حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530133868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124616/1444
رقم الحكم:4530133868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124616 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530133868 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٦١٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للصناع الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدة سيارات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣١٢,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣١٢,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣١٢,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣١٢,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في إرجاع السيارات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠هـ، مما تسبب بـ(عدم إرجاع السيارات في الوقت المحدد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (٣١٢,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣١٢,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم(...) ،كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن الخطأ والضرر الحاصل لموكلتها؟ أجابت قائلة: الخطأ هو التأخير في إرجاع السيارات، والضرر الحاصل هو ضرر التأخير في إرجاع السيارات، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولا: ننكر الدعوى جملة وتفصيلا حيث نفيد فضيلتكم بانه تم الصلح بين الطرفين بموجب بالقضية رقم (٤٤٧١٠٤٤٠٣٣) بالمحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة بصك الحكم رقم (٤٤٣١٠٥٩٠٧٢). ثانيا: نستند المدعى عليها على الفقرة ٩.٣ من العقد المبرم بين الطرفين يتم دفع القيمة الايجارية عن المدة المتبقية للسنة المراد فسخ او انهاء العقد .... حيث نفيد فضيلتكم لعدم فسخ العقد ولم يتم انهاء العقد حيث ان البند الفقرة المشار اليها سابقا لا تنطبق على موكلتي وبالتالي عدم صحة دعوى المدعية. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعية ارفقت جدول يشمل جميع السيارات علما بان بعض السيارات لم تنتهي عقودها كما هو مبين في الجدول مما يوضح لفضيلتكم صحة دفوعاتنا المذكورة أعلاه ، ثم عقبت عليها وكيلة المدعية بمذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: بالنسبة للقضية رقم (٤٤٧١٠٤٤٠٣٣) فقد تم الصلح فيها على قيمة الأجرة وتختلف المطالبة، حيث أن المطالبة الحالية بالغرامات المالية عن الإرجاع المبكر وذلك وفقا للمادة ٩.٣ من العقد المنصوصة كما يلي: إذا تمسك المستأجر برغبته في رد السيارات قبل نهاية مدة العقد دون الحصول على موافقة المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافة الأقساط المستحقة، إضافة الى المتبقي من الأجرة عن كامل السنة التي تم إنهاء العقد بها، و كذلك ثلاثة أشهر عن كل سنة لاحقة من مدة العقد . وقد تم إرجاع السيارات الآتية قبل انتهاء مدة عقدها موضحة بالتفصيل مع مقدار الغرامة المالية عليها: .١ سيارة (...) موديل ٢٠١٩ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١٠٧٦) ألف وستة وسبعون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (١٧٣٢٤) سبعة عشر ألف وثلاث مئة وأربع وعشرون ريال. .٢ سيارة(...) موديل ٢٠١٩ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (٣١٨٩) ثلاثة آلاف ومئة وتسع وثمانون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (٢٩٣٣٩) تسع وعشرون ألف وثلاث مئة وتسع وثلاثون ريال. .٣ سيارة(...) موديل ٢٠١٩ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (٣١٨٩) ثلاثة آلاف ومئة وتسع وثمانون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (٢٩٣٣٩) تسع وعشرون ألف وثلاث مئة وتسع وثلاثون ريال. .٤ سيارة (...) موديل ٢٠١٩ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (٣١٨٩) ثلاثة آلاف ومئة وتسع وثمانون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (٢٩٣٣٩) تسع وعشرون ألف وثلاث مئة وتسع وثلاثون ريال. .٥ سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١٦٦٢) ألف وست مئة واثنان و ستون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (١٣٣٧٩) ثلاثة عشر ألف وثلاث مئة وتسع وسبعون ريال. .٦ سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١٦٦٢) ألف وست مئة واثنان و ستون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (١٥٢٩٠) خمسة عشر ألف ومئتين وتسعن ريال. .٧ سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١٦٦٢) ألف وست مئة واثنان و ستون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (١٣٣٧٩) ثلاثة عشر ألف وثلاث مئة وتسع وسبعون ريال. .٨ سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (٩٢٥٨) تسع آلاف ومئتين وثمانية وخمسون ريال. .٩ سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (٩٢٥٨) تسع آلاف ومئتين وثمانية وخمسون ريال. .١٠سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١٣٨٠) ألف وثلاث مئة وثمانون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (١٩٠٤٤) تسعة عشر ألف وأربع وأربعون ريال. .١١سيارة (...) موديل ٢٠٢٠ رقم اللوحة (...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (٢٩٥٠) ألفين وتسع مئة وخمسون ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (٢٣٧٤٨) ثلاثة وعشرون الف وسبع مئة وثمانية واربعون ريال. .١٢سيارة (...) موديل ٢٠٢١ رقم اللوحة(...) المستأجرة لمدة (٤٨) شهرا بأجرة شهرية (١٦٠٠) ألف وست مئة ريال وقد تم إرجاعها قبل انتهاء مدتها وتقدر قيمة الغرامات بها بمبلغ (١٢٨٨٠) اثنا عشر الف وثمان مئة وثمانون ريال. وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولا: نفيد فضيلتكم بأن دعوى المدعية جاءت متناقضة جدا حيث ان المدعية اقامت دعوى رد عين (لنفس السيارات موضوع الدعوى) وهي الان قيد النظر ورقم القضية رقم (٤٤٧١٠٥٤٢٠٠) بالمحكمة العامة بالدمام علما بأن طالبت برد العين علما بأن اخر جلسة وبعد اتضح للمحكمة ان عقود السيارات ساريه ولم تنتهي الى الان طلب ناظر الدعوى بان تحدد شركة (...) طلبها هل تريد رد العين ام فسخ العقد. ثانيا: نضيف الى ما سبق فان ما ذكر أعلاه يدل ان موكلتي لم تقم برد العين من تلقاء نفسها بأن المدعية هي من تطالب برد العين وعليه يأتي السؤال المهم كيف لها ان تطلب التعويض وتدعي ان موكلتي قامت بإرجاع السيارة وفي نفس الوقت تطلب التعويض. ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن المدعية اقامت دعوى بالمحكمة التجارية طالبت بأجرة السيارات وتم الصلح باتفاق الطرفين بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٥٩٠٧٢) بالقضية رقم (٤٤٧١٠٤٤٠٣٣) بالدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام مما يدل ان موضوع الدعوى سبق النظر اليه بموجب اتفاق الطرفين فلماذا لم تطلب التعويض في مطالبتها الأولى، واختتم مذكرته بطلب رد الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية هل مطالبة موكلتها متعلقة بغرامات إرجاع السيارات مبكراً، أجابت قائلة: نعم، هكذا قررت، وقرر ا الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١٢,٤٦٤) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، لقاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الإرجاع المبكر للسيارات محل الدعوى بعد حصرها في الجلسة الأخيرة، وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن القضية رقم سبق النظر إليها فلم يثبت للدائرة أن القضية رقم السابقة المنظورة في الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام متعلقة بدعوى التعويض، حيث إن الطرفين يذكرون أن تلك الدعوى متعلقة بالمطالبة بالأجرة، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية كانت تطالب ابتداء بالتعويض عن التأخير في إرجاع السيارات ثم بعد ذلك طالبت بالتعويض عن إرجاع السيارات -محل الدعوى- مبكراً المشار لها في مذكرتها في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر الدعوى ويطلب ردها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، والدائرة بتصفحها لملف القضية رقم وما أفاد به الطرفين وجدتها خلية عن أي دليل يثبت استحقاق المدعية للتعويض، ولأن التعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً، ولأنه لا يحكم بالتعويض إذا تحقق عدم وجود الضرر، و بما أن أركان المسؤولية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية لم تتوافر في هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك وجود الشرط في العقد، حيث إن الشرط إنما وضع لاحتمالية الضرر، ويلزم للتعويض تحقق أركانه الثلاثة المذكورة آنفاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)ضد المدعى عليها شركة(...) للصناعه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث