حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530144388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570150176/1445
رقم الحكم:4530144388
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150176 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530144388 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٠١٧٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وصب وتنفيذ حواجز خرسانية مسلحة بكمية ٢٥٠ حبه طول ٢ م بمبلغ قدره (١٤٢٦٠٠) ريال سدد مبلغ قدره (١٣٦٩٥٠) ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد الكمية المطلوبة وتم تقليل الكمية لتكون (٢٠٠) بدلاً من (٢٥٠) إلا أن المدعى عليها لم تورد سوى (١١٢) والمتبقي (٨٨) وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من المتفق عليه . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وثم أفاد وكيل المدعية بأنه ارفق مذكرة لتحرير دعواه ونظرا لصلاحية القضية رقم للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتوريد المتبقي من الخرسانة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في ٢٠/ ٠٨ / ٢٠٢٢م المذيل بختم الطرفين وجدول التوريدات والمثبت فيه استلام المدعى عليها لمبلغ (١٣٦٩٥٠) ريال وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوى، وبما أن الأصل عدم التوريد الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) باستكمال تنفيذ العقد المبرم بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢ والمتعلق بتوريد حواجز خرسانية للمدعية وإلزامها المدعى عليها بتوريد (٨٨) قطعة خرسانية بطول ٢ متر للحاجز الخرساني الواحد للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمقر المتفق عليه في العقد بـ(...) بـ(...) كما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.