساب المدعى علية برقم آيبان (...) مصرف (...). رابعاً: تم إصدار الفاتورة الخامسة بتاريخ (٢٠٢١/١٠/٣١م) برقم (...) بقيمة (٧,٣٨٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال عن شهر أكتوبر من عام (٢٠٢١م) مستحقة ، تم إصدار الفاتورة السادسة بتاريخ (٢٠٢١/١١/٣٠م) برقم (...) بقيمة (٢,٤٣٦) ألفان وأربعمائة وستة وثلاثون ريال عن شهر نوفمبر من عام (٢٠٢١م) مستحقة. الطلبات : بناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى علية سداد الفواتير المستحقة عن شهر أكتوبر وشهر نوفمبر بمبلغ إجمالي (٩,٨٢١) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال.) وأرفق الفواتير المشار إليها وبعد الاطلاع عليها تبين أنها غير موقعة أو مختومة بالاستلام أو المصادقة من المدعى عليها، وبناء عليه فقد سألته الدائرة عن قيمة الفواتير وعما تم سداده حيث إنه بعد الحسبة يكون المتبقي مبلغ قدره (١٠,٠٠١) عشرة آلاف وواحد ريال وليس مبلغ المطالبة، فطلب مهلة للجواب عن ذلك كما طلب مهلة لتقديم كشف حساب يوضح مطالبته، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد راجعت الدائرة الحسبة المقررة في الجلسة الماضية واتضح وجود خطأ في الحسبة، وأن صحتها هو الحساب الذي حسبه المدعي وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونيةـ تضمنت ما يلي : (بعد الرجوع لموكلتي ومراجعة الفواتير المرفقة سالفاً تبين صحة مبلغ المطالبة، فاتورة شهر أكتوبر بمبلغ وقدره (٧,٣٨٥) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال وفاتورة شهر نوفمبر بمبلغ وقدره (٢,٤٣٦)ألفين وأربعمائة وستة وثلاثون ريال إجمالي المبلغ (٩,٨٢١) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، وقد اطلعت الدائرة على كشف الحساب الذي قدمه المدعي وكالة ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هلله، ولما كان أساس هذه المطالبة قائم على تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية لذلك تختص بنظرها المحكمة التجارية وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، استنادا على ما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين وكشف الحساب مجموعة فواتير، ولكون هذه المستندات تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه : " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة "أهـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)لنقل البريد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هلله والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث