حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530172414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570177292/1445
رقم الحكم:4530172414
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570177292 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530172414 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570177292 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 8 / 2 / 1445ه في طلب التنفيذ رقم (...) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ 1445/01/6هـ، وقدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (ان السند لأمر المقدم لا يستحقه كاملا بسبب أن السند لأمر تمت كتابته في بداية التعاقد التجاري بيننا بموجب العقد المرفق لفضيلتكم صورة منه برقم: 373 بتاريخ 29 / 11 / 1444 هـ والموثق لدى شركة (...) وهو تابع للعقد التجاري بيننا والعقد لايزال ساري ولم ينتهي وان السند لأمر تم تحريره لأمر محتمل وليس ثابت وكما ذكرت لفضيلتكم في أعلاه بان العقد التجاري بيني وبين المدعى عليه)، ومبررات حالة الاستعجال: (أن المدعى عليه قد قصر ببعض البنود التي تمت كتابتها في العقد وأنا بصدد اقامة دعوى ضده بإلزامه ببنود العقد التي لم يلتزم بها). وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21 / 2 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، قال: السند مستحق لوجود مستحقات مالية متأخرة في ذمة المدعي متمثلة في دفعات إيجاريه وراتب عامل ومخالفات. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344502183533) المؤرخ في 8 / 2 / 1445ه على سند لأمر بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال بدعوى عدم استحقاق السند وأن تحريره كان لاحتمال الاستحقاق وليس لثبوته في الذمة، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأن السند مستحق في ذمة المدعى عليه لوجود دفعات إيجارية ومخالفات وراتب عامل، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية اللازمة قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظره، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم؛ إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام، واستنادًا لنص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في مادته السادسة عشر، كما بينت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الحادية والثلاثين الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنصها تختص المحكمة بالنظر في الآتي: التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. تنشأ 1 - المنازعات التي بین - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.... وبما أن طرفي النزاع في هذه الدعوى أفراد مدنيون لا تنطبق على أي منهم الصفة التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، وليس لديهم سجلات تجارية أو تراخيص بمزاولة التجارة، والتعامل الذي بينهم تأجير نقليات ثقيلة، لذا ترى الدائرة انحسار ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه الدعوى، وانعقادها للمحاكم العامة؛ لأنها المختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، استنادا لنص المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه، وبه تقضي، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث