حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530136377

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127833/1445
رقم الحكم:4530136377
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127833 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530136377 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570127833 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بموجب عقد اتفاق الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 1443/04/06هـ وكلت المدعى عليها المدعي بصفته محامي بموجب الوكالة رقــــم ((...)) وتاريخ 1443/06/08هـ الصادرة من كتابة العدل بوسط الرياض لتولي مهمة إقامة دعوى مطالبة مالية ضد مؤسسة (...) للمقاولات، وقيدت الدعوى لدى الدائرة برقم (439039553) وتاريخ 1443/05/04هـ، وتداولت بالجلسات إلى صدر الحكم لصالح المدعى عليها استناداً إلى ما توصل إليه تقرير الخبير بعد النقاش مع الخبير والاعتراضات التي تم تقديمها إلى أن توصل الخبير إلى ما يراه من أسباب، وأكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف بتاريخ 1444/10/28هـ، وتم تقديم الحكم لدى محكمة التنفيذ بالدمام وقيدت برقم الطلب (40(...)348) وتاريخ 1444/11/04هـ، وحيث أنه وبموجب العقد اتفق الأطراف على أن يكون استحقاق المدعي لقاء توليه المهمة الموكلة إليه بمبلغ قدره (37،500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ الدفعة الأولى كمقدم أتعاب مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وتبقى بذمتها إجمالي مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، مقسمة على النحو التالي: - مبلغ قدره (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، تستحق عند صدور حكم نهائي بالدعوى. - مبلغ قدره (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، تستحق عند تحصيل المبلغ، وذلك بحسب البند الثاني من عقد الأتعاب. وحيث أنه قد صدر الحكم النهائي وتم مطالبة المدعى عليها بموجب إشعار السداد المؤرخ في 1444/06/22هـ، ولم تستجب وتم تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ؛ وعليه يكون المدعي مستحق لباقي أتعابه المتفق عليها بالعقد، عملاً بقول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). - وقد تم رفع طلب صلح، إلا أنه تعذر الصلح بموجب رقم طلب الصلح (01-4412030544) وتاريخ 1444/12/25هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة عشرون ألف ريال، مقابل المتبقي من أتعاب المحاماة المتفق عليها بعقد اتفاق الأتعاب المؤرخ في 1443/04/06هـ. 2- إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية والمصروفات المفروضة على الدعوى. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب المدعي (...) المبرم بين طرفين الدعوى بتاريخ 1443/04/06هـ المتضمن استحقاق المدعي إلى بمبلغ قدره (37،500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لقاء توكيله ومذيل بتوقيع الطرفين. 2- صك الحكم برقم (...) وتاريخ 1444/09/15هـ الصادرة من الدائرة التاسعة في الحكمة التجارية بالدمام للقضية رقم (439039553) وتاريخ 1443/05/04هـ. 3- طلب التنفيذ برقم (40(...)348) وتاريخ 1444/11/04هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/12 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعوى موكلتها وبيناتها؟ أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة عشرون ألف ريال، مقابل المتبقي من أتعاب المحاماة، وبما أن القضيّة أساسُها أتعاب المحاماة عن القضيّة الأصليّة فإنّ الدائرة مختصّة بالقضيّة بناءً على المادّة السّادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وحيث إن وكيلة المدعي تزعم أن أطراف الدعوى تعاقدا على أن يقوم المدعي بمهام الترافع عن المدعى عليها في القضية رقم (439039553)، ونص الاتفاق على أن يكون استحقاق المدعي لقاء توليه المهمة الموكلة إليه بمبلغ وقدره (37،500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لا غير، وحيث سددت منها المدعى عليها مبلغ الدفعة الأولى كمقدم أتعاب مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، مقسمة على النحو التالي: - مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، تستحق عند صدور حكم نهائي بالدعوى - مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، تستحق عند تحصيل المبلغ، وذلك بحسب البند الثاني من عقد الأتعاب. وقدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين الطرفين، والحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وقدمت طلب التنفيذ رقم (40(...)348) وفيه الإفادة بتحصيل المبلغ، لتثبت بذلك تحقق شروط استحقاق موكلها لمبلغ المطالبة، فضلا عن عدم حضور المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، واستنادًا على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال.) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (25،000) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث