حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570078885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078885/1445
رقم الحكم:4570078885
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078885 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570078885 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٨٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليه بـ:١ -تسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. مقابل قيمة توريد مواد غذائية ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال وتم تحديد جلسة ١٣/٢/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم إلزام المدعى عليه بـ:١ -تسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. مقابل قيمة توريد مواد غذائية ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فاتورتين بتوقيع في خانة العميل بمجموع مبلغ المطالبة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة فاتورتين بتوقيع في خانة العميل بمجموع مبلغ المطالبة حيث ان الفاتورتين بهما توقيع في خانة العميل أي ان المدعى عليها استلمت الفاتورتين؛ وكما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقدا للأتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما ترفضه الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣,٧٤٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث