حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530143758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107728/1444
رقم الحكم:4530143758
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107728 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530143758 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للعقار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها بتنازل الأخير كليا عن مشروع المقاولات القائم بمستشفى (...) بحجه انه غير متفرغ للعمل فيه وكذلك ذكرت المدعي عليها بأن لها فواتير ومستخلصات بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، تنازلت عنها كليا للمدعي وقاما بكتابه تنازل ورقي بينهم فلا يحق للمدعى عليها المطالبة بأي أمور تتعلق بالمشروع وقام المدعي مقابل ذلك بتحرير سند بالرقم (١٠٣٠٠٧٢٢٣٩٩٣٣٦٦) بتاريخ ١ محرم ١٤٤٤هـ، بقيمة خمسون الف ريال تسدد بعد شهرين من استلام المشروع وحينما ذهب المدعي للمشروع لم يجد أي اثر عن الفواتير ومستخلصات او أي اعمال منجزة من طرفه وكان قد تم ايهامي بأن هناك أعمال منجزه وأن هناك فواتير تم عملها لشركات أخرى واكتشفت أن ليست هناك أي فوتير ومستخلصات، وفي تاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٢م صدر على امر من محكمة التنفيذ بإيقاف خدمات المدعي واحتجاز أمواله مما عرضه لخسارة جسيمة فتوفق العمل بالمطعم الذي كان قد بدأ وشرع بإنشاءه وتم أغلاقه مما كلفه خسارة ما يقارب (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وطالب بالآتي: ١- إبطال السند لأمر لعدم تحقق الفائدة منه. ٢- رفع الحكم بإيقاف الخدمات. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يطلب المدعي إبطال سندٍ لأمر لعدم استحقاق المدعى عليها له، ونظرا لأن الورقة التجارية محل الدعوى ناتجة عن أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وبما أن المدعي لم يقدم البينات الكافية التي توصله إلى الحكم بمطالبته، وكانت يده خالية من أي بينة توصله لإثبات ما يدعيه، وقد أجاب المدعى عليه بسلامة الورقة التجارية وإنكار دعوى المدعي، ونظراً إلى بينة المدعي إنما هي ورقة لا تصلح بينة ولا تثبت ما ادعاه من بطلان الورقة التجارية محل الدعوى، ونظراً إلى أن الأصل في الورقة التجارية الصحة والسلامة وعلى مدعي خلاف ذلك إثبات ما ادعاه، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة، ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧١١٠٧٧٢٨ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.