حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530317190
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470651731/1444
رقم الحكم:4530317190
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651731 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530317190 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470651731 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتج علب حليب) بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٧١٢.٨١) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي و واحد وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع عن الوفاء رغم الإشعار مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة واللجوء للتقاضي) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٧/١١هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٥,٧١٢.٨١) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 14/8/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ترجمة للمصادقة المقدمة فاستعد لذلك؛ بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قرر قائلا: إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نوضح أن المدعية لا تستحق ما تطلب لمخالفتها العقد للآتي: 1- بخصوص كشف الحساب المقدم من المدعية فتم تسليمها مبلغ 9137 ريال بعد المطابقة ويوجد ما يثبت ذلك. 2- بخصوص باقي المبلغ نوضح أن نص العقد مع المدعية أنه يتم استرجاع البضاعة التي تنتهي الصلاحية ولا يتم بيعها وفقا لنص المادة السابعة من العقد وحيث بلغ عدد حبات الحليب منتهية الصلاحية عدد 3037 حبه وقيمه التكلفة الخاصة بها مبلغا قدره (118688) ريال رفض المدعية خصمها من تطابق الرصيد بدون مسوغ أو استرجاعها وفقا للقعد ورغم اخطارها بذلك ويوجد رسائل واتساب مع المندوب المسئول عن استلامها وتسلمها تثبت ذلك وهي حجه في الاثبات وفقا لنص المادة 55 اثباتوعليه أن القيمة المطلوبة غير صحيحة وتخالف المتفق عليه بناء عليه نطلب 1- إلزام المدعية باستلام البضاعة المرتجعة منتهية الصلاحية وفقا للعقد. 2- في موضوع الدعوى رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. 3- الزامها بمبلغ 10000 اتعاب ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن ذلك؛ بناء على ذلك أفهمت الدائرة الأطراف بأن يودعوا جميع مالديهم من مستندات تخص الدعوى قبل تاريخ 5/11/1444هـ والله الموفق، ثم قدم المدعي وكالة مذكرته الجوابية التي تضمنت إنكار دفوع المدعى عليها وكالة، وأن العقد المشار إليه قد نسخ باتفاقية فتح الحساب، ثم قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية لا مزيد فيها سوى صور لمنتجات منتهية الصلاحية، محادثات تضمنت الكلام عن خصومات، وكشف حساب صادر من المدعية، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (... بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما مايضيفانه فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٢٥,٧١٢.٨١) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة دفوعها بسداد مبلغ قدره (9137) تسعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال بعد المطابقة، وأرفقت كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها تضمن سدادها للمبلغ، ودفعت بوجود مواد منتهية الصلاحية بلغت قيمتها (118688) مائة وثمانية عشر ألف وست مائة وثمانية وثمانون ريال وأن الاتفاق بينهم حسب العقد أن المنتجات المنتهية تسترجع، وأرفقت صورة محادثة في برنامج (الواتس آب)، بالإضافة لعدة صور لتواريخ منتجات، وكذلك عقد بين الأطراف، ودفع وكيل المدعية بعدم صحة ذلك وأن اتفاقية فتح الحساب ناسخة للعقد السابق، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في المصادقة المرفقة التي لم تنكرها المدعى عليها فإن الثابت ما ورد فيها، وحيث دفعت المدعى عليها وكالة بسداد مبلغ قدره (9137) تسعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال وقدمت كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها، ولم تنكرها المدعية لذا فإن الثابت سدادها لهذا المبلغ وأن المستحق للمدعية مبلغا قدره (116575,4) مائة وستة عشر ألف وخمس مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وأربع هللات، ولا ينال من ذلك مادفعت به وكيلة المدعى عليها، بخصوص المواد المنتهية الصلاحية، فإن الدائرة وباطلاعها على العقد تبين لها أنه منتهي، واتفاقية فتح الحساب لم تتضمن أي شرط متعلق بالمنتجات منتهية الصلاحية بل بينت أنه باستلامها يعني أنها صالحة، ولو سلمنا بصحة العقد وأنه يمتد بامتداد طلب فتح الحساب فإنه مردود بعدم إثبات إشعار المدعية بوجود مواد منتهية الصلاحية ولا ينال من ذلك المحادثات المرفقة حيث لم يتبين للدائرة أي مما يفيد إشعار المدعية بالمنتجات منتهية الصلاحية وجل ما تضمنته هو كلام عن خصومات، ولو سلمنا بصحة هذه المحادثات وأنها مثبتة للإشعار فلم يثبت أن العدد المدعى بها جميعها منتهية الصلاحية وإنما أرفق صور متشابهة على مواد منتهية الصلاحية لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك لعدم قيام دفعها على أساس صحيح، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم مايثبت تكلفها للمصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,575,4) مائة وستة عشر ألف وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال، وأربع هللات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530317190 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470651731 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصَّلُ واقعات هذه القضية فيما ورد في عريضة الحكم الابتدائي الصادر فيها برقم (4530147022) وتاريخ 1445/2/22هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصة ذلك أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (125713.81) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وإحدى وثمانون هللة يُمثل ثمن (علب حليب) باعته موكلته عليها، مع طلبه إلزامها بتعويض موكلته عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13750) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. وقد أحيلت الدعوى للدائرة الابتدائية الحادية عشرة فباشرت نظرها ثم أصدرت في تاريخ 1445/2/14هـ حكمها المشار له بداية والقاضي بـ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,575,4) مائة وستة عشر ألف وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال، وأربع هللات ؛ وذلك تأسيساً على مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية، واستناداً على دفع المدعى عليها بسدادها للمدعية مبلغا قدره (9137) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وعدم منازعة المدعية في ذلك، مع صرف النظر عن دفع المدعى عليها بوجود مواد منتهية الصلاحية ضمن المبيع محل الدعوى؛ بناء على أن العقد الذي تتمسك به المدعى عليها في دفعها ذلك منته و أن اتفاقية فتح الحساب لم تتضمن أي شرط يخص المنتجات المنتهية صلاحيتها. هكذا تلخصت أسباب الحكم إجمالاً. ثم تقدمت محامية المدعية (...) بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (4510422354) خلصت فيه لطلب نقض الحكم المذكور، والحكم برد الدعوى وإلزام المدعية باستلام البضاعة المنتهية صلاحيتها، واحتياطاً تمكين المدعي من دفع التمسك بالعرف التجاري بمخاطبة الغرفة التجارية حول عمل الصيدليات وأن البضاعة المنتهية تستبدل ، وقد أسست أسباب استئنافها على ما حاصله: أن العقد محل الدعوى موقَّع في تاريخ (2021/5/31م) أي أنه سابق على اتفاقية فتح الحساب؛ وذلك بدليل أن العقد أشار إلى إلغاء كافة الاتفاقيات السابقة، ولا يوجد أي اتفاقية سابقة عليه سوى اتفاقية فتح الحساب المؤرخة بـ (2021/2/23م)، فالمعمولُ به والحاكم بين الطرفين هو العقد وليس اتفاقية فتح الحساب، كما أن اتفاقية فتح الحساب لم ينص فيها على أنها إلغاء للعقد؛ ما يعني أنهما مكملان لبعضهما، وذلك فضلا عن أن العرف في عمل الصيدليات جارٍ على استبدال البضاعة المنتهية صلاحيتها حتى مع عدم الاتفاق على ذلك، وهو يعتبر بمثابة الشرط الملزم للطرفين؛ استناداً للمادة (88) من نظام الإثبات، مضيفةً أنه تم تقديم ما يثبت إخطار مندوب المنطقة بشأن استبدال ــ البضاعة المنتهية صلاحيتها ــ وذلك عبر رسائل على برنامج (الواتساب) وهي ما يعتبر حجة في الإثبات وفق نصوص المواد (54) و(55) من نظام الإثبات، ولم تنكر المدعية ذلك ولم تطعن فيه بشيء، كما أن العقد لم يتضمن وسيلة إخطار معينة. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/4/1هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنف ضدها ــ المدعية ــ كما حضرت:(...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المستأنفة ـ المدعى عليها ــ وبعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف وعلى الحكم الابتدائي وأوراق القضية تم رفع الجلسة، ومن ثم جرى إعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على عريضة الحكم الابتدائي وصحيفة الاستئناف المقدمة عليه، وبما أن طلب الاستئناف قُدم خلال المهلة النظامية مستوفياً ما يلزم لقبوله؛ فإن الدائرة تنتهي لقبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فقد تبين للدائرة صحة الحكم الابتدائي وما بني عليه من أسباب، وأن في تلك الأسباب ما يكفي للرد على ما أثير في صحيفة الاستئناف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد ذلك الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الحادية عشرة برقم (4530147022) وتاريخ 22/2/1445هـ القاضي بـ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,575,4) مائة وستة عشر ألف وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال، وأربع هللات ، والله الموفق.