حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530174231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137364/1445
رقم الحكم:4530174231
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137364 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530174231 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام عل رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439137364 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للمياه الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 26/03/1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية خام بثمن إجمالي قدره (٤٢٦٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق استناداً لمصادقة رصيد. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 10/08/1443هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة وذكر وكيل المدعي بأنه تم اللجوء للمصالحة ثم طلبت الدائرة منه تقديم بينات الصلح من رقم أو نسخة من الوثيقة فطلب مهلة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم وبنا عليه باشرت الدائرة نظر القضية بتاريخ 22/02/144هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى طلب مهلة للإمهال فأفهمته الدائرة بالجواب في هذه الجلسة وقرر بصحة التعاقد مع المدعي وأن المبلغ المستحق للمدعي في ذمة موكلته هو (32,426) ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأنها مرفقة في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ المدعي يهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٢٦٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، قيمة توريدات غذائية، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أقر بصحة التعاقد وأقر بصحة استحقاق المدعي لمبلغ (32,426) ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أنّ المدعي وكالة لم قدم بينة على استحقاق موكله لما زاد عن ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أنّ اليمين لا توجه إلى الصفة الاعتبارية، استناداً لما نصت عليه المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مالك هوية رقم (...) مبلغا قدره (32426) ريال اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.