حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530172474

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184779/1445
رقم الحكم:4530172474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184779 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530172474 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570184779 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ايلاف للفنادق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢١٨٧٢٩٥) المؤرخ في 21 / 2 / 1445 ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥١١٧٦٥٩٢) على صك رقم (٤٥٦٠٠٦٧٥٤٥) وتاريخ 6 / 2 / 1445ه، وقدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (صدر امر الأداء ضد موكلتي بناء على اتفاقية ملغاة بحكم من محكمة الاستئناف)، ومبررات حالة الاستعجال: (١. أن شروط اصدار امر الأداء بموجب المادة ٦٧ الفقرة ١ أن يكون الحق ثابتا بالكتابة وحيث أن الحق لم يثبت بصدور حكم سابق يحسم أصل الحق.، بموجب حكم دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالرياض في الموضوع، ونص منطوقه على الآتي: حكمت الدائرة بما يلي: ثانيًا: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب.٢. ولا يخفى على فضيلتكم أن طالب الأداء حاول التحايل على الدائرة بتقديم اتفاقية ملغاة، فالأصل أن أمر الأداء يُبنى على مستندات سارية صحية، وهذا لا ينطبق على الاتفاقية المستند عليها من قبل المدعي.3. الدفع بعدم جواز نظر طلب أمر الأداء لسبق الفصل في موضوع الحق استناد للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ولا ئحته التنفيذية.4. واستناد للمادة ٧١ الفقرة ٢ للمحكمة وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء وحيث ان التنفيذ فيه ضرر جسيم على موكلتي ومنها وقف جميع أنشطة الشركة وحسابتها البنكية لجميع الشركة وتضرر الشركة من تسجليها في نظام المعلومات الائتمانية (سمة)، وأن المبلغ لا تستحقه الشركة طالبة امر الأداء بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.). وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21 / 2 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (423828508) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (4595232)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى المذكرة المرفقة مع صحيفة الدعوى، ثم بين بقوله: نطلب إلغاء أمر الأداء الصادر من هذه المحكمة على موكلتي علما بأن المدعى عليها قد نفذت الأمر ومحكمة التنفيذ قامت بسحب المبلغ كاملا من حسابات موكلتي. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرة التي إشارة اليها المدعي وكالة وتبين أنها مذكرة تظلم من صدور أمر أداء حيث جاء فيها مايلي: وحيث اننا نبدي لفضيلتكم عدم قناعتنا بالقرار فإننا نوجز التظلم في النقاط التالية: أسباب التظلم: أ- من الناحية الشكلية - ولما تقدمنا بالتظلم ضمن المدة النظامية الواردة في المادة (71) من نظام المحاكم التجارية فإنه يكون مقبول شكلاً. ب من الناحية الموضوعية 1. أن شروط اصدار امر الأداء بموجب المادة 67 الفقرة 1 أن يكون الحق ثابتا بالكتابة وحيث أن الحق لم يثبت بصدور حكم سابق يحسم أصل الحق بموجب حكم رقم 437269472 الصادر دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالرياض في الموضوع الحق وبالتالي أن الدين ليس حالا وغير مستحق للمدعي لأسباب حكم محكمة الاستئناف بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاما، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا، أما فيما يتعلق بالحكم فإن البيئة المدعى علها هي أولا: العقد بنقل عقد المقاولة للمقاول الرئيسي والمدعية تقر بذلك وموقعة عليه، والبيئة ثانيا تطبيق وتنفيذ ذلك بسداد المقاول الرئيسي لمستحقات الدفعات للمدعية وقبولها بذلك دون أي تحفظ، وهذا في أقل حالاته يفسر العقد بإقرار من المدعية رغم أن العقد لا يحتاج إلى تفسير، إذ قد أصبحت المدعية مقاولاً للمقاول الرئيسي بلاريب والأصل في تحويل عقد المقاولة من مقاول إلى آخر تحويل كل من الثمن والمثمن ولا وجود لشيء في هذه المعاملة يرفع هذا الأصل بل العرف وواقع السداد يشهد بتأكيده وبناء عليه تنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي لعدم صحته من هذا الوجه والحكم برفض الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في هذه المطالبة وذمتها غير منشغلة بها، ونص منطوقه على الآتي: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلغاء حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 5871 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة إيلاف للفنادق المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة مبلغا وقدره (130,900) مئة وثلاثون ألفا وتسعمائة ريال سعودي. ثانيًا: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب. 2وحيث تعتبر اتفاقية جدولة الدفعات المرفقة لفضيلتكم - المرفق رقم (1) والتي بني عليها أمر الأداء الصادر من فضيلتكم، ملغية بموجب حكم محكمة الاستئناف في موضوع الحق.3 ولا يخفى على فضيلتكم أن طالب الأداء حاول التحايل على الدائرة بتقديم اتفاقية ملغاة، فالأصل أن أمر الأداء يُبنى على مستندات سارية صحيحة ذات حجة متينة، وهذا لا ينطبق على الاتفاقية المستند علها من قبل المدعي.4 الدفع بعدم جواز نظر طلب أمر الأداء لسبق الفصل في موضوع الحق استناد للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ولا نحته التنفيذية واستناد للمادة 77 الفقرة 2 للمحكمة وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء وحيث ان التنفيذ فيه ضرر جسيم على موكلتي ومنها وقف جميع أنشطة الشركة وحسابتها البنكية لجميع الشركة وتضرر الشركة من تسجلها في نظام المعلومات الائتمانية (سمة)، وأن المبلغ لا تستحقه الشركة طالبة امر الأداء بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. الطلبات: وتأسيسا على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: أولا: إلغاء أمر الأداء الصادر برقم 4560067545 وتاريخ 1445/02/06هـ ثانيا: وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء ورقم الطلب في محكمة التنفيذ بالرياض 401024501176592 دائرة التنفيذ الثانية لوجود ضرر جسيم، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة حرره عبر محاثة الجلسة ونصه:(أولا: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي المدعى عليها شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة أبرمت اتفاقية -محل أمر الإداء- مع المدعية شركة إيلاف للفنادق المحدودة شركة شخص واحد على إنهاء النزاع القائم بينهما بالقضية المرفوعة بالمحكمة التجارية وذلك بإقرارها بأن المبلغ محل النزاع مبلغ وقدره (130,900) هو دين في ذمتها لصالح موكلتي شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة. -مرفق الاتفاقية-اصطلحت المدعية شركة إيلاف للفنادق شركة شخص واحد مع موكلتي شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة بسداد مبلغ الالتزام في تاريخ 30/12/2021، وأقرت المدعية بأنه في حال التأخر عن السداد (15) يوما من الموعد المحدد فإنه يحق لموكلتي المدعى عليها التنفيذ بناءً على هذه الاتفاقية. نفيد فضيلتكم بأن هذه الاتفاقية أبرمت في تاريخ 09/04/1443هـ الموافق 14/11/2021م، ونصت في البند (رابعا) تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين طرفها وتنهي جميع النزاعات السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية وأن القضية التي تستند على حكمها المدعية مقيدة بتاريخ 02/05/1440هـ.نشير إلى بأنه بتاريخ 04/04/1443ه جرى حضور الجلسة القضائية لدى محكمة الاستئناف التجارية للقضية رقم (40805871) المشار إليها من قبل المدعية ورفعت القضية للمداولة والحكم ومن ثم بتاريخ 09/04/1443ه أبرمت الاتفاقية -محل أمر الإداء- أي بعد خمسة أيام من إغلاق باب المرافعة ورفع القضية للمداولة والحكم، وهذه دلالة على أن المدعية كانت على علم بأن الدعوى في مرحلة الفصل ومع ذلك أبرمت الاتفاقية مع موكلتي وأقرت لها بمبلغ الالتزام وعلى إنهاء النزاع الجاري وجرى الاتفاق على ذلك وكما نصت المادة (29) من نظام الإثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . نشير إلى ادعاء المدعية بأن الاتفاقية ملغية بموجب حكم الاستئناف فهذا غير صحيح حيث إن الاتفاقية ابرمت بعد رفع جلسة النطق بالحكم رقم (437269472) ولم تطلع المحكمة على الاتفاقية وعلى إقرار المدعية بالدين، فكيف تلغي محكمة الاستئناف التجارية اتفاقية هي لم تطلع عليها، بل أنها لم تكن مبرمة أثناء دراسة حيثيات القضية من قبل دائرة الاستئناف التجارية. نفيد فضيلتكم أن المدعية ارتضت على نفسها سداد مبلغ الدين محل الاتفاقية وأقرت به فلا يقبل رجوعها عن الإقرار وكما نصت المادة (18) من نظام الاثبات يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الطلبات: نتيجة للوقائع المذكورة أعلاه، نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم صحة الدعوى) بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى التظلم على أمر الأداء الصادر بصك رقم (٤٥٦٠٠٦٧٥٤٥) وتاريخ 6 / 2 / 1445ه، وقدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، بناء على عدم صفته في المطالبة، المحكوم له بذلك بصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وإثبات انتقال التعاقد بين الطرفين إلى طرف ثالث، وبما أن وكيل المدعى عليها يجيب عن الدعوى بأن الطرفين قد عقدا اتفاقية السداد والمخالصة التي بُني عليها الحكم بأمر الأداء بعد خمسة أيام من إغلاق باب المرافعة في قضية الاستئناف وبعد رفع القضية للمداولة والحكم، مما يدل على أن المدعية كانت على علم بأن الدعوى في مرحلة الفصل، ومع ذلك أبرمت الاتفاقية وأقرت بمبلغ الالتزام، وإذ نصت المادة الحادية والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أنه يجوز للمدين التظلم على أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه... وبما أنه قد جاء بيان هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في مادته الرابعة والتسعين بعد المئة والتي جاء فيها: يحق للمدين الصادر ضده الأمر مايلي: ب/ التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام مما يظهر منه أن الدوائر الابتدائية هي المختصة بالنظر في التظلم على أوامر الأداء وليس لدائرة الطلبات المستعجلة الاختصاص بالنظر فيها، لأنه فصل موضوعي في أساس الحق بعد النظر في النزاع والبينات والدفوع، وليس ذلك من شأن دائرة أوامر الأداء وليس واقعا في مشمول اختصاصها،وبما أن الدائرة لم تتمكن من إحالة الطلب إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة؛ ويتوجب عليها الفصل في الطلب بعد حلول موعد نظره، وبناء عليه تنتهي الدائرة في حكمها للوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث