حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530162752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530162752
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811789 لعام1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530162752 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٧٨٩ لعام١٤٤٢ هـ المدعي : مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه : مؤسسة/ (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الالتماس بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعى عليه بطلب (التماس إعادة النظر) بالرقم ٤٤١١٣٧٧٩٠٦ ، على حكم الدائرة الصادر بالصك المؤرخ بــ ٢١/١١/١٤٤٣، مستندا على المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية وفقراتها ج، و، ز، ونص الحاجة منها (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية :… ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . و- إذا كان الحكم غيابياً .) وبعد ورود هذا الطلب ، عقدت لنظره جلسة بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى أنها عقدت هذه الجلسة للنظر في الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة ونصه (الوقائع تتلخص الوقائع في قيام المدعية بإقامة دعواها مطالبة المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٣٦٢٥٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ومئتين وخمسون ريال ، والتي تمثل تأجير معدات للمدعى علليها ، وبعد تداول الدعوى صدر الحكم الملتمس فيه ، والمكتسب القطعية وذلك لفوات ميعاد الاستئناف ولم يتم الطعن عليه . الأسباب والأسانيد التي بني عليها طلب التماس إعادة النظر اولاً : الأسانيد التي بني عليها طلب الالتماس . نصت المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية :- ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . و- إذا كان الحكم غيابياً . ثانياً : أسباب طلب التماس إعادة النظر :- أولاً : هناك غش وقع من المدعية ، وذلك لأن المؤسسة المدعى عليها قامت بالتعاقد مع شركة (...)المحدودة بتنفيذ بعض الاعمال المسندة إليها وتنفيذها بموجب عقد اتفاقية من الباطن بتاريخ ١/٣/١٤٤٢هـ ، وبناءً على هذا العقد تم عقد اتفاق بين المدعى عليها والمدعية على تنفيذ بعض الاعمال المسندة إليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١/٣/١٤٤٢هـ بتوريد عدد ١٥ شاحنة ، إلا ان المدعية لم تقم بتسليم الشاحنات إلى المدعى عليها ، ولم تفي بالتزامها، حيث انه بعد إبرام العقد مع المدعية ، قامت بالإخلال بالالتزام الواقع عليها ولم تقم بتسليم الشاحنات المتفق عليها للمؤسسة المدعى عليها ، وقامت مباشرة بالتعامل مع الشركة الأساسية التي اسند إليها المشروع وهي شركة ( شركة (...) المحدودة ) سجل تجاري رقم (…) (...) ، وقامت بتسليم الشاحنات لها ، والتعامل مباشرة معها في كل ما يخص الاتفاق بالتوريد واستلام المبالغ والفواتير . ٢- ثابت من الفواتير المقدمة من المدعية إنها غير صادرة من المدعى عليها ، وهذا مما يثبت عدم علاقة المدعى عليها بهذه المطالبة . ٣- ان سندات التحميل والاستلام المقدمة من المدعية كسند لدعاها غير موقعة من المؤسسة المدعى عليها ولا من ممثلها ولا علم لها بها . ٤- أن المدعية إذا كانت صحيح تتعامل مع المدعى عليها خلال تنفيذ العقد ، فمن الواقع انها تعلم كيفية التواصل معها وارهام هواتفها واميلها ، ولكن نظراً لكونها أدخلت الغش على المدعى عليها ، وأقامت عليها الدعوى الصورية مستندة على العقد المبرم بينهما ولم يتم تنفيذه لاعتذارها عن التنفيذ وتسليم الشاحنات ، وقيامها بتزويد الدائرة بإميل لا يخص المدعى عليها ولم يكن مدون بالعقد المبرم بينهما ، حتى يتم التبليغ عليه ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها ويتم الحكم على المؤسسة المدعى عليها حضورياً . ٥- ان الشاهدان اللذان احضرهما ممثل المدعي هما يعملان تحت كفالة المدعي ووالد المدعي، ومن ثم لا تقبل شهادتهما لأنهما يجلبان لنفسهما مصلحة وهي من موانع الشهادة . ثانياً : إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى :- إن المدعى عليها ليست لها صفة في الدعوى ، وذلك لأن العقد المبرم بينها وبين المدعية والمؤرخ في ١/٣/١٤٤٢هـ ، لم يتم تنفيذه من قبل المدعية لكونها لم تقم بتسليم الشاحنات للمدعى عليها ، وتعامل المدعية مع الشركة المسند إليها المشروع مباشرة (شركة (...) المحدودة ) طبقاً للفواتير المقدمة من المدعية كبينة على دعواها .ومن ثم يكون المدعى عليها ليست لها صفة في الدعوى ، لذا فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طبقاً لنص المادة ( ٧٦ ) من نظام المرافعات الشرعية . الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ثالثاً : إذا كان الحكم غيابياً : ان الحكم صدر في غيبة المدعى عليها ، وذلك لأنه لم يصل لها أي اعلان بموعد الجلسات خلال نظر الدعوى حتى صدور الحكم ، حيث انه لم يتبين من التبليغات تبليغ المدعى عليها ، حتى تقدم ممثل المدعية بإميل ادعى فيه انه إميل المدعى عليها خلاف للحقيقة ، ولم يكن مدون على العقد المقدم من المدعية كبينة لدعواه ، ومن ثم يكون التبليغ غير صحيح ولا يستند عليه ويعتبر الحكم صادر في غيبة المدعى عليها . رابعاً : ان اليمين التي اداها والد المدعي صدرت من لا يمثل المدعية وليس له صفة في الدعوى ، كما انه شهد على العقد الذي لم يتم تنفيذه من قبل المدعية ، وعدم وجود بينة لها . لذا التمس من فضيلتكم :- أولاً : قبول الالتماس شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بإعادة النظر في الدعوى والقضاء برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به.) وبعرضه على المدعي أصالة طلب مهلة للإجابة ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مدة التبادل خمسة أيام لكل تبادل، فاستعد الطرفان لذلك. وفي ٢٧/١/١٤٤٥هـ قدّم وكيل المدعية مذكرة فيها (بموجب الوكالة الشرعية المرفقة رقم (...) وردا على الأسباب التي بني عليها الالتماس المقدم من المدعى عليها وكالة والتي لا تخلو من مطعن فاننا نجيب الدائرة الموقرة بالاتي: أولا: لم يقع الغش من قبل موكلتنا بل وقع من المدعى عليه حيث تم توريد الشاحنات المطلوبة من قبل موكلتي بحسب العقد وعددها ( ١٥ ) خمسه عشر شاحنة من مدينة (...) الى مدينة (...) وتم استلامها من قبل المدعى عليها وتم توفير السكن والاعاشة للسائقين والديزل للشاحنات من قبل المدعى عليها وباشرت العمل فعليا لصالحها لمدة ٥ أيام عمل معها ثم قامت المدعى عليها بإيقاف عمل الشاحنات وطرد السائقين من السكن المخصص لهم ونكلت عما تم الاتفاق عليه مما تسبب لموكلتي بخسائر مادية باهظة قد تم بيانها على الاجمال والتفصيل في لائحة الادعاء والمذكرات اللاحقة مما يتبين لاصحاب لفضيلة كذب هذا الادعاء نظرا لانه لا يستند الي دليل. ثانيا: اما مايخص سندات التحميل فالمدعى عليها كانت هي المسوولة الاولى عن سندات التحميل للردود حيث تجمع أصول السندات يوميا من قبلها لتقديمها للمقاول الرئيسي المتعاقده معه والسندات المذكورة من المدعى عليه هي صور وليست أصول تم تقديمها لتكون اثبات عمل الشاحنات فقط وتوثيقا للحسابات الفعلية ثالثا: واما الادعاء بان الحكم غيابيا فهذا ضرب من خيال لان المدعى عليها موسسة فردية لا ذمة مالية مستقلة لها ولا انفكاك عن هوية واسم صاحبها وهي مرتبطة ببيانته وأرقام جوالاته المقيد بمركز المعلومات الوطني ثم ان التبليغات القضائية اليوم أصبحت اليه والكترونية في النظام الالي الموحد والمربوط بوزارة الداخلية ولا يمكن ان يتصور عدم استلام المدعى عليه للتبليغ عبر الرسائل النصية ثم انه خفي على وكيل المدعى عليها ان الايميل وا وأرقام التواصل التي تم تبليغ المدعى عليها خلالها هي مرصودة على مطبوعاتهم المرفق والتي بها امر الشراء (مرفق) وهي أيضا ما تم تزويد موكلتي بها من المدعى عليها وقد تم التواصل مع (...) هاتفيا قبل العمل واثناء العمل ولا يمكن الادعاء او تصديق خلاف ذلك. رابعا: لم يكن الادعاء من قبل موكلتي خاليا من الاسانيد الشرعية التي في احادها الدليل القطعي وفي جلها اليقين الكلي بانها صحيحة وخالية من الغش والتدليس فقد تم تقديم اسانيد عدة في لائحة الادعاء ولا مانع بإعادة التذكير بها وهي كالتالي: اسانيد الدعوى: ١- العقد موقع وموثق على مطبوعات المدعى عليها وطلب الشراء على مطبوعات المدعى عليها ومترجم ٢- الشهود الموجودين عند استلام الشاحنات من قبل المدعى عليها و بداية العمل. ٣-وجود سندات امر التحميل وسندات استلام حمولة تم استلامها من مسؤول العمل رقم الجوال (...) ٤- وكذلك الشخص اخر يدعى (...) رقم الجوال (...) الذي كان مع موسسة (...) وعلى تواصل بهم بصفة يومية ، كما ان صاحب السكن المؤجر للسائقين (...) جوال(...) ٥- هناك شهود اضافييون على بداية عمل موكلتي مع المدعى عليها وهم (...) وأيضا (...) أصحاب الفضيلة ، لا نرى ان هناك غش او تدليس حتى تدعي المدعية بهذا الادعاء الباطل لتتنصل عن مسوولياتها العقدية والتزاماتها الشرعية امام الله سبحانة وتعالي ثم تتهرب عن أداء حقوق عباده المومنين وعليه فاننا نلتمس من فضيلتكم رفض الالتماس المقدم والحكم مجددا بطلباتنا الأولية والتي لم يحكم لنا بها وهي كالتالي: طلبات المدعي: ١- رفض الالتماس جملة وتفصيلا. ٢- إعادة الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مائه واثنان وخمسون الفا وستمائة وواحد وخمسون ريال (١٥٢,٦٥١) مقابل عمل السيارات لمده (٤) أيام وخمسة عشر الف ريال(١٥٠٠٠) لكل شاحنه مقابل انهاء العمل قبل المدة المتفق عليها. بناء على البند رقم (٥) من طلب الشراء. ٣- الزام المدعى عليها بتحمل تكاليف نقل الشاحنات من مدينه (...) بالمنطقة (...) الى (...) حيث تم صيانتها و تجهيزها للعقد المبرم مع المدعى عليها ثم تنكلت عن التزاماتها الجوهرية وذلك بمبلغ اجمالي وقدره مئة وخمسة وستون الف ريال(١٦٥،٠٠٠) ألف ريال. ٤- ثالثا: إلزام المدعى عليها أن تدفع أتعاب المحاماة لهذه الدعوى مبلغا قدره٣٥,٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال كون المدعى عليها ألجأت المدعي للشكاية والغرم.) وفي ٧/٢/١٤٤٥هـ قدّم وكيل المدعى عليها مقدمة الالتماس مذكرة فيها (أولا: تقدمت موكلتي بطلب التماس اعادة النظر لأسباب كان من ضمنها وقوع غش من الخصم كان له أثر بالغ بالدعوى حيث أنه عندما طلبت منه الدائرة البينة على الدعوى احضر مستندا مدعيا أنه هو الاتفاق الذي جرى بين موكلي وبينه ( مرفق ١) وهذه الاتفاق نص ببدايته على أنه ( صالحة لمدة ثلاث أعوام من تاريخه تستخدم لاستخراج تصاريح فقط) فلو كان المدعي صادقا بدعواه لقام بإحضار التصاريح اللازمة التي قام باستخراجها بناء على هذا الاتفاق لمباشرة الأعمال . ثانيا : اتى المدعى عليه بشهود يشهدون بصحة الدعوى وعلى التسليم وعلى بدء العمل وعلى أن موكلي لم يلتزم بالاتفاق مما ادى إلى انهاء العقد والرد على ذلك من عدة أوجه على النحو الآتي : جميع الشهود لهم صلة بالمدعي فمنهم من هو على كفالته وهذا قادح بحد ذاته يمنع من قبول الشهادة . تناقض الشهود بشهادتهم فالشاهد الأول ذكر بشهادته بأن العمل استمر لمدة اربع ايام والشاهد الثالث ذكر بشهادته بأن العمل استمر لمدة يومين وهذا مما يثبت عدم صحة شهادتهم. شهد الشهود بأن موكلي هو من أخل بالعقد على حد قولهم وهم لم يحضروا الاتفاق وعلى التزامات كل الطرفين لا يجوز الإثبات بالشهود فيما يخالف دليل كتابي وذلك بناء على نظام الإثبات مادة (٦٧-٣) فالاتفاق الذي كتب بين الطرفين نص على أنه لإستخراج التصاريح الالزمة للعمل وبناء عليه فالمدعي لا يستطيع مباشرة العمل إلا بوجود التصاريح فلو كان المدعي محقا بدعواه لقام بإحضار التصاريح التي قام باستخراجها حيث أنه لا يمكن العمل إلا بوجود التصاريح وهذا ما ينافي شهادة الشهود. ثالثا : قام المدعى بإرفاق مستند باللغة الإنجليزية وترجمته وموضوعه (امر شراء ) ( مرفق٢) عليه نفيد فضيلتكم بأن موكلي يطعن بالمستند بعدم الصحة والتزوير ويطلب إحالته للجهات المختصة للتأكد من ذلك. الطلبات : عليه ولما سبق نطلب منكم صاحب الفضيلة قبول طلب الالتماس شكلا وموضوعا ورد دعوى المدعى.) وفي ٧/٢/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وفي الجلسة سألت الدائرة أطراف الدعوى عما طلب منهم في الجلسة السابقة فأفادوا بأنهم قدموا مذكراتهم عن طريق الطلبات وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي ١٩/٢/١٤٤٥هـ حضر المشار اليهم بعاليه ، وبعد دراسة القضية ومستنداتها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في لائحة الالتماس ، والجواب عليها ، والمستندات ، والحكم السابق ، وحيث إن المدعى عليها مقدمة الالتماس طلبت أولاً : قبول الالتماس شكلاً . ثانياً : إعادة النظر في الدعوى والقضاء برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به. واستندت في طلبها على المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية وفقراتها ج، و، ز، ونص الحاجة منها (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية :… ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . و- إذا كان الحكم غيابياً .)، وعليه قبلت الدائرة الالتماس شكلا، وفي سبيل النظر في انطباق هذه الأسباب على الحكم السابق ، وبالاطلاع على ما قدّمته المدعى عليها مقدّمة الالتماس، لم تجد الدائرة ما ذكرته مطابقا لأسبابها، فلم تثبت المدعى عليها وجود الغش من قبل المدعية، ولم يستند الحكم على شهادة الشهود الذين طعنت بهم المدعى عليها، كما إن ادعاءها التزوير لأمر الشراء كان ادعاءً مجرّداً من دون بينات ، وعبء إثبات التزوير على مدعيه وفق نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، كما إن وجود مستند التعاقد وسلامته من دعوى التزوير يثبت الصفة للمدعى عليها ، فلم يصح استنادها على الفقرة ز ، وأما ما يتعلق بكون الحكم صدر غيابيا فهي دعوى تخالف الواقع المثبت في صك الحكم إذ جاء في أسبابه ( وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية،) وعليه فإن الحكم تم على المدعى عليها حضوريا، وإن لم تكن حاضرة. ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى عدم ثبوت مبررات مقدمة الالتماس لأسباب الالتماس التي استندت عليها ، الأمر الذي تحكم به الدائرة بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الالتماس المقدم من المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (…) على حكم الدائرة بالصك رقم ٤٣٣٢٦٧٥٤٠ بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ ، والله الموفق.