حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530149020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471184787/1444
رقم الحكم:4530149020
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184787 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530149020 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٧٨٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية رقم الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر فيها المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، تاريخ انتهاءها ١٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله؟ ذكر بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغاً قدره: (١٨٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، لتشغيلها في مطعم شاورما وأن موكله اتفق مع المدعى عليه على إعادة رأس المال والتخارج من الشراكة وأن المدعى عليه أعاد لموكله مبلغاً قدره: (١١٣.٢٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف ومئتا ريال، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: (٧١.٨٠٠) واحد وسبعون ألف وثمانمائة ريال، وأن المدعى عليه حرر كمبيالات لموكله بالمبلغ المتبقي مرفقة بملف الدعوى وهذه الكمبيالات هي بينة موكله على هذه الدعوى، وفي جلسة ٢٩/١/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالةً، وبطلب الجواب منه على الدعوى أجاب بصحة استلام رأس مال المدعي وقدره: (١٨٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وأكد بأنه أعاد كامل رأس المال بالإضافة إلى أرباح، ونظرًا لتكرر انقطاع الصوت عبر الاتصال المرئي، جرى إفهامه أن الجلسة القادمة حضورية بمشيئة الله، وأن عليهم إحضار كافة المستندات والبينات وحضور طرفا الدعوى أصالة فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٤/ ٢/ ١٤٤٥هـ المعقودة حضورياً حضر أطراف الدعوى أصالةً، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد ذكر أنه لم يستطع تقديم البينة على السداد، وبسؤال المدعي أصالة عن أصول الكمبيالات المرفقة صورها بملف الدعوى قدم أصول إحدى عشر كمبيالة مبلغ كل كمبيالة (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال مستحقة السداد، وذكر المدعي أن المدعى عليه سدده من مبلغ إحدى الكمبيالات (٥,٨٠٠) خمسة ألاف وثمانمائة ريال وتبقى منها (١,٢٠٠) ألف ومئتي ريال، وأن بقية الكمبيالات لم يسدد منها المدعي شيئاً ووجهت الدائرة اليمين للمدعي وفق دعواه بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد لأدائها وأداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غير ولا رب سواه أن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٧١,٢٠٠) واحد وسبعون ألفا ومائتا ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية رقم ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٧١.٨٠٠) واحد وسبعون ألف وثمانمائة ريال، تمثل المتبقي من رأس مال موكله في شراكته مع المدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه عشر كمبيالات أكثر من مبلغ المطالبة، حيث إن كل كمبيالة بمبلغ: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وبما أن المدعي أصالة ذكر أن المدعى عليه سدد من إحدى الكمبيالات مبلغا قدره: (٥,٨٠٠) خمسة ألاف وثمانمائة ريال؛ وعليه فإنه تبقى للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره: (٧١,٢٠٠) واحد وسبعون ألفاً ومائتا ريال، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة لدفعه، وبما أن جانب المدعي أقوى؛ لما قدمه من بينات وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه؛ وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى وفق دعواه، وبما أن المدعي أدى اليمين بالصيغة المعتبرة شرعًا فإنه استنادا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه،. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٧١٢٠٠) واحد وسبعون ألفاً ومائتا ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث