حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570036759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570036759/1445
رقم الحكم:4570036759
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570036759 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570036759 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٦٧٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مصنع(...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رولات ولواصق مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم((...))، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (يتم ارسال الطلبات عبر البريد للشركة وبذلك يتم اعداد فاتورة لسداد قيمة البضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع .ا.هـ وقدم سندا لدعواه: فاتورة على مطبوعات المدعي بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٤,٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة ريال وأربعة وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/١/١٤٤٥هـ افتتحت الدائرة باب الترافع الكتابي وطلبت من المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والإجابة بجواب ملاقٍ، وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، عليه تم إقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى، وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥هـ انفاذاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعية وكالة.(...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها شركة (...)واولاده للتجارة والصناعة والمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على الدعوى الوارد بيانها بعاليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن حصر بيناته فحصرها في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية برقم(...) وتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٢٤,٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، والمرفقة عبر تبادل المذكرات عبر الطلب رقم (٤٥١٠١٤٣٥٦٣)، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية(...) المثبت حضوره سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبعرض طلب المدعى عليها المقدم في تبادل المذكرات برقم(٤٥١٠١٤٥٢٣٥) وتاريخ(١٤٤٥/١/٢٦) على وكيل المدعية وقد تضمن ما نصه إشارة الى طلب المدعي لسداد مبلغ (٢٤.٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون الف و تسعمائة وثلاثة ريال و أربعة وخمسون هللة (ريال سعودي) نفيد كم إننا متجاوبون مع طلب المدعي حيث كان المبلغ (٢٧.٩٠٣.٥٤)سبعة وعشرون الف و تسعمائة وثلاثة ريال و أربعة و خمسون هللة وقمنا بالسداد حيث أصبح المبلغ المذكورة أعلاه ونظرا لجائحة كورونا التي عصفت بالعالم و أدت إلى تعثر عدة مشاريع و تأثر الأسواق المالية جراء الجائحة التي لازالت أثارها حتى الآن نرفع لفضيلتكم: ١ - طلب عقد صلح بيننا حيث اننا حاليا لا نستطيع دفع المبلغ كاملا. ٢ -كما نطلب أن يتم جدولة مبلغ المطالبة (٢٤٩٠٣،٥٤) أربعة وعشرون ألف وتسع مائه وثلاثة ريال واربعه وخمسون هللة على أقساط شهرية قدرها (٢٠٠٠) ريال سعودي . هكذا تضمنت. أجاب أجاب عنها بقوله: موكلتي ترفض جدولة سداد المبلغ، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (٢٤,٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة ريال وأربعة وخمسون هللة. لقاء توريد رولات ولواصق مياه، وقدم في سبيل إثبات ذلك الفاتورة الصادرة برقم (RQLT٠١) وتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٤,٩٠٣.٥٤)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وأما من حيث الموضوع، ولما كان جواب المدعى عليها أجاب عن الدعوى عبر المذكرة المرفقة في تبادل المذكرات بالطلب رقم(٤٥١٠١٤٥٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ، قد تضمن إقراراً بالدعوى وهو صادر من (...) سعودي الجنسية ؛بموجب الهوية الوطنية رقم ((...)) بصفته مدير الشركة و الممثل النظامي لها، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستناداً على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها / شركة(...) ذات السجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)ذات السجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٤,٩٠٣.٥٤) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة ريال وأربعة وخمسون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث