حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530173015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173315/1444
رقم الحكم:4530173015
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173315 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530173015 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٣١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (٦ مل،٨مل،١٠، حديد شبك الإبيوكسي عدد ١٠٨٢ وحده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٩٦٨,٤٢٠.٧٦) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي وستة وسبعون هلله سدد منه (٨٥١,٩٧٣.٨٧) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بلم تقم بسداد المبلغ وتماطل في سداده مما أدى إلى (احوجت المدعية إلى توكيل محامي ورفع دعوى)، بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٤٦.٨٩) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ثم عقدت جلسات مرافعة وفي جلسة ١٤/٢/١٤٤٥هـ، ملخصها توصلا الى صلح تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة البالغ قدره ١١٦,٤٤٦.٨٩ مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدره ١٠،٠٠٠عشرة ألف ريال ليصبح مبلغ الصلح ١٢٦،٤٤٧ مقسّطة وفقا لما يلي: تستحق الدفعة الأولى ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ ١٠ ــ٢٠٢٣م تستحق الدفعة الثانية ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ ١١ــ٢٠٢٣م تستحق الدفعة الثالثة ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ١٢ــ٢٠٢٣م تستحق الدفعة الرابعة ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ١ــ٢٠٢٤م تستحق الدفعة الخامسة ٢٥،٢٩١ خمسة وعشرون ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال بتاريخ ٧ــ٢ــ٢٠٢٤م تلتزم المدعى عليها بالوفاء بسداد الدفعات في مواعيدها الشهرية المحددة، ويراعي المدعي إمهال المدعى عليه مدة أسبوعين عن كل دفعة. وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية عن انتهاء الدعوى صلحا وتأكدت الدائرة من وكالة طرفي الدعوى بتخويلهما حق الصلح. وقرر الطرفان الاكتفاء قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١١٦,٤٤٦.٨٩) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله قيمة (٦ مل،٨مل،١٠، حديد شبك الإبيوكسي عدد ١٠٨٢ وحده). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ١٢٦،٤٤٧ ريال مقسّطة وفقا لما يلي: تستحق الدفعة الأولى ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ ١٠ ــ٢٠٢٣م تستحق الدفعة الثانية ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ ١١ــ٢٠٢٣م تستحق الدفعة الثالثة ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ١٢ــ٢٠٢٣م تستحق الدفعة الرابعة ٢٥،٢٨٩. خمسة وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ٧ــ١ــ٢٠٢٤م تستحق الدفعة الخامسة ٢٥،٢٩١ خمسة وعشرون ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال بتاريخ ٧ــ٢ــ٢٠٢٤م تلتزم المدعى عليها بالوفاء بسداد الدفعات في مواعيدها الشهرية المحددة، ويراعي المدعي إمهال المدعى عليه مدة أسبوعين عن كل دفعة. وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث