حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530388788

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570110276/1445
رقم الحكم:4530388788
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110276 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530388788 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) للتجارة ومقاولات الطرق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المحامي/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ. والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٦هـ للمحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الأحد ١٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ على نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، وفيها حضر المحامي/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٨هـ. كما حضر المحامي/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاُ عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٦ه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها والتي تضمنت ما ملخصه: اتفاق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة تجارية عبارةً عن (خرسانة جاهزة) في ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٩هـ الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره خمس مئة وخمسة وأربعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وعشرة (٥٤٥,١٢٥,١٠) هللات وقد استلم المدعى عليه البضاعة المشار إليها وسدد جزءاً من ثمنها وتبقى في ذمته مبلغاً وقدره أربع مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً وعشرة (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات لم يقم بسدادها. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكلته: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية.). ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى؛ فرفض وكيل المدعية الصلح كما ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته ترفض الصلح. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع موكلته وبيناتها؛ حرر رده في المحادثة الجانبية في برنامج التيمز بما نصه: (نوضح لفضيلتكم أن التزام موكلتي بدفع المستخلصات مشروط بصرف مستخلص المشروع من (...) وذلك منصوص عليه بالعقد حسب ما هو موضح في العقد الصفحة السابعة من مرفقات المدعية حيث جاء بالعقد (الفترة الائتمانية المطلوبة - عند صرف المستخلص من (...)) وموكلتي لديها البينة على عدم صرف المستخلص من (...) بداية من تاريخ استحقاق المدعي عليها المستخلص وحتي تاريخه) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أدلة موكلته؛ فذكر بأن موكلته تستند إلى التالي: ١- العقد المرفق ضمن مرفقات الدعوى والمبرم بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٧م. ٢- مصادقة المدعى عليها بختمها الرسمي على المديونية التي في ذمتها لصالح المدعية بمبلغ وقدره خمس مئة وخمسة وأربعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وعشرة (٥٤٥,١٢٥,١٠) هللات بموجب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م والمرفق ضمن مرفقات الدعوى. وبعرض ما تقدم على وكيل المدعى عليها ذكر بأن جميع المستندات صحيحة إلا أنها معلقة على شرط, عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى استناداً إلى المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره أربع مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً وعشرة (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (خرسانة جاهزة) قامت المدعية ببيعها على المدعى عليها ولم تقم بسداد كامل قيمتها. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية -على لسان وكيلها- قد استندت في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى التالي: ١- العقد المرفق ضمن مرفقات الدعوى والمبرم بين طرفيها بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٧م. ٢- مصادقة المدعى عليها بختمها الرسمي على المديونية التي في ذمتها لصالح المدعية بمبلغ وقدره خمس مئة وخمسة وأربعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالًا وعشرة (٥٤٥,١٢٥,١٠) هللات بموجب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م والمرفق ضمن مرفقات الدعوى. ولما كان وكيل المدعى عليها قد انحصر دفعه لهذه الدعوى بأنه تم الاتفاق على أن يكون السداد بعد صرف مستخلصات المشروع من قبل مالكته؛ وبتأمل الدائرة لهذا الدفع فإنه ولئن كان من الشروط المعتبرة في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين مما هو من مصلحة العقد كتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة بيَّد أن جمهور أهل العلم قد قرروا عدم جواز تأجيل الثمن إلى مدة مجهولة استناداً إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه والسلف نوع من البيع. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر-أي البيدر الذي يدرس فيه الطعام- ولا إلى العصير.) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة [ بدائع الصنائع ٥ / ١٧٥، والمدونة ٤ / ١٥٨، والأم ٣ / ٩٦، والإنصاف ٤ / ١٥٨] ؛ وبتطبيق ما تقدم على هذه الواقعة نجد أن تعليق السداد إلى حين صرف المستخلصات من قبل مالكة المشروع هو في حقيقة تأجيل للثمن إلى مدة مجهولة إذ لا يعلم متى يتم صرف المستخلصات من مالكة المشروع مما يعود على هذا الشرط بالفساد لاسيما مع استلام المدعى عليها للمبيع ومصادقتها على المديونية محل المطالبة وفقاً لما أشير إليه آنفاً فلذلك ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وفقاً لما يرد في منطوق حكمها أدناه وتماشياً مع ما نصت عليه المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً.). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة ومقاولات الطرق – سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع لــــــ/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة – سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً وقدره أربع مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً وعشرة (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530388788 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) للتجارة ومقاولات الطرق الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ بإلزام شركة (...) للتجارة ومقاولات الطرق بأن تدفع لــــــ/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة مبلغاً وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وعشرة هللات (٤٩٥,١٢٥,١٠). ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: (أولا:مخالفة الحكم للعقد المبرم بين الطرفين: لما كان الاتفاق بين موكلتي والمدعية والمتضمن توريد خرسانة جاهزة من المدعية قد نص في المادة ٦ ٥ على أنه: (إذا كان العميل نقدي فإن السداد يكون مقدما من قبل الطرف الثاني وقبل الإنتاج أما في حالة البيع بالآجل يتعين على الطرف الثاني تعبئة نموذج الشركة بطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل مستوفي لكافة البيانات وتقديمه للشركة لدراسته وتحديد المدة والحد الائتماني المناسب لطريقة السداد)، وحيث أن موكلتي اختارت البيع بالآجل لعدم قدرتها على دفع كامل المستحقات المالية للمدعية قبل استلام مستخلصات المشروع من (...) منطقة (...) وما يؤكد ذلك هو (طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل) المدون بخط اليد والمرفق مع عقد الاتفاق والذي تضمن النص في تسهيلات البيع بالآجل ما نصه (عند صرف مستخلص المشروع من (...))؛ ما يؤكد لفضيلتكم وجود شرط معلق لاستحقاق المدعية لقيمة المواد التي تم توريدها لموكلتي وهو صرف موكلتي للمستخلص من (...) منطقة (...). وحيث التزمت موكلتي ببنود العقد المبرم مع المدعية منذ توقيعه وكانت تقوم موكلتي طيلة هذه الفترة بتصفية كافة مستحقات المدعية عند صرف المستخلصات من (...) إلى أن وصل للمدعية مبالغ تجاوزت الثلاث ملايين ريالات؛ وذلك حتى صرف المستخلص الأخير من (...)، ثم قامت المدعية بتوريد خرسانة لموكلتي بعد صرف آخر مستخلص وقد وصلت مجموع المبالغ إلى (خمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م، متفق على صرفها للمدعية بعد صرف المستخلص النهائي من (...)، إلا أن المدعية طلبت دفع مبلغ من المستخلص من حسابها الخاص واستجابت لذلك موكلتي بسداد مبلغ خمسون ألف ريال بالرغم من عدم صرف المستخلص تقديراً لطلب المدعية، وحيث أن المستخلص النهائي لم يتم تسليمه لموكلتي حتى تاريخه وتم تسليم المشروع ابتدائيا خلال الأسبوع الماضي كما تم إرسال خطاب من (...) منطقة (...) لمدير وزارة (...) بـ(...) بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ للإفادة بعدم وجود قضايا عمالية مقامة ضد موكلتي ليتسنى للأمانة عمل المستخلص الختامي للمشروع،كما لا يخفى على فضيلتكم أن موكلتي قبلت بالاتفاق بالبيع الآجل مع المدعية ليتسنى لها سداد المبالغ الناتجة عن مسحوباتها من المدعية أول بأول دون أي تأخير مع تحمل كافة الإضرار التي تنتج عن ذلك من تغيير أسعار المواد نظرا لكون البيع بالآجل يزيد أسعار المواد عن البيع بالدفع المقدم وفقا لما جرى عليه العرف التجاري، وقد قبلت المدعية بذلك واستمر تنفيذ التعاقد مع موكلتي على حالته طيلة الفترة الماضية على النحو السالف بيانه.وتطبيقا لقوله تعالى:(ياأيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) وحيث أن المدعية لم تطعن في الشرط المتضمن تعليق استحقاق المبالغ حتى صرف المستحقات، إضافة إلى مخالفة الحكم للسوابق القضائية والعرف التجاري حيث جرت العادة على تأجيل الثمن في العديد من عقود المقاولات حتى صرف المستخلصات، والقول بغير ذلك يؤدي إلى زعزعة التعاملات بين التجار،كما أن من العلماء من أجاز البيع لآجل مجهول.) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم المستأنف عليه وإعادة النظر في القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، وفيها افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) بعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ١٤٤٥/٢/٢٠ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠١١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ القاضي بإلزام شركة (...) للتجارة ومقاولات الطرق – سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع لــــــ/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة – سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً وقدره أربع مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً وعشر (٤٩٥,١٢٥,١٠) هللات لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث