حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530166866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556467/1444
رقم الحكم:4530166866
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530166866 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٤٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ٣-٧-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أجابت بما ورد في لائحتها والتي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها ٢٩٣,٣٣١.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي أجرة معدات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وبتتابع الجلسات، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعى عليها قدم رده مشفوعا بمرفق كشف حساب والذي جاء فيه ما نصه: ورد موكلتي على الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢ والمبرمة بين موكلتي شركة المحدود للإنشاءات والمدعي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) فرد موكلتي أن الإتفاقية صحيحة وأن بذمة موكلتي شركة (...) للمدعي مبلغاً وقدرة ١٥١.٩٠٩.٧٥ مبلغ وقدرة ومئة وواحد وخمسون ألف وتسعة مئة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، وذلك بموجب كشف الحساب المرفق من قبل موكلتي، وأما بما يخص مستحقات المقاول الاخر مؤسسة (...) وخطاب التنازل، عليه فقد تم تقديم طلب إدخال لمؤسسة (...) وذلك لإقرارة بالتنازل عن مستحقاته للمدعي (...) وإقراره بأنه أستلم جميع مستحقاته من قبل موكلتي شركة (...) للإنشاءات فعقبت وكيلة المدعية بأن لديها تنازل من قبل مؤسسة (...) وستحضره شاهدا على ذلك، وبناء عليه تحديد موعد آخر لإحضار الشاهد. وبجلسة اليوم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن الدعوى فذكر بأنه مقر بالمبلغ في حال تنازلت مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) عن العقد وعن مطالبته فأبرزت وكيلة المدعية إقرار من هذه المؤسسة بالتنازل وطلبت إلزام المدعى عليها بما أقرت به ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٣,٣٣١.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، مقابل الأجرة معدات،، وبما أن وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للإنشاءات المعمارية السريع (...) أن تدفع لـ: مؤسسة (...) للتجارة (...) مبلغاً قدره (٢٩٣,٣٣١.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب،وبالله التوفيق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث