حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471060572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471060572/1444
رقم الحكم:4471060572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471060572 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471060572 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) للحلويات المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 15/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (49,171.00) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (15,000.00) خمسة عشر ألفً ريال كما حصر بينته في الفواتير وكشف حساب و اذن استلام، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال 5 أيام فاستعد بذلك وفي جلسة 21/12/1444هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضية بعد شطبها، وقدم مذكرة جاء فيها (اولاً: بتاريخ 18/01/1441ه الموافق 17/09/2019م تم الاتفاق بين كل من موكلتي مصنع (...) للحلويات والمدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية على ان تبيع موكلتي للمدعى عليها مواد غذائية بإجمالي مبلغ وقدره (54,171.00) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال وفقاً لما هو موضح في الفواتير وكشوف الحسابات المرفقة (مرفق رقم1). ثانياً: بناءً على هذا الاتفاق قامت المدعى عليها باستلام كافة المبيعات وفق الفواتير وكشوف الحسابات المنوه عنها أعلاه وسداد مبلغ وقدره (5.000) خمسة الاف ريال من اجمالي قيمة الاتفاق، وحيث حلّ اجل السداد بتاريخ 17/05/1442ه الموافق 01/01/2021م ولم تقم المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي بالرغم من طلب موكلتي ذلك منها مراراً وتكراراً الا انها انتهجت أسلوب المماطلة وعدم التجاوب مما حدا بنا لإقامة الدعوى الماثلة بين ايدي فضيلتكم. ثالثاً: ترتب على هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع والبالغ قدره (49.171.00) تسعة واربعون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال استناداً إلى الفواتير وكشوف الحسابات آنفة الذكر، حيث امتنعت المدعى عليها من سداد ما بذمتها لموكلتي منذ حلول اجل السداد وحتى تاريخه. صاحب الفضيلة: لكل ما سبق بيانه واستناداً لقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما هو آت: 1. سداد متبقي مبلغ المطالبة والبالغ قدره (49.171.00) تسعة واربعون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال. 2. اتعاب المحاماة البالغ قدرها (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال.) وفي جلسة 12/01/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب إعادة نظر القضية في 04/ 01/ 1445هـ بعد شطبها بعد الجلسة الماضية، كما تشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكلته حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعية، وفاتورة بقيمة المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية وتوقيع مدير حساباتها ومستند معنون بأنه اذن صرف أصناف من المخزن يذكر وكيل المدعي أنه ممهور بتوقيع الاستلام من المدعى عليها، واكتفى بذلك، فأفهمته الدائرة بأن مستندات موكلته لا تثبت الحق المدعى به وأن لموكله يمين مدير المدعى عليها النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنها، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين وفي حال عدم حضوره فستعده الدائرة ناكلًا وستحكم عليه، كما أفهمت وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم 13/02/1445هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تبلغ مدير المدعى عليها لأداء اليمين وعدم حضوره في هذه الجلسة، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المدعى عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (49.171) تسعة وأربعون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بميلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث تبلغ ممثل المدعى عليها بمواعيد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وقدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعي، وفاتورة بقيمة المطالبة صادرة على مطبوعات المدعي وتوقيع مدير حساباته ومستند معنون بأنه اذن صرف أصناف من المخزن يذكر وكيل المدعي أنه ممهور بتوقيع الاستلام من المدعى عليه، وقد رأت الدائرة أن بينات المدعي غير موصلة، وعرضت عليه يمين مدير المدعى عليها فطلبها، وحيث تخلف مدير المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور، كما رأت الدائرة تعضيد الدعوى بيمين المدعي التي أداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل الطلب الأول، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعي البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعات الغذائية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة مصنع (...) للحلويات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (49.171) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث