حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530165102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471189314/1444
رقم الحكم:4530165102
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189314 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530165102 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٣١٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمولدات لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٥,٨١٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال قيمة متبقية من تأجير مولد كهربائي وحيث تم عقد عدة جلسات للنظر الموضوعي وفي جلسة ٢٠/٢/١٤٤٥هـ، أجاب وكيل المدعى عليها بإقراره بصحة الفواتير وصحة المبلغ ٥٥٨١٠ ريال بما تخوله وكالته رقم (...) بحق الإقرار وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر مبلغ المطالبة اجابت ان مبلغ المطالبة ٥٥٨١٠ ريال عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٥٥٨١٠ ريال قيمة الأجرة المتبقية من تأجير مولد كهربائي وحيث ان وكيل المدعى عليها أجاب بإقراره بصحة الفواتير وصحة المبلغ ٥٥٨١٠ ريال بما تخوله وكالته رقم (...) بحق الإقرار واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولإقرار وكيل المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٥٥,٨١٠) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال.