حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530144717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471189306/1444
رقم الحكم:4530144717
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189306لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530144717 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471189306 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للوجبات السريعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/26هـ الموافق 2022/05/27م بثمن إجمالي قدره (40,167.95) أربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,167.95) أربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله،. وبقيد القضية رقم في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ 28/12/1444 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية المدونه بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي فواتير وطلب مهلة لإرفاقها، ولذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة تاريخ 14/1/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عن يعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية المدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط و لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن الفواتير التي طلب مهلة لإرفاقها أجاب بأن ليس لدى موكلته سوى ما قدم، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم طلب إدخال لمالك المؤسسة المدعى عليها وأن الدائرة ستقوم بتبليغه بأداء اليمين على نفي الدعوى، ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة.. وفي الجلسة تاريخ 28/1/ 1445 هـ ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 / 1 / 1445افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكالة رقم : (...) وحضر لحضوره وكيل مالك الشركة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم : (...). كما تبين عدم تبلغ المدعى عليه (...) بموعد الجلسة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة . ... وفي الجلسة بتاريخ 14 / 2 / 1445 هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15 / 11 / 1444 الصادرة عن (...) ،كما حضر المدعى عليه (...) المشار إليه أعلاه . وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم أن لا توجد أية علاقة تعاقدية بيني وبين شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) . أقسم بالله بالعظيم ) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأداءها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله ( اقسم بالله العظيم أن لا توجد أية علاقة تعاقدية بيني وبين شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) . أقسم بالله بالعظيم ) . هكذا حلف . عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليه بما تبقى في ذمته من مستحقات مالية لموكلته والبالغ قدرها (40,167.95) أربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال و خمسة وتسعون هلله، مقابل توريد مواد غذائية . وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه وغير كافية للإستناد عليها في إثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوى ، و تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى.) ، وحيث أن الدائرة قررت توجيه يمين الإنكار للمدعى عليه ، وبما أن وكيل المدعية قبل بذلك ، واستعد المدعى عليه بأداء اليمين وأدّاها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة - ، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث